مرسوم رقم 21 82-21 82 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير العمل . 123
المادة الأولى
فتح المادةتبقى صلاحيات وزير العمل كما هي محددة في المرسوم رقم 81 48 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 المشار اليه أعلاه، مع مراعاة التعديلات الآتية :
المادة 2
فتح المادةتحل تسمية «وزير العمل» محل تسمية وزير العمل والتكوين المهني» في مجموع أحكام المرسوم رقم 81-48 المؤرخ في 15 جمادي الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 المشار اليه أعلاه ..
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 81-48 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 المشار اليه أعلاه كما يأتي :
المادة الاولى : يضطلع وزير العمل، في اطار تشاورى باعداد السياسة الوطنية في ميدان ترقية العمال وحمايتهم وتشغيلهم وأجورهم، ويسهر على تطبيق هذه السياسة وفقا للاهداف الوطنية في التنمية وللاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وفى اطار التوجيهات التي حددها الميثاق الوطني قصد تحقيق الاهداف التي رسمتها الهيئات الوطنية وقررتها أو المساهمة في ذلك .
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 81 48 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 المشار اليه أعلاه، كما يأتي :
المادة 2 : يتولى وزير العمل، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، المهام المحددة في هذا المرسوم».
المادة 5
فتح المادةتعدل الفقرتان الأولى والثانية من .
المادة 3 من المرسوم رقم 8-48 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 المشار اليه أعلاه، كما يأتي :
المادة 3: يتولى وزير العمل في مجال التخطيط ما يأتي :
يدرس ويعد ويقترح، فيما يخصه، التدابير اللازمة لاعداد توجيهات السياسة الوطنية القصيرة المدى أو المتوسطة أو الطويلة وتحديدها في مجال الاستخدام والاجور».
المادة 6
فتح المادةتعدل الفقرتان الأولى والثانية من المادة 4 من المرسوم رقم 81-48 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 المشار اليه أعلاه، كما يأتي :
«المادة 4 : يتولى وزير العمل في مجال ضبط المقاييس، ما يأتي : . -. تطوير ضبط مقاييس الوسائل المرتبطة بظروف العمل والانتاجية، طبقا للاحكام القانونية .
والتنظيمية المعمول بها .
المادة 7
فتح المادةتلغى الاحكام الآتية، من المرسوم رقم 81-48 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 المشار اليه أعلاه :
الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 125
- الفقرة الثالثة من المادة 6
- الفقرة الرابعة من المادة 9 الفقرة الخامسة من المادة 14 • -
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد وزارة التربية والتعليم الأساسي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-342
« رقم 8-48 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتكوين المهني المرسوم رقم 82-21 المؤرخ في 16 يناير - سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل المرسوم رقم 82-25 المؤرخ في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 84-342
مرسوم رقم 84-342 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التكوين المهنى والعمل وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالعمل
-
مرسوم رقم 82-111
مرسوم رقم 82 111 82 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام - 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل . 619
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 81-48
- يلغي مرسوم رقم 81-48
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.