مرسوم رئاسي رقم 03-526 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرر 1، تحرر كما يأتي :
" المادة 10 مكرّر 1 : زيادة على النظام التعويضي المنصوص عليه في المادة 46 من النظام الداخلي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها الموافق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02-47 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يستفيد أعضاء التشكيلة الخاصة طيلة أداء مهمتهم المؤقتة من تعويض جزافي شهري قدره عشرون ألف دينار (20.000 دج ) " .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رئاسي رقم 01-71
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.