مرسوم
مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام وال 1100
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 15 من المرسوم رقم 81-164 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1981 المذكور أعلاه، يحدد مبلغ الاتاوة الشهرية التي يتحملها المستفيد من السكن في القرية الاشتراكية الفلاحية بار بعين دينارا (40) دج) .
المادة 2
فتح المادةتخصص حصيلة الاتاوة الشهرية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.