قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 يتضمن تصنيف وادي ميزاب بين الاماكن التاريخية 1244
المادة الأولى
فتح المادةيصنف وادي ميزاب من بين الاماكن التاريخية تبعا للدائرة المبينة فى المخطط المرفق باصل هذا القرار وعلى مقياس 10,000/1 .
المادة 2
فتح المادةيعلق المخطط المذكور وهذا القرار في بلدية غرداية مدة شهرين متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 احمد طالب وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 67-281
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.