مرسوم
مرسومان مؤرخان في 29 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 20 غشت سنة 1971 يتضمنان استبدال عقوبتين • 1243 17 مارس و 23 ابريل سنة 1971 تتضمن تعيين مندوبين للحكومة . 1246
المادة الأولى
فتح المادةتستبدل عقوبة الاعدام المحكوم بها على طويل النذير بعقوبة السجن المؤبد
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 20 غشت سنة 1971 • هواري بومدين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.