قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 3 يوليو سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 1243
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد القادر بونكراف ، الامضاء باسم وزير العدل ، حامل الاختام ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 3 يوليو سنة 1971 بوعلام بن حمودة وزارة الاخبار والثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.