قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1424 الموافق 30 أبريل سنة 2003 ،، يتضمن الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية غليزان . تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية 19 تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية 20 تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية 21 تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية 22
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم يونيو يهدف هذا القرار إلى تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية 90-12 ميلة.
المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ، الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية ميلة وتمتد على مساحة قدرها 01-87 601,5 هكتارا.
المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم الرقم المساحة البلدية 1 ميلة عين تين 2 ميلة سيدي مروان 3 ميلة شيقارة 4 تسالة تسالة 5 تسالة أراس 6 تسالة بينان 7 حمام قروز و. خلوف 8 ميلة قرارم المجموع 84-12 المعرفة بمحاور الاحداثيات المحددة أدناه :
المكان الاحداثيات المساحة المسمى س 1 س 2 2 (هكتار) 1 لحفاري 824,2 826,1 353,7 355,7 11 مديوس 816 817,9 361,2 363,3 1 غابة زواغة 813 817 367,5 372 177 غابة زواغة 790,6 795 366,3 370,8 50 غابة زواغة 796,9 800,5 368,7 371,8 20 غابة زواغة 803 807 670,6 371,9 60 تافرنت 797,5 803,8 299,6 306,1 162,5 غابة موية 833 838,6 364,5 368,8 120 601,5 تحدد هذه المساحات في المخطط الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1424 الموافق 30 أبريل سنة 2003.
السعيد بركات 14 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 يناير سنة 2004 م
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.