ج.ر عدد 75 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (30)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة 6 النسخة الأصلية 14 د.ج 24 د.ج 20 النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 د.ج 30 بما ،

قوانين ، أوامر ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة

- دج 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية درج 50 دوج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 18.15 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 من النسخة الأصلية : 25، دمج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0,35 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين • المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 د. ج - ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء فهرس 1971 يتعلق بالمشاركة في مسابقة التعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية . 1240 قرار مؤرخ في 9 رجب عام 139 الموافق 30 غشت سنة مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 1971 يتعلق بالمشاركة في مسابقة التعيين في وظيفة 18 يونيو سنة 1971 تتضمن تعيين مستشارين لدى مجلس الوزراء . وزارة الدولة المكلفة بالنقل رئاسة ملحق للشؤون الخارجية . 1240 1239 قرار مؤرخ في 9 رجب عام 139 الموافق 30 غشت سنة

- 1971 يتعلق بالمشاركة في مسابقة التعيين في وظيفة مقرر مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 9 كاتب قنصلى للشؤون الخارجية . 1240 يوليو سنة 1971 يتضمن المصادقة على القائمة التكميلية للمنتفعين من رخص سيارات الاجرة المعدة من قبل وزارة الشؤون الخارجية وزارة الداخلية لجنة

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن قابلية تنفيذ مداولة
  • قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1391 الموافق 30 غشت سنة | المجلس الشعبى لولاية سطيف بتاريخ 11 و 12 و 13 و 14 ولاية الاصنام .. 1239 | مايو سنة 1971 والمتضمنة احداث مستودع للعتاد. 1241

1238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1391 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 23 يوليو سنة 1971 يتضمن قابلية تنفيذ مداولة المجلس الشعبي لولاية الاصنام بتاريخ 28 يونيو سنة 1971 والمتضمنة احداث مقاولة للبناء والاشغال العمومية . 1241 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 24 يوليو سنة 1971 يتضمن فتح امتحان للحصول على الشهادة المنصوص عليها فى المقطع 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم 1241

  • قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 2 يونيو سنة 1971 يتضمن تعيين اعضاء لجنة ترسيم الاعوان التقنيين المتخصصين 1242 قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 2 يونيو سنة 1971 يتضمن تعيين اعضاء لجنة ترسيم الاعوان التقنيين للمواصلات . 1242
  • قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 يتضمن تعيين اعضاء لجنة ترسيم مراقبي المواصلات :. 1242 قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم الاطفائيين التابعين للحماية المدنية . 1242 قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 هشت سنة 1971 يتضمن تعيين مترجم 1243 وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 29 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 20 غشت سنة 1971 يتضمنان استبدال عقوبتين • 1243 17 مارس و 23 ابريل سنة 1971 تتضمن تعيين مندوبين للحكومة . 1246
  • قرارات مؤرخة في 18 و 19 ربيع الثاني عام 1391 الموافق II و 12 يونيو سنة 1971 تتضمن تجديد اعتماد اعوان مراقبة | للصندوق الاجتماعي لناحية وهران 1246 وزارة التجارة
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على | اساس الشهادات للدخول الى سلك مفتشي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 1246
  • قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 139 الموافق 23 يونيو سنة 1971 يتعلق بتسويق الخميرة .. 1248 وزارة المالية
  • قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1391 الموافق 10 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد شروط استيراد الاثاث والامتعة الشخصية معفاة من الرسوم عند دخولها الى التراب الوطني بمناسبة تغيير محل الاقامة . 1248
  • قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 8 يوليو سنة 1971 يتضمن تعديل دائرة اختصاص قباضتي الضرائب المختلفة لسدراتة وأقبو . 1249
  • قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 8 يوليو سنة 1971 يتضمن تعديل دائرة اختصاص قباضة الضرائب المختلفة لضاحية بجاية . 1250 قرارات الولاة-
  • قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1390 الموافق 2 يناير سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص عقار تابع قراران مؤرخان في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 | الاملاك الدولة وواقع بسدراتة شارع اول نوفمبر ومكون من ايونيو سنة 1971 يتضمنان اعتماد محاميين لدى المجلس | ست غرف وملحقات ، لفائدة وزارة الداخلية ( الامن الوطني ) الاعلى 1243 | ليستعمل كمكاتب للامن العمومي بسدراتة . 1251
  • قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 3 يوليو سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير .. 1243 وزارة الاخبار والثقافة
  • قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 يتضمن تصنيف وادي ميزاب بين الاماكن التاريخية .. 1244 وزارة الصناعة والطاقة
  • قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 8 يوليو سنة 1971 يتضمن تعيين اعضاء لجان ترسيم بعض اسلاك المستخدمين . 1244 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1390 الموافق 23 مارس سنة 1970 والمتضمن تخصيص قطعة ارض لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة لتستعمل كأساس لاقامة ناد لتنشيط الفتيات بتيزي وزو . 1251
  • قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن التصريح بان مشروع توسيع مركب الحديد والصلب الواقع بالحجار من المنفعة العمومية . 1251 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص عقار تابع لاملاك الدولة ومكون من ثلاث غرف وملحقات وواقع بالميلية لفائدة وزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطني ) ليستعمل قرارات مؤرخة في 20 محرم و 27 صفر عام 1391 الموافق | كمكاتب لفرقة شرطة المخابرات والحدود بالميلية. 1251

الثلاثاء 24 رجب عام 1994 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1239 اعلانات وبلاغات اعلان مؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق 3 سبتمبر

- : سنة 1971 يتعلق بالمصادقة على اقتراح 1251 انذارات لمقاولين .. 1252 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يونيو سنة 1971 تتضمن تعيين مستشارين لدى رئاسة مجلس الوزراء بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يونيو سنة 1971 يعين السيد محي الدين عميمور الهلالي مستشارا لدى رئاسة مجلس الوزراء . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه . بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يونيو سنة 1971 يعين السيد عبد القادر بن قدادرة ، مستشارا لدى رئاسة مجلس الوزراء . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يونيو سنة 1971 يعين السيد احمد حوحات ، مستشارا لدى رئاسة مجلس الوزراء . ويسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 9 يوليو سنة 1971 يتضمن المصادقة على القائمة التكميلية | للمنتفعين من رخص سيارات الاجرة المعدة من قبل لجنة ولاية الاصنام بموجب مقرر مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1391 الموافق و يوليو سنة 1971 يصادق على القائمة التكميلية الملحقة بهذا المقرر والمتعلقة بالمنتفعين من رخص سيارات الاجرة المعدة | من قبل لجنة مراجعة رخص سيارات الاجرة لولاية الاصنام القائمة التكميلية للمنتفعين من رخص سيارات الاجرة الاسم واللقب البلدية الدائرة مصطفى خطير الاصنام الاصنام جيلالي حاج بن علي محمد بعطاش الاسم واللقب البلدية الدائرة

- على بلعبدي الاصنام الاصنام معمر حيرش أحمد بن الطيب ابن شرقي بوزغتي محمد بن فضة السيدة الزهراء بالنسور أرملة لكاكسة عبد القادر السيدة عائشة خاوي ، أرملة عبد الله دريزي الاخضر خوخي خليفة بن محمد بن كراودة السيدة أم الشيخ زروقي ، أرملة الزبيري السيدة نبتوش لكاردي أرملة جيلالي كيرد الكريمية عبد القادر مصطفاوي « محمد سكران بوقدير ابن شركي ضياف محمد حنيش أولاد فارس جيلالي عربية زرقي وادى الفضة محمد بوسته أولاد بن عبد القادر أحمد الخديم عين الدفلى عين الدفلى يوسف جبور بوزيد معمري العطاف عمار الزبيري جيلالي بلقاسمي العبادية عبد القادر أفه عبد القادر مجامعيه محمد روابح مليانة مليانة السيدة حورية الفول ، أرملة حمدان بوزار محمد كرطوس خميس مليانة بلقاسم قرطوبي السيدة مريم مناوى ، أرملة جبابري السيدة خيرة طواهرية ، أرملة أحمد بومدين : ابن يوسف محمد بوكر طاوي

1240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1391 الاسم واللقب البلدية الدائرة موسى مجاهد خميس مليانة مليانة السعيد كحلوش محمد خوجة المنام المناصر شرشال ابن عيسى بعدود تنس تنس محمد مايريه < مروان المختار الاحسن بوجمعة أبو الحسن السيدة باية حدان ، أرملة محمد حدان ثنية الاحد | ثنية الاحد وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1391 الموافق 30 غشت سنة 1971 يتعلق بالمشاركة في مسابقة التعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1391 الموافق 30 غشت سنة 1971 يسمح للمترشحين الآتية أسماؤهم بالمشاركة في مسابقة التعيين فى وظيفة كاتب للشؤون الخارجية : السادة : السادة : عبد الحفيظ عماري سعد بوعقبة نور الدين أمير عبد النور بوركايب حسين بوسجة يحيى عزيزي محمد حمادي باشا أحمد بوزيد أحمد شارف عبد القادر حساني محمد قنون عبد الرحمن حدادي عبد القادر كحلول عبد السلام بدران عيسى بكرار علي خميس العروسي مراغني أحمد بن علو عبد الكريم بن حسين محمد ميلود محمد العربي بن حسين شعبان عثماني بن عامر رحومة أحمد بن حلى محمد الصغير روابح سليم بن خليل محمد صالح طيبي عمر بناي محمد تفالي عبد الله بلغري ابراهيم زهيوة الأنسية : يحي نقلي فاطمة غنية بوعيسة يحي مصطفى عباس قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1391 الموافق 30 غشت سنة 1971 يتعلق بالمشاركة فى مسابقة التعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1391 الموافق 30 غشت سنة 1971 يسمح للمترشحين الآتية أسماؤهم بالمشاركة فى مسابقة التعيين فى وظيفة ملحق للشؤون الخارجية : السيد : يوسف بوشك محمد عباد حميد شبيرة السيدة : نور الدين شريفي نادية عبدوني شريف شريفي عبد العزيز دردار الأنسة : محمد العرباوي سامية عمري محمد ماقة السادة : نور الدين مريم عز الديد حميدو عمر نيدون حميد حرايق بلعيد محمد نهار عبد القادر ابزير ابراهيم وشفون ابن داود عياضات الاخضر سليماني منصف بن حديد عامر تابليت عبد الله موفق مصطفى زعراط أحمد بناني فتح الله زروق محمد بن صخرية قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1391 الموافق 30 غشت سنة 1971 يتعلق بالمشاركة في مسابقة التعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1391 الموافق 30 غشت سنة 1971 يسمح للمترشحين الآتية أسماؤهم بالمشاركة في مسابقة التعيين في وظيفة كاتب قنصلي للشؤون الخارجية : السادة : بوزيان جمعة الطيب بشير احمد جلولي محمد الهادي بحري عبد العالي حزاب محمد الصادق بلولة السيدة : الأنسة : زكية محمدي خديجة بن شنهو السادة : السادة : احمد مجاهدي سليمان قد جيبة خليل محمدي الاخضر حاجب صالح مناندي محمد خرايف عبد القادر لونيسي . الأنسة : قويدر بن أحمد دحو ا فريدة ملوكي محمود بن شابي السادة : عمار بن شيخ مبروك نجوى الصديق بن دحمان ميمون ورداني مصطفى بن قفة الطيب سعدي محمد بناي محمد سايح قدور بن مفروزي محمد الصغير اسطنبولي عبد السلام بن موسى محمد طالب بلقاسم بوشابو عبد الرحمن يونسي حسين بومديري محمد زروقي سليم بورواق محمد يسعد

الثلاثاء 24 رجب عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1241 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 | الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن قابلية تنفيذ مداولة المجلس الشعبى لولاية سطيف بتاريخ 11 و 12 و 13 و 14 مايو سنة 1971 والمتضمنة احداث مستودع للعتاد بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 تصبح مداولة المجلس الشعبي لولاية سطيف بتاريخ 11 و 12 و 13 و 14 مايو سنة 1971 والمتعلقة باحداث مستودع للاشغال العمومية فى ولاية سطيف ، قابلة للتنفيذ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 23 يوليو سنة 1971 يتضمن قابلية تنفيذ مداولة المجلس الشعبي لولاية الاصنام بتاريخ 28 يونيو سنة 1971 والمتضمنة احداث مقاولة للبناء والاشغال العمومية بموجب قرار مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 23 يوليو سنة 1971 تصبح مداولة المجلس الشعبي لولاية الاصنام بتاريخ 28 يونيو سنة 1971 والمتعلقة باحداث مقاولة للبناء والاشغال العمومية فى ولاية الاصنام ، قابلة للتنفيذ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 24 يوليو سنة 1971 يتضمن فتح امتحان للحصول على الشهادة المنصوص عليها في المقطع 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ان وزير الداخلية ووزير التعليم الابتدائي والثانوى ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ،

  • وبناء على المنشور المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتعلق بكيفيات تنفيذ الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والنصوص المتخذة لتطبيقه ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ينظم امتحان للحصول على الشهادة المنصوص عليها في المقطع 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمشار اليه أعلاه 6 حسب الاحكام المحددة بموجب هذا القرار المادة 2 : يفتح الامتحان لجميع الموظفين واعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية . المادة 3 : ان ملفات الترشيح التي يجب أن تودع قبل اول سبتمبر سنة 1971 لدى سلطة مكان التعيين التي تقوم بتسليمها الى مركز الامتحان ، يجب ان تتضمن بطاقة محضرة طبقا للنموذج المرفق بهذا القرار . المادة 4 : تعد قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان وتنشر تبعا للاجراء الذي سيحدد بموجب منشور . المادة 5 : ان الامتحان المنصوص عليه فى المادة الاولى من هذا القرار يشمل ثلاثة مستويات للتكوين يتضمن كل واحد منها اختبارا كتابيا واختبارا شفهيا حسبما نص عليها في المادة 3 من القرار المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 وتبدىء الاختبارات بالنسبة للمستوى الاول ابتداء من 16 اكتوبر سنة 1971 ، وبالنسبة للمستوى الثاني والثالث ابتدا بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام | من 4 ديسمبر سنة 1971 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، المادة 6 : يعفى الموظفون والاعوان المنصوص عليهم في المادة 2 من هذا القرار والحائزون على شهادات او دبلومات ستحدد قائمتها بموجب قرار ، من اجتياز اختبارات احد مستويات التكوين الذى تخوله تلك الشهادات او الدبلومات .. المادة 7 : يتم تقدير الاختبارات واعداد قوائم المترشحين الناجحين ، من قبل لجنة الامتحان التي يحدد تأليفها كما يلى : المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله ، رئيسا ، مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي او ممثله مفتش عام للغة العربية يعينة وزير التعليم الابتدائي والثانوي ،
  • موظفان من سلك التعليم يعينهما وزير التعليم الابتدائي والثانوى ،
  • موظفان يعينهما الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .

1242 الجريدة الرسمية المادة 8 : تحدد القوائم المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه من قبل كل من الوزير المكلف بالتعليم الابتدائي والثانوى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتنشر عن طريق لصق الاعلانات . المادة 9 : يمنح المترشحون الناجحون شهادة تثبت مستواهم ، من قبل المديرية العامة للوظيفة العمومية • المادة 10 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 24 يوليو سنة 1971 وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي الكاتب العام عبد الكريم بن محمود حسين طيبي طابع ادارة التعيين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعيبة بطاقة المشاركة في امتحان مستوى المعرفة في اللغة الوطنية اللقب الاسم تاريخ ومكان الولادة يوم الرتبة الوظيفة ….. العنوان

    • الشخصي
  • الاداري مركز الامتحان (1) انا الموقع أسفله اطلب المشاركة في اختبارات المستوى , ) 2 ( وحرر ب في نشهد انه مطابق للواقع ما تبين فى هذه البطاقة الواردة الينا يوم امضاء المعنى بالامر امضاء وطابع السلطة التي لها حق التسيير (1) جزء مخصص للادارة (2) يجب على المترشح ان يحدد المستوى الذي اختاره من بين المستويات الثلاثة قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 2 يونيو سنة 1971 يتضمن تعيين اعضاء لجنة ترسيم الاعوان التقنيين المتخصصين- بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 2 يونيو سنة 1971 يعين الاعوان الآتية اسماؤهم اعضاء في لجنة ترسيم الاعوان التقنيين المتخصصين : للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1391 عبد الكريم حساني ، مدير المواصلات الوطنية ، رئيسا ، عمرو مكور ، مساعد رئيس مصلحة المستخدمين بمديرية المواصلات الوطنية ورئيس مصلحة
  • شارف الاطرش ، ممثل للمستخدمين ، معين باقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء . قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 2 يونيو سنة 1971 يتضمن تعيين اعضاء لجنة ترسيم الاعوان التقنيين للمواصلات بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 2 يونيو سنة 1971 يعين الاعوان الآتية اسماؤهم اعضاء في لجنة ترسيم الاعوان التقنيين للمواصلات : عبد الكريم حساني ، مدير المواصلات الوطنية ، رئيسا ،
  • محمد البدرى ، مساعد رئيس مصلحة المستخدمين بمديرية المواصلات الوطنية ورئيس مصلحة ، نجاة الصغير ، ممثلة للمستخدمين ، معينة باقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء . قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 يتضمن تعيين اعضاء لجنة ترسيم مراقبي المواصلات بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 يعين الاعوان الآتية اسماؤهم اعضاء في لجنة ترسيم مراقبي المواصلات :
  • عبد الكريم حساني ، مدير المواصلات الوطنية ، رئيسا ، عبد الحميد الاخضر ، رئيس مصلحة المستخدمين ورئيس مصلحة ، عبد القادر الكيل ممثل للمستخدمين ، معين باقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء . قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم الاطفائيين التابعين للحماية المدنية بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق II يونيو سنة 1971 يحدد التأليف العضوى للجنة ترسيم الاطفائيين المتمرنين التابعين للحماية المدنية كما يلى : ممثل للسلطة التي لها حق التعيين ، رئيسا ، رئيس مصلحة المعنى بالامر ، اطفائي مرسم تابع للحماية المدنية يعين بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ..

الثلاثاء 24 رجب عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1243 قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 يتضمن تعيين مترجم

- بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 يعين السيد مصطفى غريب ، مترجما متمرنا ( الرقم الاستدلالي 295 ) السلم 13 بكتابة الدولة للمياه. ويسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه . وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 29 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 20 غشت سنة 1971 يتضمنان استبدال عقوبتين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . وبعد الاطلاع على الحكم الصادر فى 3 مارس سنة 1970 من طرف المحكمة الجنائية بالمدية على المسمى طويل النذير بعقوبة الاعدام لارتكابه جريمة القتل متعمدا وجريمة السرقة الفادحة ، وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمه طويل النذير المذكور راغبا اعفاءه من الاعدام ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تستبدل عقوبة الاعدام المحكوم بها على طويل النذير بعقوبة السجن المؤبد المادة 2 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 20 غشت سنة 1971 • هواري بومدين قراران مؤرخان في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين | يونيو سنة 1971 يتضمنان اعتماد محاميين لدى في - II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الحكم الصادر في 16 يونيو سنة 1970

- من طرف المحكمة الجنائية بالمدية على المسمى بومزورة عبد القادر بعقوبة الاعدام لارتكابه جريمة الاغتيال ،

  • وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمه بومزورة عبد القادر المذكور راغبا اعفاءه من الاعدام ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تستبدل عقوبة الاعدام المحكوم بها على بومزورة عبد القادر بعقوبة السجن المؤبد . المادة 2 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 20 غشت سنة 1971 • هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، المجلس الاعلى بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 يعتمد السيد محمد تريكي ، المحامي بالمجلس القضائي لوهران ، لممارسة مهامه لدى المجلس الاعلى- بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 تعتمد السيدة مارى كلود رادزيوسكي ، المحامية بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر ، لممارسة مهامها لدى المجلس الاعلى . قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 3 يوليو سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام | 139 الموافق 21 مايو سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر يونكراف كنائب مدير الاحداث بوزارة العدل .

1244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 24 رجب عام 1391 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد القادر بونكراف ، الامضاء باسم وزير العدل ، حامل الاختام ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 3 يوليو سنة 1971 بوعلام بن حمودة وزارة الاخبار والثقافة قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 26 يونيو | سنة 1971 يتضمن تصنيف وادي ميزاب بين الاماكن التاريخية ان وزير الاخبار والثقافة ، بمقتضى الامر رقم 67 281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية ولا سيما القسم من العنوان الثالث ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 28 يونيو سنة 1968 والمتضمن فتح الاجراءات الخاصة بتصنيف وادي ميزاب بين الاماكن التاريخية

  • وبناء على ابداء الرأى بالقبول للجنة الآثار والاماكن التاريخية لولاية الواحات ،
  • وبناء على المنفعة الوطنية التي يقدمها مكان وادي ميزاب من الناحية التاريخية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصنف وادي ميزاب من بين الاماكن التاريخية تبعا للدائرة المبينة فى المخطط المرفق باصل هذا القرار وعلى مقياس 10,000/1 . المادة 2 : يعلق المخطط المذكور وهذا القرار في بلدية غرداية مدة شهرين متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 احمد طالب وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 8 يوليو سنة 1971 يتضمن تعيين اعضاء لجان ترسيم بعض اسلاك المستخدمين بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 8 يوليو سنة 1971 يعين الاعوان المشار اليهم في الجدول
  • وبعد الاطلاع على رأى اللجنة الوطنية للآثار والاماكن ادناه كأعضاء في لجان ترسيم بعض اسلاك المستخدمين التاريخية بتاريخ 15 مارس سنة 1968 ، لوزارة الصناعة والطاقة : الاسلاك الرئيس : الاعضاء تقني الصناعة والطاقة مدير الادارة مفتشو الصناعة التقليدية مدير الادارة العامة أو ممثله 1 رئيس المصلحة المعنية ، 2 السيد عبد القادر كالم ،. تقني للصناعة والطاقة مرسم ، عضو اللجنة المتساوية الاعضاء المؤهلة . العامة أو ممثله 1 مدير الصناعة التقليدية او ممثله ، 2 مفتش رئيسي ، 3 - مفتش مرسم ، 4-4 السيد عبد القادر كالم ، تقني للصناعة والطاقة مرسم ، عضو اللجنة المتساوية الاعضاء المؤهلة .

الثلاثاء 24 رجب عام 1391 الجريدة الاسلاك الاعوان التقنيون للصناعة التقليدية الاعوان الاداريون الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة سائقو السيارات من الصنف الاول اعوان المكتب سائقو السيارات من الصنف الثاني اعوان المصلحة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1245 الرئيس الاعضاء مدير الادارة العامة أو ممثله 1 مدير الصناعة التقليدية او ممثله ، 2 مفتش للصناعة التقليدية مرسم او عون تابع لاحد الاسلاك المماثلة على الاقل ، 3 السيد عمار بريج ، عون تقني للصناعة التقليدية مرسم ، عضو اللجنة المتساوية الاعضاء المؤهلة I .. مدير الادارة العامة أو ممثله I .. رئيس المصلحة المعنية ، 2 السيد بن عيسى بوشنافة ، عون اداري مرسم ، عضو اللجنة المتساوية الاعضاء المؤهلة مدير الادارة العامة أو ممثله 1 رئيس المصلحة المعنية ، 2 السيد البشير كفزولة ، عون ضارب على الآلة الكاتبة مرسم، عضو اللجنة المتساوية الاعضاء المؤهلة مدير الادارة العامة أو ممثله I رئيس المصلحة المعنية ، 2 - السيد زيتوني نبي ، سائق سيارة من الصنف الاول ، عضو اللجنة المتساوية الاعضاء المؤهلة . مدير الادارة العامة أو ممثله - 1-1 رئيس المصلحة المعنية ، 2 السيد خالد عصامي ، عون مكتب مرسم ، عضو اللجنة المتساوية الاعضاء المؤهلة 1 رئيس المصلحة المعنية ، مدير الادارة العامة أو ممثله 2-2 السيد محمد ضيفات ، سائق سيارة من الصنف الثاني ، عضو اللجنة المتساوية الاعضاء المؤهلة . مدير الادارة العامة أو ممثله 1 رئيس المصلحة المعنية ، 2 السيد محند قدوم ، عون مصلحة مرسم ، عضو اللجنة المتساوية الاعضاء المؤهلة

1246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1391 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرارات مؤرخة في 20 محرم و 27 صفر عام 1391 الموافق 17 مارس و 23 ابريل سنة 1971 تتضمن تعيين مندوبين للحكومة بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 17 مارس | سنة 1971 يعين السيد عبد الله دامان مندوبا للحكومة لدى :

  • المصلحة الطبية للعمل المشترك بين المقاولات لناحية قسنطينة والتي لها مركزها الرئيسي بقسنطينة 31 مكرر نهج تيرتيو ،
  • الجمعية المهنية المشتركة لطب العمل الخاص بميناء سكيكدة والتي لها مركزها الرئيسي بسكيكدة 21 نهج زيغود يوسف ،
  • جمعية طب العمل الخاص بالبناء لناحية قسنطينة ، 7 نهج مالاي ، قسنطينة .- بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 17 مارس سنة 1971 يعين السيد مصطفى كمان ، مندوبا للحكومة لدى جمعية طب العمل الخاص بالبناء والاشغال العمومية لناحية وهران والتي لها مركزها الرئيسي بوهران ، 12 نهج احمد بوجلال . بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 17 مارس سنة 1971 يعين السيد محمد شلبي ، مندوبا للحكومة لدى جمعية طب العمل الخاص بالبناء والاشغال العمومية لناحية عنابة والتي لها مركزها الرئيسي بعنابة ، حي الدردار ، بناية 17، شارع التحرير . بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 17 مارس سنة 1971 يعين السيد علاوة مقداد ، مندوبا للحكومة لدى :
  • مجموعة الجمعيات الجهوية لطب العمل الخاص بالبناء والاشغال العمومية لناحية الجزائر العاصمة ،
  • جمعية طب العمل الخاص بالبناء والاشغال العمومية لناحية الجزائر العاصمة والتي لها مركزها الرئيسي | بالجزائر العاصمة ، بناية رقم 7 نهج محمد تازايرت ،
  • مصلحة طب العمل الخاص بمقاولات الاشغال العمومية للجزائر والصحراء والتي لها مركزها الرئيسي بالعاصمة ، I نهج لا نقدوق ،
  • جمعية طب العمل لناحية الجزائر العاصمة والتي لها مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 1 نهج ديدوش مراد بموجب قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1391 الموافق 23 ابريل سنة 1971 يعين السيد علاوة مقداد ، مندوبا للحكومة لدى الجمعية المقاولات المشتركة للبنك والتأمينات الخاصة بطب العمل والتي لها مركزها الرئيسي بالعاصمة ، 8 نهج تيلوى قرارات مؤرخة في 18 و 19 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 و 12 يونيو سنة 1971 تتضمن تجديد اعتماد اعوان مراقبة للصندوق الاجتماعي لناحية وهران بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق II يونيو سنة 1971 يجدد اعتماد السيد عمرو كلال ، كعون مراقبة للصندوق الاجتماعى لناحية وهران ، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق II يونيو سنة 1971 يجدد اعتماد السيد الطيب عشاوي ، كعون مراقبة للصندوق الاجتماعى لناحية وهران ، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق II يونيو سنة 1971 يجدد اعتماد السيد ميلود بن فريحة ، كعون مراقبة للصندوق الاجتماعى لناحية وهران ، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1970 • بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق II يونيو سنة 1971 يجدد اعتماد السيد الهوارى دالة ، كعون مراقبة للصندوق الاجتماعى لناحية وهران ، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق II يونيو سنة 1971 يجدد اعتماد السيد جمال تشنار ، كعون مراقبة للصندوق الاجتماعى لناحية وهران ، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق II يونيو سنة 1971 يجدد اعتماد السيد محمد عفان ، كعون مراقبة للصندوق الاجتماعى لناحية وهران ، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 12 يونيو سنة 1971 يجدد اعتماد السيد الحبيب بلمختار ، كعون مراقبة للصندوق الاجتماعي لناحية وهران ، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1970 • وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على اساس الشهادات للدخول الى سلك مفتشي مصلحة مراقبة الأسعار والتحقيقات الاقتصادية ان وزير التجارة ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام

الثلاثاء 24 رجب عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1,247 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ،

  • وبمقتضى الامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم : وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى والمعدل والمتمم بالمرسومين رقم 68 – 517 و 69-121 المؤرخين في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 و 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 363 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة على أساس الشهادات يوم 29 اكتوبر سنة 1971 بوزارة التجارة لتوظيف 15 مفتشا لمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية بنسبة 25 % من المناصب الشاغرة في هذا السلك . المادة 2 : يجب على المترشحين ان يكونوا :
  • حائزين على الاقل على شهادة واحدة من ليسانس في الحقوق او فى العلوم الاقتصادية او شهادة معادلة لها خاصة بالتكوين القضائي والاقتصادي والمالي ،
  • بالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند تاريخ المسابقة .. المادة 3 : يجب ان تبعث طلبات المشاركة في المسابقة في ظروف مضمونة الوصول الى وزارة التجارة ، مديرية الادارة العامة ، قصر الحكومة ، الجزائر العاصمة . ويجب ان يقدم المترشحون صحبة طلباتهم الوثائق التالية : شهادة الميلاد او بطاقة شخصية للحالة المدنية .- شهادة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر .- شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،-
  • شهادة طبية تثبت ان المترشح غير مصاب بأي مرض او عجز يتنافى وممارسة الوظيفة المطلوبة .
  • نسخة مصدقة من الشهادة او الدبلوم ، صورتان شمسيتان للهوية وظرفان يحملان طابع بريد وعنوان المترشح ،
  • شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى عند الاقتضاء ، شهادة تثبت مغرفة المترشح للغة الوطنية .- شهادة تتعلق بوضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية .- المادة 4 : يستفيد اعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى من استثناءات فيما يخصر الشهادات والسن طبقا للاحكام المحددة بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمشار اليه اعلاه . المادة 5 : يحدد تاريخ انهاء التسجيلات وايداع الملفات بيوم 24 سبتمبر سنة 1971 • المادة 6 : تتألف لجنة المسابقة كما يلى : مدير الادارة العامة لوزارة التجارة او ممثله ، رئيسا . مدير الاسعار او ممثله ،
  • المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله وتجتمع لجنة المسابقة يوم 29 اكتوبر سنة 1971 للنظر في ملفات الترشيح وتحديد قائمة المترشحين الناجحين • المادة 7 : يوظف المترشحون الناجحون كمتمرنين ويعينون بالمصالح الخارجية لوزارة التجارة ( مديريات الولايات للتجارة والاسعار والتوزيع ) . المادة 8 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد العزيز منماني حسين طيبي

1248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1391 قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 23 يونيو سنة 1971 يتعلق بتسويق الخميرة ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 66 112 المؤرخ في 21 محرم عام 1396 الموافق 12 مايو سنة - 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتأسيس اسعار بيع المنتجات من الصنع المحلى ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدد اسعار البيع عند الانتاج للخميرة الطرية الخاصة للاختباز ، بموجب مقرر وزاري . المادة 2 : يجب على المنتجين كاجراء اضافي لضمان تطبيق المادة الاولى أعلاه ، ان يبعثوا الى وزارة التجارة ، مديرية الاسعار في اجل 15 يوما ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار فى

طلبا لتحديد السعر مصحوبا ببيان مفصل لسعر التكلفة حسب مختلف العناصر ومدعما باقتراحات ترمى الى تحديد الاسعار وشروط البيع التي ستطبق . المادة 3 : تحدد حصة الربح القصوى للبيع بالجملة في تسويق الخميرة الطرية الخاصة للاختباز ، ب 30 دج للقنطار . المادة 4 : تشمل حصة الربح بالجملة والمحدد في المادة 3 أعلاه نفقات التسليم حتى باب المخبزة ، وفى حالة التسليم من مخزن البائع ، فعلى هذا الاخير ان يسدد للمشترى مبلغ نفقات النقل المدفوعة لايصال البضاعة الى محله . المادة 5 : ينبغي ان تسدد هذه النفقات على اساس المعدل الاجمالي التالي :

  • بالنسبة للنقل داخل المدينة التي يوجد بها محل البائع ، 0,03 دج للكيلو غرام الواحد ،
  • بالنسبة للنقل الممتد حتى 50 كلم : 0,04 دج للكيلوغرام الواحد ،
  • بالنسبة للنقل الممتد من 5 الى 100 كلم : 0.05 دج كلغ ،
  • بالنسبة للنقل الممتد من 10 الى 150 كلم : 10,06 دج كلغ ،
  • بالنسبة للنقل الممتد من 15 الى 200 كلم : 0,07 دج كلغ ،
  • بالنسبة للنقل الذي يزيد على 200 كلم : 0,08 دج كلغ المادة 6 : يكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 30 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 23 بر نيو سنة 1971 .. عياشي ياكر وزارة المالية قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1391 الموافق 10 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد شروط استيراد الاثاث والامتعة | الشخصية معفاة من الرسوم عند دخولها إلى التراب الوطني بمناسبة تغيير محل الاقامة- ان وزير المالية ،
  • بمقتضى قانون الجمارك ولا سيما المادة 189 منه ، وبمقتضى قانون الرسوم على رقم الاعمال ولا سيما الفقرة 2 من المادة 43 منه ، وبمقتضى القرارين المؤرخين فى 18 نوفمبر سنة 1950 و 8 ربيع الاول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتضمنين تحديد شروط تطبيق المادة 189 من قانون الجمارك ، يقرر مايلي : المادة الأولى : أن الامتعة والإشياء الجاري استعمالها والتي تشكل مجموع الاثاثات الشخصية التي يملكها الجزائريون العائدون بصفة نهائية الى أرض الوطن أو الاجانب المرخص لهم بالاستقرار الدائم في الجزائر ، يقبل دخولها معفاة من جميع الرسوم والاتاوى . المادة 2 : يتعين على المعنيين بالامر الذين يريدون ان يستفيدوا من الاعفاء المذكور أن يقدموا على وجه التأييد للتصريح بالاستيراد شهادة تغيير محل الاقامة ، مسلمة من طرف السلطة البلدية لمكان الارتحال مصحوبة بجرد مفصل مؤرخ وموقع بأمضائهم ويشمل جميع الاشياء المنقولة التي تشكل اثاثهم المرحل ، ويحمل شهادة يصرحون بها وانها على توجد في شرفهم - أن حوزتهم هذه منذ الامتعة ستة اشهر والاشياء على قد الأقل جرى ومنذ سنة استعمالها على الاقل بالنسبة لسيارات السياحة والدراجات ذات المحرك . ويجب تحرير هذه المستندات عند مغادرة المعنيين بالامر محل سكناهم فى الخارج وان تكون مؤشرة بتأشير قنصل الجزائر العام المختص بالمنطقة . المادة 3 : ان الاشياء المصنوعة من معادن ثمينة وكذا الاحجار الكريمة التي تشكل جزء من الاثاث المنقول تخضع لزوماً لمراقبة الضمانة وعند الاقتضاء لاداء الرسوم المتعلقة بها.. المادة 4 : ( يستثنى من نظام الاعفاء مايلي : الاثاثات الخاصة بالمتاجر والمدارس والمكاتب وبوجه عام جميع الاثاثات التي لا تكتسي صبغة اثاث شخصي أو عائلي : السيارات ذات المنفعة ،
  • مقطورات التخييم المسماة ( كرافان ) ، الطائرات بكافة انواعها ، سفن الرياضة أو النزهة وفى ضمنها الزوارق الصغيرة

الثلاثاء 24 رجب عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1249 ذات المجاذف او المقاذف من نوع القوارب التي يمكن حملها والفلك من نوع ( كاياك ( المصنوعة من جلود والفلك المطاطية الخ … ،

  • البيوت الممكن فكها والسفن والعربات التي تصلح للسكن ، المحركات المستوردة على حدة ،
  • المخزونات من المواد الاولية او من المنتجات شبه المصنوعة أو المصنوعة ، المنتجات المخصصة للاحتكار والخمور والكحول المادة 9 : ان الاستثناءات المحددة فى الفقرة الأولى من المادة 4 اعلاه تطبق على الواردات المبينة في المادة 6 أعلاه . المادة 10 : ان امتعة التلاميذ المقيمين في الخارج والمبعوثين الى الجزائر لاتمام دروسهم يقبل دخولها معفاة من الرسوم والاتاوى . المادة 11 : ينحصر نظام الاعفاء فى ملابس البياض والملابس الجاهزة حتى وان كان الامر يتعلق باشياء جديدة بشرط ان تكون هذه الاشياء مناسبة بعددها ونوعها للوضع الاجتماعي الذي يكون عليه المعنيون بالامر وان تكون مخصصة
  • والمشروبات الروحية حتى وان كانت تشكل جزء من زاد الاستعمالهم . البيت . (2) يقبل ادخال مؤن البيت مع اعفائها من الرسوم وذلك في حدود الكيمات المناسبة لتكوين تموين عائلي عاد
  1. فيما يخص سيارات السياحة والدراجات ذات المحرك، يكون الاعفاء مقتصرا بالنسبة لنفس عملية الترحيل ، على مركبة واحدة من كل صنف مسجلة فى مجموعة عادية لتسجيل السيارات في الخارج . المادة 5 : يكون نظام الاعفاء محصورا على الاثاثات المقدمة في حالة كاملة ومناسبة للوضع الاجتماعي للمستوردين ويجب ان يتم نقلها دفعة واحدة في نفس الوقت الذي يتم فيه تغيير محل الاقامة . المادة 6 : ان الامتعة والاشياء الآتية من أثاثات شخصية والتي يرثها اعضاء عائلة المتوفى الذين تصل قرابتهم الى الدرجة الرابعة والذين لهم محل اقامتهم بالجزائر يقبل دخولها معفاة من الرسوم والاتاوى اذا كانت موجهة اليهم شخصيا وكانت تحمل آثار الاستعمال . غير أنه فيما يخص سيارات السياحة والدراجات ذات المحرك ، يجب ان يكون قد امتلكها المورث منذ عام على الاقل قبل وفاته ، ويكون الاعفاء منحصرا بالنسبة لنفس التركة على مركبة واحدة من كل صنف ، مسجلة فى مجموعة عادية لتسجيل السيارات في الخارج المادة 7 : يجب على المعنيين بالامر ، لكي يستفيدوا من نظام الاعفاء ، أن يقدموا على وجه التأييد للتصريح الجمركي مايلي : 1 (1) شهادة إقامة في الجزائر ، ب) شهادة من سلطات مكان الارتحال أو من موثق ، تتضمن جردا مفصلا للاشياء المقصود جلبها وتاريخ وفاة المورث ودرجة قرابة الموجه اليه وتثبت ان هذه الاشياء تنوب لهذا الاخير عن طريق الوراثة . ويجب ان تعرض هذه الشهادة على تأشير قنصل الجزائر العام المختص بالمنطقة .. المادة 8 : يجب أن تتم عملية الاستيراد دفعة واحدة في ظرف سنة ابتداء من يوم الارسال للحيازة … وتستثنى من نظام الاعفاء الاقمشة المجلوبة في شكل قطع . المادة 12 : يكون الاعفاء موقوفا على تقديم الورقتين التاليتين الى مصلحة الجمارك تأييدا للتصريح المتعلق بالاستيراد :
  2. شهادة دراسية مسلمة من طرف رئيس مؤسسة التعليم التي يتردد عليها التلميذ أو التي ينوي أن يتمم فيها دروسه، ب قائمة جرد للامتعة . المادة 13 : يجب ان تتم عملية الاستيراد مبدئيا دفعة واحدة في ظرف شهر ابتداء من تاريخ تقييد التلاميذ في مؤسسة التعليم . المادة 14 : 1 يمنع استعمال الاشياء المستوردة ، معفاة من الرسوم لغايات أخرى غير التي منح الاعفاء لاجلها . 2 (2) لا يجوز التخلي عن الاشياء المستوردة معفاة من الرسوم او اعارتها مجانا او بمقابل دون اداء الرسوم والاتاوى المطبقة عند وقت التخلى أو الاعارة ، ويحدد هذا المنع بثلاثة اعوام تدخل ضمنها السيارات والدراجات ذات المحرك وتحسب ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح المتعلق بالاستيراد المادة 15 : ان احكام هذا القرار لا علاقة لها بالاجراءات التي يمكن أن يطالب بها فيما يتعلق بمراقبة التجارة الخارجية والصرف . المادة 16 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .. المادة 17 : يكلف مدير الجمارك بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1391 الموافق 10 مايو سنة 1971 • اسماعيل محروق قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 8 يوليو سنة 1971 يتضمن تعديل دائرة اختصاص قباضتي الضرائب المختلفة لسدراته وأقبو ان وزير المالية ، بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتضمن

1250 الجريدة الرسمية تحديد دائرة اختصاص قباضات الضرائب المختلفة ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1389 الموافق 3 مارس سنة 1970 الصادر عن والي عنابة والمتضمن حل النقابة البلدية المشتركة للنجدة ومكافحة الحريق للعوينات ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 30 ديسمبر سنة 1970 الصادر عن والي سطيف والمتضمن احداث نقابة بلدية مشتركة للمياه ببنى عباس ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 فيما يتعلق بقباضتي الضرائب المختلفة لسدراته وأقبو طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يسرى مفعول احكام هذا القرار ابتداء من تاريخ حل واحداث النقابتين المشار اليهما فى الجدول الملحق واللتين تتولى تسييرهما المالى قباضنا الضرائب المختلفة المبينتان في المادة الاولى اعلاه . المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 8 يوليو سنة 1971 .. عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوف الجدول الملحق تعيين القباضة المركز الرئيسي المصالح الاخرى المسيرة

- 1 - ولاية عنابة قباضة الضرائب | دائرة العوينات المختلفة لسدراتة مداوروش تلغى : النقابة البلدية المشتركة للنجدة ومكافحة الحريق للعوينات .. 2 - ولاية سطيف قباضة الضرائب دائرة أقبو المختلفة لأقبو أقبو تضاف : النقابة البلدية المشتركة للمياه ببني عباس . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجيد عام 1301 قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 8 يوليو سنة 1971 يتضمن تعديل دائرة الختصاص قباضة الضرائب المختلفة لضاحية بجاية ان وزير المالية ،

  • بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتقين تحديد دائرة اختصاص قباضات الضرائب المختلفة ومجموع النصوص التي عدلته وتممته . وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1390 الموافق II فبراير سنة 1971 الصادر عن والى سطيف والمتضمن احداث النقابة البلدية المشتركة للاشغال بدائرة مساحية بجاية ،
  • وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 فيما يتعلق بقباضة الضرائب المختلفة لضاحية بجاية طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يسرى مفعول احكام هذا القرار ابتداء من II فبراير سنة 1971 • المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 15 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 8 يوليو سنة 1971 .. عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي- الجدول الملحق تعيين القباضة المركز الرئيسي المصالح الاخرى المسيرة- ولاية سطيف قباضة الضرائب دائرة بجاية المختلفة لضاحية تضاف : بجاية بجاية النقابة البلدية المشتركة للاشغال بدائرة بجاية

الثلاثاء 24 رجب عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1251 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1390 الموافق 2 يناير سنة 1971 صادر عن والي عنابة يتضمن تخصيص عقار تابع لأملاك الدولة وواقع بسدراتة شارع اول نوفمبر ومكون من ست غرف وملحقات ، لفائدة وزارة الداخلية ( الامن الوطني ) ليستعمل كمكاتب للامن العمومي بسدراتة

- بموجب قرار مؤرخ في 6 ذى القعدة 1390 الموافق 2 يناير سنة 1971 صادر عن والى عنابة يخصص لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطنى ) عقار تابع لاملاك الدولة ومكون من ست غرف وملحقات وواقع بشارع اول نوفمبر بسدراتة ليستعمل كمكاتب للامن العمومي بالبلدة المذكورة . ويعاد العقار الممنوح ، بحكم القانون ، الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى إستعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1390 الموافق 23 مارس سنة 1970 والمتضمن تخصيص قطعة | قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن التصريح بان مشروع توسيع مركب الحديد والصلب الواقع بالحجار من المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يصرح بان مشروع

  • توسيع مركب الحديد والصلب الواقع بالحجار من المنفعة العمومية . يرخص لشركة الحجار بان تكتسب اما بالتراضي واما عن طريق نزع الملكية العقارات التي يكون اكتسابها ضروريا لانجاز العملية المزمع القيام بها والمبينة في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . يجب ان يتم نزع الملكية فى ظرف خمس ( 5 ) سنوات . | قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو ارض لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة لتستعمل كأساس | سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص عقار تابع لاقامة ناد لتنشيط الفتيات بتيزي وزو بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق II يونيو سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو تعدل احكام القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1390 الموافق 23 مارس سنة 1970 والمتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة لاقامة ناد لتنشيط الفتيات ، كما يلى : تخصص لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة قطعة ارض مساحتها 24 آرا و 87 سنتيارا كما هي مبنية في المخطط الملحق باصل هذا القرار لتستعمل كأساس لاقامة ناد لتنشيط الفتيات بتيزي وزو » ) والباقي بدون تغيير ) . اعلانات اعلان مؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 يتعلق بالمصادقة على اقتراح- قدمت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية الى الادارة العليا اقتراحا قصد المصادقة عليه ، يرمي الى تتميم لاملاك الدولة ومكون من ثلاث غرف وملحقات وواقع بالميلية لفائدة وزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطني ) ليستعمل كمكاتب لفرقة شرطة المخابرات والحدود بالميلية بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق | 17 يونيو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يخصص لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطني ) عقار تابع لاملاك الدولة ومكون من ثلاث غرف وملحقات وواقع بالميلية ليستعمل كمكاتب لفرقة شرطة المخابرات والحدود بالميلية . ويعاد العقار الممنوح ، بحكم القانون ، الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتبهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . وبلاغات. | التعريفة الخاصة بالسرعة الصغيرة رقم 22 عن طريق تأسيس رسم قدره ( 17090 دج للطن ) يطبق على نقل الفسفات ما بين جبل العنق وعنابة ويسري مفعول هذا الرسم ابتداء من 15 سبتمبر سلسة | 1971 ..

1252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1391 انذارات المقاولين

- تنذر الشركة التجارية والصناعية التي اختارت مدينة الجزائر كمركز رئيسي لها 6 و 8 شارع العقيد عميروش للقيام باصلاحات الخلل الملاحظ في تركيب التجهيزات الخاصة بالمطابخ بتكميليات التعليم العام للغزوات ومغنية في اجل قدره 10 ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تلب الشركة التجارية والصناعية التدابير المذكورة اعلاه فستطبق عليها الاجراءات الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة الموافق عليه بموجب قرار من السيد وزير الاشغال العمومية والبناء بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1964 . ينذر السيد عمر زيتوني ، المقاول فى الاشغال العمومية بتلمسان 35 نهج تيجاني دمرجي ، متعهد الصفقة رقم 69/3 بتاريخ 14 مايو سنة 1969 المصادق عليها في أول سبتمبر سنة 1969 والمؤشر عليها بتاريخ 21 غشت سنة 1969 من قبل مراقب المالية الجهوى تحت رقم 364 قصد بناء دار للرياضة البدنية بتلمسان فى اجل 14 شهرا ابتداء من 8 سبتمبر سنة 1969 ، لأن ينتهى من الاشغال موضوع الصفقة المبينة اعلاه ، في اجل ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يلب المقاول هذا الانذار في الاجل المحدد له أعلاه ، فستطبق عليه أحكام المادة 18 من دفتر الشروط الخاصة . تنذر المقاولة « الحاج سليمان توفيق ، بتلمسان ، متعهدة الصفقات الخاصة بالبناءات المدرسية بفحص وتلاته (بلدية بني سنوس - دائرة سبدو - ولاية تلمسان ) لأن تستأنف الاشغال في أقرب الآجال . واذا لم تلب المقاولة هذا الانذار ، فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في المواد 9 II - -33-31-30 35-37 من دفتر الشروط الادارية العامة .. ينذر المقاول محمد زناسني الموجود مركزه الرئيسي بوهران 6 نهج « نانسي ، متعهد الصفقات بتاريخ 7 نوفمبر سنة 1970 المؤشر عليها من قبل السيد رئيس دائرة غليزان بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1970 والمتعلقة ببناء ثلاثة أقسام بمركز مندس وقسم واحد بقناندة وقسم واحد بأولاد رفاعه وقسمين ومسكن بوادى خلوق ، لان يتخذ على الفور جميع التدابير الضرورية لجمع كل الوسائل التقنية والبشرية لكي يستأنف الاشغال فى أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد له أعلاه ، فستطبق عليه أحكام المادة 14 من الصفقات .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائية