قراران مؤرخان في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 الاملاك الدولة وواقع بسدراتة شارع اول نوفمبر ومكون من ايونيو سنة 1971 يتضمنان اعتماد محاميين لدى المجلس ست غرف وملحقات ، لفائدة وزارة الداخلية ( الامن الوطني ) الاعلى 1243 ليستعمل كمكاتب للامن العمومي بسدراتة . 1251
المادة الأولى
فتح المادةتستبدل عقوبة الاعدام المحكوم بها على بومزورة عبد القادر بعقوبة السجن المؤبد .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 20 غشت سنة 1971 • هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، المجلس الاعلى بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 يعتمد السيد محمد تريكي ، المحامي بالمجلس القضائي لوهران ، لممارسة مهامه لدى المجلس الاعلى - بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 تعتمد السيدة مارى كلود رادزيوسكي ، المحامية بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر ، لممارسة مهامها لدى المجلس الاعلى .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.