مرسوم رئاسي رقم 03-524 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الاتفاق الصحي - البيطري بين حكومة الجمهورية الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يتضمن التصديق على الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين، الموقع بالجزائر في 16 سبتمبر سنة 1997 وتبادل الرسائل المؤرخة في 7 يناير سنة 2003 و 10 أبريل سنة 2003
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق الصحي - البيطري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين الموقع بالجزائر في 16 سبتمبر سنة 1997 وتبادل الرسائل المؤرخة في 7 يناير سنة 2003 و 10 أبريل سنة 2003 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق صحي - بيطري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الريمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين إن حكومة الجمهورية الجزائرية الريمقراطية الشعبية من جهة وحكومة جمهورية الأرجنتين من جهة أخرى المشار إليهما أدناه ب"الطرفان"، رغبة منهما في تقوية التعاون بين المصالح البيطرية للدولتين وتسهيل المبادلات التجارية استيراد - تصدير - عبور ) للحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني ووقاية قطريهما من الأمراض الحيوانية المحتملة وأمراض الطفيليات الحيوانية والأمراض المتنقلة للإنسان، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يهدف هذا الاتفاق إلى إقامة وتنمية تبادل الحيوانات والمنتجات الحيوانية والمواد الوراثية الحيوانية بين الطرفين مع المحافظة على الوضعية الصحية في قطريهما والمساهمة في تحسينها.
المادة 2 يلتزم الطرفان بأن تكون الوسائل الصحية المنتضمة في هذا الاتفاق مطابقة للتشريعات السارية في البلدين في مجال الاستيراد والتصدير وكذلك للمعايير الدولية المحددة في دليل الصحة الحيوانية للمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية.
المادة 3
فتح المادةتبرم السلطات المختصة للطرفين ملاحق لهذا الاتفاق تُحدد الشروط الصحية للاستيراد والتصدير وعبور الحيوانات الحية والمنتجات ذات الأصل الحيواني ما بين إقليمي الطرفين.
المادة 4
فتح المادةيلتزم الطرفان باحترام الشّروط الصحية الموضوعة من طرف السلطات المركزية للمصالح البيطرية لكل من الدولتين لاستيراد الحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني وفقا للملاحق التي يتم إبرامها لاحقا. 14 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 يناير سنة 2004 م
المادة 5
فتح المادةيلتزم كل طرف بإجراء الرقابة الصحية على الحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني التي تعبر إقليمه في اتجاه الطرف الآخر.
إذا أثبتت المراقبة أن الحيوانات أو المنتجات المنقولة يمكن أن تشكّل خطرا على صحة الأشخاص أو الحيوانات، تقوم السلطات البيطرية لبلد العبور بإعادتها أو الأمر بذبحها أو إتلافها حسب الكيفيات المحددة في ملحق طبقا للمادة 3 من هذا الاتفاق.
لا يطبق هذا الإجراء على المنتجات العابرة والمنقولة في شاحنات أو حاويات مرصصة.
المادة 6
فتح المادةتتبادل السلطات المختصة للطرفين، بصفة دورية، شهريا، نشرات صحية تبين إحصائيات الأمراض المعدية وأمراض الطفيليات الحيوانية الواردة في القائمتين "أ" و "ب" للمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية.
ويلتزم الطرفان أيضا بالتبليغ الفوري برقيا أو بوسيلة مماثلة، عن أي ظهور محتمل لمواقع أوبئة على إقليم أحدهما والتي يعتبر التبليغ بشأنها إجباري من طرف المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية.
(يقصد بذلك الأمراض الواردة في القائمة "أ"
للمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية والأمراض الأخرى التي ستحدد في ملاحق، مع التحديد بدقة للموقع لجغرافي، الإجراءات الصحية المتخذة للقضاء على هذا المرض وضمان الإبقاء على وضعية ملائمة وكذلك تلك المتخذة عند التصدير.
المادة 7
فتح المادةتلتزم السلطات المختصة في الطرفين بتقديم الضمانات اللازمة للتأكد من أن المنتجات ذات المصدر الحيواني المصدّرة لا تحتوي على هرمونات، أدوية، مبيدات، أو إفرازات جرثومية أو أي عامل مضر بصحة الإنسان، وهذا طبقا للحدود المسموح بها والمذكورة في الملاحق التي يتم إبرامها لاحقا.
المادة 8
فتح المادةيتحمل الطرف الذي يبادر بإرسال ممثلين وأخصائيين لإقليم الطرف الآخر ، التكاليف المترتبة عن هذه المهمة.
المادة 9
فتح المادةيعمل الطرفان على تسهيل :
أ) التعاون والمساعدة التقنية بين المخابر التابعة لمصالح الصحة الحيوانية للدولتين،
ب) تبادل البيطريين المختصين بغية الاطلاع المتبادل على الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات وكذا المنجزات العلمية والتقنية في هذه المجالات
ج) تبادل المعلومات المتعلّقة بالجوانب الصحية لمناهج إعداد وتحويل وتصنيع المنتجات ذات المصدر الحيواني التي يريد الطرفان تصديرها،
د) التبادل المنتظم للنصوص القانونية الصحية لكلا الطرفين
ه) مشاركة الأخصائيين المعنين في الملتقيات والندوات المنظمة من أحد الطرفين.
المادة 10
فتح المادةتتشاور السلطات المركزية للمصالح البيطرية للدولتين مباشرة حول الشؤون المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق وحول دراسة التعديلات المحتملة في للملاحق ذات الصلة بالتطبيق.
المادة 11
فتح المادةيقوم كل طرف بالتوقيف الفوري لتصدير الحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني في حالة وجود أو ظهور أمراض في أحد البلدين منصوص عليه في الملاحق التي سيتم إبرامها والذي يشكل خطرا بالانتشار في البلد المستورد.
المادة 12
فتح المادةتدخل أحكام هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد التبليغ من كلا الطرفين عن إتمام الإجراءات الدستورية والقانونية المنصوص عليها في تشريعات كل من البلدين.
يسري هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا لنفس الفترة ما لم يبلغ أحد الطرفين للطرف الآخر ، عبر القناة الدبلوماسية، عن نيته في إنهاء العمل به وذلك ستة (6) أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء سريانه.
حرر بالجزائر بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1997 في نسختي أصليتين باللغات العربية والإسبانية والفرنسية. وللنصوص الثلاثة نفس القوة القانونية.
عن حكومة عن حكومة جمهورية الأرجنتين الجمهورية الجزائرية انطونيو سوار الديمقراطية الشعبية الأمين الوطني للمفاوضات أحمد بوعكان الاقتصادية الدولية بوزارة العلاقات الخارجية الأمين العام لوزارة والتجارة الخارجية الفلاحة والصيد البحري والشعائر الدينية 6 الجريدة الرسمية للجمهورية تبادل الرسائل معالي الوزير، في سياق إحداث تطابق بين النصوص العربية والإسبانية والفرنسية لاتفاق التعاون في مجال الصحة البيطرية الموقع بالجزائر في 16 سبتمبر سنة 1997، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة وحكومة جمهورية الأرجنتين وبغرض السماح للطرف الجزائري بالمصادقة على هذا الاتفاق ، أتشرف بالاقتراح على معاليكم إدخال التصحيحات الآتية :
1 - في النص باللغة العربية :
أ) العنوان والديباجة :
وضع "الديمقراطية" بدلا من "الريمقراطية"، وضع "بالطرفين" بدلا من "بالطرفان".
ب) المادة 2 :
- وضع "الشروط" بدلا من "الوسائل"، وضع "المتضمنة" بدلا من "المنتضمة"،
- وضع "قانون" بدلا من "دليل".
ج) المادة 3 :
- إلغاء "ما" في نهاية آخر السطر.
د) المادة 6 :
دمج الفقرتين الأخيرتين والتصحيح كما يأتي (السطر (7 (7) :
" للأمراض الأخرى" بدلا من "الأمراض الأخرى".
ه) المادة 9 (فقرة ه):
وضع "المعنيين" بدلا من "المعنين"،
و) المادة 10 :
- إلغاء "في" السطر الرابع.
ز) المادة 11 (السطر الرابع) :
- وضع "عليها" بدلا من "عليه".
ح) شروط اللغتين (السطر الثاني) :
- وضع "نسختين" بدلا من "نسختي".
2 - في النص باللغة الإسبانية :
أ) العنوان :
- إضافة مفردة : " de gobierno el "
ب الديباجة
- نقل الكلمة "popular" (من السطر الثاني إلي السطر الأول).
3 - في النص باللغة الفرنسية :
الديباجة (السطر (8) :
وضع " animale d'origine " بدلا من d'origine "
" .animaux وبناء على ما سبق، أرجو من معاليكم أن تؤكدوا لي موافقة حكومة جمهورية الأرجنتين، كما أقترح عليكم اعتبار هذه الرسالة ورد معاليكم عليها بمثابة اتفاق بين حكومتينا يدخل حيّز التنفيذ وفقا للتاريخ المنصوص عليه في الاتفاق موضوع التصحيح، الموقع في 16 سبتمبر سنة 1997.
وتفضلوا، معالي الوزير، بقبول أسمى عبارات التقدير.
الجزائر في 7 يناير سنة 2003.
عبد العزيز بلخادم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية معالي السيد كارلوس فدير روكاوف وزير العلاقات الخارجية والتجارة الدولية والشعائر الدينية لجمهورية الأرجنتين - بيونس آيرس بيونس آيرس في 10 أبريل سنة 2003 معالي الوزير، يشرفني أن أتوجه إلى معاليكم تبعا لرسالتكم المؤرخة في 7 يناير سنة 2003، لإبرام اتفاق بين حكومتينا يتعلق بتعديل الأخطاء المادية المسجلة في الاتفاق الصحي - البيطري بين حكومة جمهورية الأرجنتين وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقع بالجزائر في 16 سبتمبر سنة 1997 والتي نصها ما يأتي :
"معالي الوزير، في سياق إحداث تطابق بين النصوص العربية والإسبانية والفرنسية لاتفاق التعاون في مجال الصحة البيطرية، الموقع بالجزائر في 16 سبتمبر سنة 1997، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين، وبغرض السماح للطرف الجزائري بالمصادقة على هذا الاتفاق، أتشرف بالاقتراح على معاليكم إدخال التصحيحات الآتية : 14 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 يناير سنة 2004 م
1 - في النص باللغة العربية :
أ) العنوان والديباجة :
وضع "الديمقراطية" بدلا من "الريمقراطية"، وضع "بالطرفين" بدلا من "بالطرفان".
ب المادة 2 :
- وضع "الشروط " بدلا من "الوسائل".
وضع "المتضمنة" بدلا من "المنتضمة"،
- وضع "قانون" بدلا من "دليل".
ج) المادة 3 :
- إلغاء "ما" في نهاية آخر السطر.
د) المادة 6 :
دمج الفقرتين الأخيرتين والتصحيح كما يأتي (السطر (7 (7) :
" للأمراض الأخرى" بدلا من "الأمراض الأخرى".
ه) المادة 9 (فقرة ه):
- وضع "المعنيين" بدلا من "المعنين"،
و) المادة 10 :
- إلغاء "في" في السطر الرابع.
ز) المادة 11 (السطر الرابع) :
- وضع "عليها" بدلا من "عليه".
ح) شروط اللغتين (السطر الثاني) :
- وضع "نسختين" بدلا من "نسختي".
2 - في النص باللغة الإسبانية :
أ) العنوان :
- إضافة مفردة " de gobierno el "
ب الديباجة :
نقل كلمة "popular " (من السطر الثاني إلى السطر الأول).
3 - في النص باللغة الفرنسية :
الديباجة (السطر (8 (8) :
وضع " animale d'origine “ بدلا من " animaux d'origine " .
وبناء على ما سبق، أرجو من معاليكم أن تؤكّدوا لي موافقة حكومة جمهورية الأرجنتين، كما أقترح عليكم اعتبار هذه الرسالة ورد معاليكم عليها بمثابة اتفاق بين حكومتينا يدخل حيّز التنفيذ وفقا للتاريخ المنصوص عليه في الاتفاق موضوع التصحيح، الموقع في 16 سبتمبر سنة 1997.
وتفضلوا، معالي الوزير، بقبول أسمى عبارات التقدير".
وفي هذا الصدد، يشرفني أن أحيطكم علما بموافقة حكومتي على ما تم تسجيله، وعلى أن تشكل هذه الرسالة وكذا رسالة معاليكم اتفاقا حول المسألة المشار إليها أنفا، يدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ سريان الاتفاق المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 تقبلوا معالي الوزير أسمى عبارات التقدير.
كارلوس فديريكو روكاف وزير العلاقات الخارجية والتجارة الدولية والشعائر الدينية معالي وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبد العزيز بلخادم - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.