قرار

قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1390 الموافق 23 مارس سنة 1970 والمتضمن تخصيص قطعة ارض لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة لتستعمل كأساس لاقامة ناد لتنشيط الفتيات بتيزي وزو . 1251

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.