قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 23 يوليو سنة 1971 يتضمن قابلية تنفيذ مداولة المجلس الشعبي لولاية الاصنام بتاريخ 28 يونيو سنة 1971 والمتضمنة احداث مقاولة للبناء والاشغال العمومية . 1241

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.