قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 8 يوليو سنة 1971 يتضمن تعديل دائرة اختصاص قباضتي الضرائب المختلفة لسدراتة وأقبو . 1249
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 فيما يتعلق بقباضتي الضرائب المختلفة لسدراته وأقبو طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول احكام هذا القرار ابتداء من تاريخ حل واحداث النقابتين المشار اليهما فى الجدول الملحق واللتين تتولى تسييرهما المالى قباضنا الضرائب المختلفة المبينتان في المادة الاولى اعلاه .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 8 يوليو سنة 1971 ..
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوف الجدول الملحق تعيين القباضة المركز الرئيسي المصالح الاخرى المسيرة -
1 - ولاية عنابة قباضة الضرائب | دائرة العوينات المختلفة لسدراتة مداوروش تلغى :
النقابة البلدية المشتركة للنجدة ومكافحة الحريق للعوينات ..
2 - ولاية سطيف قباضة الضرائب دائرة أقبو المختلفة لأقبو أقبو تضاف :
النقابة البلدية المشتركة للمياه ببني عباس .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجيد عام 1301
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.