مرسوم تنفيذي رقم 90-404 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم ديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي وسيره. 1802
المادة الأولى
فتح المادةالرئيس المجلس الشعبي الولائي ديوان، طبقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 90-09 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تكوينه وصلاحيات أعضائه وكيفيات تعيينهم ودفع مرتباتهم.
المادة 2
فتح المادةيتكون ديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي من 3 إلى 5 أعضاء من بينهم رئيس الديوان وذلك بالاضافة الى موظفي الكتابة والخدمة.
العدد 56 9 جمادى الثانية عام 1411 ه
المادة 45
فتح المادةيعاقب على كل سب أو شتم، أو تهديد، أو اعتداء أو إهانة موجهة لعون يساهم في أمن وحركة القطارات، طبقا لاحكام المادة 440 من قانون العقوبات.
المادة 46
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990.
الشاذلي بن جديد تنظيمية من رئيس المجلس الشعبي الولائي وبطلب من المعنيين، من بين موظفي الولاية التابعين لأسلاك المتصرفين والمهندسين أو لأسلاك تعادلها على الاقل.
المادة 4
فتح المادةبالاضافة الى الصلاحيات المذكورة في المادتين 19 و 29 من القانون رقم 90-09 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، يقوم ديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي بمساعدته بصفة دائمة في تنفيذ مهامه وممارسة اختصاصاته.
ويكلف على الخصوص بالمهام التالية :
تحضير أشغال المجلس الشعبي الولائي وتنظيمها ونشاطات رئيس المجلس الشعبي الولائي
- تحضير نشاطات رئيس المجلس الشعبي الولائي وعلاقاته العمومية والخارجية وتنظيمها، استغلال بريد رئيس المجلس الشعبي الولائي ومتابعته.
المادة 5
فتح المادةيتولى رئيس الديوان تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي الولائي، تنشيط أعمال الموظفين للديوان وتنسيقها.
المادة 6
فتح المادةيتقاضى رئيس الديوان والاعضاء الآخرون المذكورون في المادة 3 أعلاه زيادة على مرتباتهم تعويضا
المادة 3
فتح المادةيعين الوالي أعضاء الديوان بناء على اقتراح | شهريا عن الوظيفة من ميزانية الولاية، يحسب كالتالي :
رئيس الديوان 2.500 دج عضو الديوان 1.500 دج
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة .1990 مولود حمروش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 90-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.