قرار

قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1390 الموافق 2 يناير سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص عقار تابع

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.