قرار
قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الوافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية بسكرة. 1828
قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الوافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية بسكرة. 1828
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.