قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 8 يوليو سنة 1971 يتضمن تعديل دائرة اختصاص قباضة الضرائب المختلفة لضاحية بجاية . 1250
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 فيما يتعلق بقباضة الضرائب المختلفة لضاحية بجاية طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول احكام هذا القرار ابتداء من II فبراير سنة 1971 •
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 15 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 8 يوليو سنة 1971 ..
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي - الجدول الملحق تعيين القباضة المركز الرئيسي المصالح الاخرى المسيرة - ولاية سطيف قباضة الضرائب دائرة بجاية المختلفة لضاحية تضاف :
بجاية بجاية النقابة البلدية المشتركة للاشغال بدائرة بجاية الثلاثاء 24 رجب عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1251 قرارات الولاة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.