قرار

قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص عقار تابع لاملاك الدولة ومكون من ثلاث غرف وملحقات وواقع بالميلية لفائدة وزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطني ) ليستعمل

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.