قرار

قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 8 يوليو سنة 1971 يتضمن تعديل دائرة اختصاص قباضة الضرائب المختلفة لضاحية بجاية . 1250

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • قرار
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.