قرار

قراران مؤرخان في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 الاملاك الدولة وواقع بسدراتة شارع اول نوفمبر ومكون من ايونيو سنة 1971 يتضمنان اعتماد محاميين لدى المجلس ست غرف وملحقات ، لفائدة وزارة الداخلية ( الامن الوطني ) الاعلى 1243 ليستعمل كمكاتب للامن العمومي بسدراتة . 1251

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.