قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1391 الموافق 10 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد شروط استيراد الاثاث والامتعة الشخصية معفاة من الرسوم عند دخولها الى التراب الوطني بمناسبة تغيير محل الاقامة . 1248
المادة الأولى
فتح المادةأن الامتعة والإشياء الجاري استعمالها والتي تشكل مجموع الاثاثات الشخصية التي يملكها الجزائريون العائدون بصفة نهائية الى أرض الوطن أو الاجانب المرخص لهم بالاستقرار الدائم في الجزائر ، يقبل دخولها معفاة من جميع الرسوم والاتاوى .
المادة 2
فتح المادةيتعين على المعنيين بالامر الذين يريدون ان يستفيدوا من الاعفاء المذكور أن يقدموا على وجه التأييد للتصريح بالاستيراد شهادة تغيير محل الاقامة ، مسلمة من طرف السلطة البلدية لمكان الارتحال مصحوبة بجرد مفصل مؤرخ وموقع بأمضائهم ويشمل جميع الاشياء المنقولة التي تشكل اثاثهم المرحل ، ويحمل شهادة يصرحون بها وانها على توجد في شرفهم - أن حوزتهم هذه منذ الامتعة ستة اشهر والاشياء على قد الأقل جرى ومنذ سنة استعمالها على الاقل بالنسبة لسيارات السياحة والدراجات ذات المحرك .
ويجب تحرير هذه المستندات عند مغادرة المعنيين بالامر محل سكناهم فى الخارج وان تكون مؤشرة بتأشير قنصل الجزائر العام المختص بالمنطقة .
المادة 3
فتح المادةان الاشياء المصنوعة من معادن ثمينة وكذا الاحجار الكريمة التي تشكل جزء من الاثاث المنقول تخضع لزوماً لمراقبة الضمانة وعند الاقتضاء لاداء الرسوم المتعلقة بها..
المادة 4
فتح المادة( يستثنى من نظام الاعفاء مايلي :
الاثاثات الخاصة بالمتاجر والمدارس والمكاتب وبوجه عام جميع الاثاثات التي لا تكتسي صبغة اثاث شخصي أو عائلي :
السيارات ذات المنفعة ،
- مقطورات التخييم المسماة ( كرافان ) ، الطائرات بكافة انواعها ، سفن الرياضة أو النزهة وفى ضمنها الزوارق الصغيرة الثلاثاء 24 رجب عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1249 ذات المجاذف او المقاذف من نوع القوارب التي يمكن حملها والفلك من نوع ( كاياك ( المصنوعة من جلود والفلك المطاطية الخ ... ،
- البيوت الممكن فكها والسفن والعربات التي تصلح للسكن ، المحركات المستوردة على حدة ،
- المخزونات من المواد الاولية او من المنتجات شبه المصنوعة أو المصنوعة ، المنتجات المخصصة للاحتكار والخمور والكحول
المادة 9
فتح المادةان الاستثناءات المحددة فى الفقرة الأولى من المادة 4 اعلاه تطبق على الواردات المبينة في المادة 6 أعلاه .
المادة 10
فتح المادةان امتعة التلاميذ المقيمين في الخارج والمبعوثين الى الجزائر لاتمام دروسهم يقبل دخولها معفاة من الرسوم والاتاوى .
المادة 11
فتح المادةينحصر نظام الاعفاء فى ملابس البياض والملابس الجاهزة حتى وان كان الامر يتعلق باشياء جديدة بشرط ان تكون هذه الاشياء مناسبة بعددها ونوعها للوضع الاجتماعي الذي يكون عليه المعنيون بالامر وان تكون مخصصة
- والمشروبات الروحية حتى وان كانت تشكل جزء من زاد الاستعمالهم .
البيت .
(2) يقبل ادخال مؤن البيت مع اعفائها من الرسوم وذلك في حدود الكيمات المناسبة لتكوين تموين عائلي عاد
3) فيما يخص سيارات السياحة والدراجات ذات المحرك، يكون الاعفاء مقتصرا بالنسبة لنفس عملية الترحيل ، على مركبة واحدة من كل صنف مسجلة فى مجموعة عادية لتسجيل السيارات في الخارج .
المادة 5
فتح المادةيكون نظام الاعفاء محصورا على الاثاثات المقدمة في حالة كاملة ومناسبة للوضع الاجتماعي للمستوردين ويجب ان يتم نقلها دفعة واحدة في نفس الوقت الذي يتم فيه تغيير محل الاقامة .
المادة 6
فتح المادةان الامتعة والاشياء الآتية من أثاثات شخصية والتي يرثها اعضاء عائلة المتوفى الذين تصل قرابتهم الى الدرجة الرابعة والذين لهم محل اقامتهم بالجزائر يقبل دخولها معفاة من الرسوم والاتاوى اذا كانت موجهة اليهم شخصيا وكانت تحمل آثار الاستعمال .
غير أنه فيما يخص سيارات السياحة والدراجات ذات المحرك ، يجب ان يكون قد امتلكها المورث منذ عام على الاقل قبل وفاته ، ويكون الاعفاء منحصرا بالنسبة لنفس التركة على مركبة واحدة من كل صنف ، مسجلة فى مجموعة عادية لتسجيل السيارات في الخارج
المادة 7
فتح المادةيجب على المعنيين بالامر ، لكي يستفيدوا من نظام الاعفاء ، أن يقدموا على وجه التأييد للتصريح الجمركي مايلي : 1 (1) شهادة إقامة في الجزائر ،
ب) شهادة من سلطات مكان الارتحال أو من موثق ، تتضمن جردا مفصلا للاشياء المقصود جلبها وتاريخ وفاة المورث ودرجة قرابة الموجه اليه وتثبت ان هذه الاشياء تنوب لهذا الاخير عن طريق الوراثة .
ويجب ان تعرض هذه الشهادة على تأشير قنصل الجزائر العام المختص بالمنطقة ..
المادة 8
فتح المادةيجب أن تتم عملية الاستيراد دفعة واحدة في ظرف سنة ابتداء من يوم الارسال للحيازة ...
وتستثنى من نظام الاعفاء الاقمشة المجلوبة في شكل قطع .
المادة 12
فتح المادةيكون الاعفاء موقوفا على تقديم الورقتين التاليتين الى مصلحة الجمارك تأييدا للتصريح المتعلق بالاستيراد :
1) شهادة دراسية مسلمة من طرف رئيس مؤسسة التعليم التي يتردد عليها التلميذ أو التي ينوي أن يتمم فيها دروسه، ب قائمة جرد للامتعة .
المادة 13
فتح المادةيجب ان تتم عملية الاستيراد مبدئيا دفعة واحدة في ظرف شهر ابتداء من تاريخ تقييد التلاميذ في مؤسسة التعليم .
المادة 14
فتح المادة1 يمنع استعمال الاشياء المستوردة ، معفاة من الرسوم لغايات أخرى غير التي منح الاعفاء لاجلها . 2 (2) لا يجوز التخلي عن الاشياء المستوردة معفاة من الرسوم او اعارتها مجانا او بمقابل دون اداء الرسوم والاتاوى المطبقة عند وقت التخلى أو الاعارة ، ويحدد هذا المنع بثلاثة اعوام تدخل ضمنها السيارات والدراجات ذات المحرك وتحسب ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح المتعلق بالاستيراد
المادة 15
فتح المادةان احكام هذا القرار لا علاقة لها بالاجراءات التي يمكن أن يطالب بها فيما يتعلق بمراقبة التجارة الخارجية والصرف .
المادة 16
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ..
المادة 17
فتح المادةيكلف مدير الجمارك بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1391 الموافق 10 مايو سنة 1971 • اسماعيل محروق
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.