قرار

قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الوافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التربية . 1829

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.