قرار

قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1391 الموافق 30 غشت سنة المجلس الشعبى لولاية سطيف بتاريخ 11 و 12 و 13 و 14 ولاية الاصنام 1239 مايو سنة 1971 والمتضمنة احداث مستودع للعتاد. 1241

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.