قرار

قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الوافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية النعامة. 1829

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.