قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 24 يوليو سنة 1971 يتضمن فتح امتحان للحصول على الشهادة المنصوص عليها فى المقطع 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم 1241
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان للحصول على الشهادة المنصوص عليها في المقطع 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمشار اليه أعلاه 6 حسب الاحكام المحددة بموجب هذا القرار
المادة 2
فتح المادةيفتح الامتحان لجميع الموظفين واعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية .
المادة 3
فتح المادةان ملفات الترشيح التي يجب أن تودع قبل اول سبتمبر سنة 1971 لدى سلطة مكان التعيين التي تقوم بتسليمها الى مركز الامتحان ، يجب ان تتضمن بطاقة محضرة طبقا للنموذج المرفق بهذا القرار .
المادة 4
فتح المادةتعد قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان وتنشر تبعا للاجراء الذي سيحدد بموجب منشور .
المادة 5
فتح المادةان الامتحان المنصوص عليه فى المادة الاولى من هذا القرار يشمل ثلاثة مستويات للتكوين يتضمن كل واحد منها اختبارا كتابيا واختبارا شفهيا حسبما نص عليها في المادة 3 من القرار المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 وتبدىء الاختبارات بالنسبة للمستوى الاول ابتداء من 16 اكتوبر سنة 1971 ، وبالنسبة للمستوى الثاني والثالث ابتدا بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام | من 4 ديسمبر سنة 1971 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ،
المادة 6
فتح المادةيعفى الموظفون والاعوان المنصوص عليهم في المادة 2 من هذا القرار والحائزون على شهادات او دبلومات ستحدد قائمتها بموجب قرار ، من اجتياز اختبارات احد مستويات التكوين الذى تخوله تلك الشهادات او الدبلومات ..
المادة 7
فتح المادةيتم تقدير الاختبارات واعداد قوائم المترشحين الناجحين ، من قبل لجنة الامتحان التي يحدد تأليفها كما يلى :
المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله ، رئيسا ، مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي او ممثله مفتش عام للغة العربية يعينة وزير التعليم الابتدائي والثانوي ،
- موظفان من سلك التعليم يعينهما وزير التعليم الابتدائي والثانوى ،
- موظفان يعينهما الوزير المكلف بالوظيفة العمومية . 1242 الجريدة الرسمية
المادة 8
فتح المادةتحدد القوائم المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه من قبل كل من الوزير المكلف بالتعليم الابتدائي والثانوى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتنشر عن طريق لصق الاعلانات .
المادة 9
فتح المادةيمنح المترشحون الناجحون شهادة تثبت مستواهم ، من قبل المديرية العامة للوظيفة العمومية •
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 24 يوليو سنة 1971 وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي الكاتب العام عبد الكريم بن محمود حسين طيبي طابع ادارة التعيين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعيبة بطاقة المشاركة في امتحان مستوى المعرفة في اللغة الوطنية اللقب الاسم تاريخ ومكان الولادة يوم الرتبة الوظيفة .....
العنوان
- - الشخصي
- الاداري مركز الامتحان (1) انا الموقع أسفله اطلب المشاركة في اختبارات المستوى , (2) وحرر ب في نشهد انه مطابق للواقع ما تبين فى هذه البطاقة الواردة الينا يوم امضاء المعنى بالامر امضاء وطابع السلطة التي لها حق التسيير
(1) جزء مخصص للادارة
(2) يجب على المترشح ان يحدد المستوى الذي اختاره من بين المستويات الثلاثة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.