ج.ر عدد 52 لسنة 1979
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات داخل الجزائر اشهر حملة

- النسخة الأصلية 30 • 05 2.2 النسخه الاصليه دارجمتها OZ G.B 100 got ய ، قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير سنة الأمانة العامة للحكومة 08 2.2 الطبع والاشتراكات 150 กะ ادارة المطبعة الرسمية 2 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 50 الهاتف : 15-18-65 إلى 17 ح ج ب 50 200 $ نمر النسخة الأصلية : 1,00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 200 got ولمن العدد للستين السابقة : 1.50 ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب عنهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم، يؤدى عن تغير العنوان 31.50- المز النشر على اساس 15 :- ج للسطر . مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية فهرس

وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرم عام 1400 قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1400 الموافق 27 نوفمبر الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن انهاء سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى الادارة العامة لرئاسة الجمهورية . مدير الحاق موظف . 1407 وزارة الداخلية 1405 قرارات مؤرخة في 8 و 11 و 12 و 13 و 14 محرم عام | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1400 1400 الموافق 28 نوفمبر و أول و 2 ديسمبر سنة 1979 تتضمن حركة المتصرفين . و 3 و 4 الموافق 27 نوفمبر سنة 1979، يتضمن تنفيذ في سلك المداولة رقم 3-79 المؤرخة في 30 يونيو 1405 سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبي الولاية

1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 صفر عام 1400 ه تلمسان، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للبناء المعدني . 1408 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1400 الموافق 27 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 7-78 المؤرخة في 9 أكتوبر سنة 1978 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية وهران، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لتكسير الحجارة والمنتجات المشتقة . 1408 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1400 الموافق 2 ديسمبر سنة 1979، يتضمن تنفيذ المداولة رقم 6-79 المؤرخة في 24 سبتمبر سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبى لولاية البويرة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق . 1408 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لصناعات السليلوز . 1408 مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لصناعات السليلوز . 1408 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 يتضمن احداث وكالة بريدية - 1409 وزارة المالية مرسوم رقم 79-262 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 1739 آل المبرم بين المكتب الوطنى لاغذية الانعام والبنك الدولى للانشاء والتعمير، وعلى اتفاق الضمان رقم 1739 آل المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، الموقعين فى 3 أكتوبر سنة 1979 مبلغراد . 1409 | قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1400 الموافق 2 ديسمبر سنة 1979 يتعلق بشراء السيارات الجديدة ذات الاستعمال الشخصى بواسطة صك خاص يسلمه الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أو أحد البنوك الوطنية، أو اذن بالدفع تسلمه الخزينة العامة . 1410 وزارة العدل مرسومان مؤرخان في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمنان تعيين قاضيين . 1411 وزارة التربية مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير البحث التربوي . . 1411 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن الحاق موظف . 1411 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 يتضمن جدول أسعار منتجات الحديد والصلب. 1411 كتابة الدولة للغابات والتشجير مرسوم رقم 79 263 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للغابات والتشجير . 1412 مرسوم رقم 79 264 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للغابات والتشجير . 1414 مرسوم رقم 79-265 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين

الثلاثاء 6 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية بمهمة فى كتابة الدولة للغابات والتشجير وصلاحياتهم . 1416 مرسوم رقم 79-266 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن اعادة تنظيم المكتب الوطنى لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية . 1417 مرسوم رقم 79-267 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن اعادة تنظيم المكتب الوطنى لاشغال الغابات - 1418 للجمهورية الجزائرية 1405 مرسوم رقم 79 268 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن اعادة تنظيم المعهد التقنولوجي للغابات . 1420 مرسوم رقم 79 269 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-280 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بحراس الغابات . 1421 مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة الجمهورية

قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1400 الموافق 27 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة لرئاسة الجمهورية . ان الامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى المرسوم رقم 77 75 المؤرخ في 4

  • - جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن احداث أمانة عامة لرئاسة الجمهورية ولا سيما المادة 3 منه ، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تعيين الامين العام لرئاسة الجمهورية ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-2 المؤرخ في 3 يناير سنة 1963 والمتضمن تعيين السيد محمد تازير مديرا للادارة العامة 6 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد تازير مدير الادارة العامة الامضاء باسم الامين العام لرئاسة الجمهورية، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1400 الموافق 27 نوفمبر سنة 1979 . عبد الملك بن حبيلس قرارات مؤرخة في 8 و 11 و 12 و 13 و 14 محرم عام 1400 الموافق 28 نوفمبر و أول و 2 و 3 و 4 ديسمبر سنة 1979 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1400 الموافق 28 نوفمبر سنة 1979، يعين السيد يوسف حناش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1400 الموافق 25 نوفمبر سنة 1979، يدرج ويرسم السيد | سليمان براوى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 2 (الرقم الاستدلالى (345)، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1000 بأقدمية قدرها 3 شهور ..

1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 صفر عام 1400 ه بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1400 الموافق 28 نوفمبر سنة 1979 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في أول غشت سنة 1979 كالتالي : يعين السيد عبد المجيد عبد للى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1400 الموافق 28 نوفمبر سنة 1979، يعين السيد أحسن الزيات متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979، يعين السيد عبد الكريم سحقى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) برئاسة الجمهورية مجلس المحاسبة) . بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979، يعين السيد عامر صب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى

  1. برئاسة الجمهورية (مجلس المحاسبة) .. بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 ، يعين السيد محمد الحاج مسعود متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295 برئاسة الجمهورية (مجلس المحاسبة) . بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979، يعين السيد محمد عواد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي | 295 ) برئاسة الجمهورية (مجلس المحاسبة) . بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979، يعين السيد عبد السلام الاكحل عياط متصرفا متمرنا الرقم | | الاستدلالى (295) برئاسة الجمهورية (مجلس المحاسبة) . بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979، تعين الآنسة سليمة بومغار متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) برئاسة الجمهورية (مجلس المحاسبة) . بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979، تعين الآنسة أمنة الصافية لهتيهت متصرفة متمرنة (الرقم استدلالى (295 برئاسة الجمهورية (مجلس | المحاسبة) . بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979، تعين الآنسة حورية بلقاسم متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالي
  2. برئاسة الجمهورية (مجلس المحاسبة) . بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 ، يعين السيد أبو بكر الصديق قسوم متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979، يعين السيد محمد العربي عبده متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية. بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979، يعين السيد محمد نجيب بن حجار متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق اول ديسمبر سنة 1979، يعين السيد

الثلاثاء 6 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1407 محمد بوخاتم متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية ولاية ورقلة ابتداء من أول يونيو سنة 1979 • ويتقاضى المعنى راتبا مطابقا للرقم الاستدلالى الخاص بدرجته في سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1400 الموافق 2 ديسمبر سنة 1979 ، تعين الانسة زكية عميمور متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الاعلام والثقافة . بموجب قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1400 الموافق 2 ديسمبر سنة 1979 ، يعين السيد اسماعيل معيوش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الخارجية . بموجب قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1400 الموافق 2 ديسمبر سنة 1979 ، يعين السيد مصطفى بوطورة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الخارجية . بموجب قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1400 الموافق 2 ديسمبر سنة 1979، يعين السيد جمال بالسايح متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى

  1. بوزارة التجارة. بموجب قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1400 الموافق 2 ديسمبر سنة 1979 ، يعين السيد حسين عبدوس، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاعلام والثقافة . بموجب قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1400 الموافق 2 ديسمبر سنة 1979 ، يعين السيد أحمد نواري متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي
  2. بوزارة التجارة . بموجب قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1400 بموجب قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1400 الموافق 2 ديسمبر سنة 1979 ، يعين السيد نور الدين تمام متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . بموجب قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1400 الموافق 2 ديسمبر سنة 1979، يعين السيد محمد بوشقور متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1400 الموافق 3 ديسمبر سنة 1979 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 1979 كالتالي : يدرج ويرسم السيد رابح صلاح الدين في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 5 (الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 9 أشهر و 28 يوما» • بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1400 الموافق 4 ديسمبر سنة 1979 ، يقبل طلب السيد عبد الحق خبابة بحقه في المعاش ابتداء من تاريخ تبليغه هذا القرار . ويتوقف عن ممارسة عمله في نفس اليوم، ويؤجل تمتعه بالمعاش الى 9 نوفمبر سنة 2005 . وزارة الدفاع الوطني قرار وزارى مشترك مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن انهاء الحاق موظف .- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 ينهى الموافق 2 ديسمبر سنة 1979 ، تعين الأنسة | الحاق السيد محمد بلقايد الشبيه الدائم بالعسكرى باية بن بليدية متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . وأستاذ التعليم العالى بوزارة التربية، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1979 ..

1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 صفر عام 1400 ه وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1400 الموافق 27 نوفمبر سنة 1979، يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3 79 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تلمسان، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للبناء المعدني . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1400 الموافق 7 نوفمبر سنة 1979 ، تكون قابلة - للتنفيذ المداولة رقم 79/3 المؤرخة في 30 يونيو سنة | 1979 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تلمسان، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للبناء المعدني . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1400 الموافق 27 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 7 78 المؤرخة في 9 أكتوبر سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية وهران والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لتكسير الحجارة والمنتجات المشتقة . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1400 الموافق 7 نوفمبر سنة 1979، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 78/7 المؤرخة في 9 أكتوبر سنة 1978 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية وهران والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لتكسير الحجارة والمنتجات المشتقة . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1400 الموافق 2 ديسمبر سنة 1979، يتضمن تنفيذ المداولة رقم 6-79 المؤرخة في 24 سبتمبر سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبي الولاية البويرة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1400 الموافق 2 ديسمبر سنة 1979، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 79/6 المؤرخة في 24 سبتمبر سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البويرة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لصناعات السليلوز . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد النور بن بوعلى بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية لصناعات السليلوز، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنه 1979 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لصناعات السليلوز . بموجب مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يعين السيد ابراهيم الشايب الشريف مديرا عاما للشركة الوطنية لصناعات السليلوز .

الثلاثاء 6 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 يتضمن احداث وكالة بريدية . بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1400 تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط دبدب وكالة بريدية عين أمناس وزارة المالية مرسوم رقم 79-262 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على اتفاق القرص رقم 1739 آل المبرم بين المكتب الوطني لاغدية الانعام والبنك الدولى للانشاء والتعمير، وعلى اتفاق الضمان رقم 1739 آل المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، الموقعين فى 3 أكتوبر سنة 1979 ببلغراد. ان رئيس الجمهورية،

    • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور ولاسيما المادة III 10

    منه وبعد الاطلاع على القانون رقم 63-320- المؤرخ في 21 غشت سنة 1963 والمتضمن الترخيص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالانضمام الى الاتفاقات الدولية ولاسيما المادة 2 منه
  • وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 1739 أل المبرم بين المكتب الوطني الاغذية الانعام للجمهورية الجزائرية 1409 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979، يسمح ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1979 باحداث المؤسسة البريدية المبينة في الجدول الآتي : | البلدية الدائرة الولاية برج عمر عين أمناس ورقلة ادريس والبنك الدولى للانشاء والتعمير، الموقع في 3 أكتوبر سنة 1979 ببلغراد،
  • وبعد الاطلاع على اتفاق الضمان رقم | 1739 آل المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير الموقع فى 3 أكتوبر سنة 1979 ببلغراد، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق القرض رقم 1739 آل المبرم في 3 أكتوبر سنة 1979 ببلغراد، بين المكتب الوطنى لاغذية الانعام والبنك الدولى للانشاء والتعمير وذلك لتمويل مشروع المكتب الوطني لاغذية الانعام، بالعملة الصعبة. المادة 2 : يصادق على اتفاق الضمان رقم 1739 آل المبرم في 3 أكتوبر سنة 1979 ببلغراد بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، وذلك لتمويل مشروع | المكتب الوطنى لاغذية الانعام، بالعملة الصعبة. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد

1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 صفر عام 1400 ه قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1400 الموافق 2 ديسمبر سنة 1979 يتعلق بشراء السيارات الجديدة ذات الاستعمال الشخصى بواسطة صك خاص يسلمه الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أو أحد البنوك الوطنية، أو اذن بالدفع تسلمه الخزينة العامة .

- ان وزير المالية بمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 ، ولاسيما المادة 25 منه يقرر مايلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 25 من القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 وابتداء من أول يناير سنة 1980، فان المؤسسة المكلفة بالبيع لا يمكنها أن تبيع السيارات السياحية الجديدة ذات الاستعمال الشخصى الا لفئات المدخرين الآتية :

    • الحائزون على سندات اسمية،
  • الحائزون على دفاتر ادخار مفتوحة لدى البنوك الوطنية أو الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط،
  • الحائزون على سندات مصرفية اسمية أو حسابات أجلة لدى البنوك الوطنية . المادة 2 : لا تطبق أحكام المادة السابقة على :
  • بيع السيارات الجديدة من الهيئة المكلفة بالبيع للادارات العمومية والمجموعات والهيئات والمؤسسات العمومية، والحزب، والمنظمات الجماهيرية، والمجلس الشعبي الوطني، والاشخاص المعنويين بصورة عامة .. البيع للاشخاص المشار اليهم في المرسوم رقم 76-167 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1976 الذين يمكن لهم أن يحصلوا على قرض . البيع للخواص الذين استفادوا من أحكام خاصة بموجب التنظيم السارى به العمل . المادة 3 : يستعمل المدخرون المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه فيما يخص دفع ثمن السيارات الجديدة ذات الاستعمال الشخصي، صكا خاصا يسلمه الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أو أحد البنوك الوطنية، أو أذنا بالدفع تسلمه الخزينة العامة . المادة 4 : ان تسليم الصك الخاص أو الدفع للهيئة المكلفة بالبيع مرتبط بوجود حساب للتوفير أو سندات تجهيز اسمية مستحقة أثمرت فائدة دنيا تقدر بثمانمائة دينار (800 دج) من الفوائد المجمعة . المادة 5 : لا يسلم الصك الخاص أو اذن الدفع المنصوص عليهما في هذا القرار الا اذا كان للمدخرين رصيد يغطى مبلغ شراء السيارة . المادة 6 : اذا كان المبلغ المدخر لا يسمح بدفع ثمن السيارة، سواء بلغ أجل استحقاقه أم لا، فان المدخرين يدفعون الجزء الاضافي، حسب الحالات، للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، أو البنك أو الخزينة العامة، شريطة أن يصل المبلغ الأدنى للفوائد المجمعة الحد المطلوب . المادة 7 : يمكن للمدخرين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القرار، أن يطلبوا من المؤسسة المالية المعنية، لدى قيامها بدفع ثمن شراء السيارة الجديدة ، المحافظة على المبلغ المدخر في حسابهم أو على شكل سندات. وفي هذه الحالة، فانهم يدفعون مبلغا يساوى ثمن السيارة للمؤسسة المالية المعنية .

الثلاثاء 6 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1411 المادة 8 : ان المدخرين الذين قاموا بعملية ادخار اسمية وجاء أجل استحقاق حساباتهم وسنداتهم المصرفية وسنداتهم التجهيزية وعوضوا في الاصل، يحتفظون بحقوقهم في شراء سيارة جديدة، على أن يدفعوا أثناء عملية الشراء مبلغا يساوى مبلغ السيارة، وتسلم المؤسسة المالية المعنية وسيلة التسديد المشار اليها في المواد السابقة . المادة و : تحدد كيفيات تطبيق هذا القرار بموجب تعليمات اذا اقتضى الامر ذلك . المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1400 الموافق 2 ديسمبر سنة 1979 • محمد يعلى وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمنان تعيين قاضيين .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يعين السيد عبد الرزاق ماحى مساعدا لوكيل الدولة لدى محمكة مستغانم . بموجب مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يعين السيد عبد الحميد العمراوي، نائبا لرئيس محكمة القل . وزارة التربية مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنه 1979 يتضمن انهاء مهام مدير البحث التربوى . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 | الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد بلقايد، بصفته مديرا للبحث التربوي بوزارة التربية، لتكليفه بمهام أخرى. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن الحاق موظف .

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979، يلحق السيد محمد بلقايد أستاذ التعليم العالي والشبيه الدائم بالعسكرى الرقم الاستدلالى (570) بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى لمدة سنة ابتداء من أول ديسمبر سنة 1979 • تقتطع الاشتراكات والمساهمة في الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط وصندوق التقاعد العسكرى من مورد المرتب وتدفع مباشرة لهذه الهيئات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . وتتحمل وزارة التعليم العالى والبحث العلمي المساهمة الخاصة باثبات خدمة المعنى مدة الحاقه . وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 يتضمن جدول أسعار منتجات الحديد والصلب. ان وزير الصناعة الثقيلة

  • بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 118 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن تحديد أسعار منتجات الحديد | والصلب ولاسيما المادتان 2 و6 منه،

1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 صفر عام 1400 ه يقرر مايلي : المادة الاولى : تباع منتجات الحديد والصلب خلال الأشهر الستة الاولى لسنة 1980، حسب الاسعار المبينة في جدول أسعار منتجات الحديد والصلب»، نشرة يناير سنة 1980، الذى يعتبر تكملة للجدول المحدد بموجب المرسوم رقم -77 118 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن تحديد أسعار منتجات الحديد والصلب .. المادة 2 : يطبق هذا الجدول نشرة يناير سنة | 1980» فى كامل الوطن على البيوع التي تتم فى مستودعات الشركة الوطنية للحديد والصلب أو معيدي البيع الذين تعتمدهم . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 • محمد الياسين كتابة الدولة للغابات والتشجير مرسوم رقم 79-263 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للغابات والتشجير .

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير كاتب الدولة للغابات والتشجير، وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان- ΙΙΙ - 10 و 15 و منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79 57- المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس | سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يرسم مايلي : المادة الاولى : يكلف كاتب الدولة للغابات والتشجير، بتنفيذ السياسة الوطنية الخاصة بالغابات، في اطار تحقيق الاهداف الواردة في الميثاق الوطنى فى ميدان الفلاحة والثورة الزراعية . و يتحمل في هذا الصدد، مهمة دفع عجلة التنمية والنهوض بثروة هذا القطاع ومراقبة ذلك وحمايته، ومقاومة انجراف التربة وزحف الصحراء في اطار التشاور والحوار، خاصة مع وزير الفلاحة والثورة الزراعية . المادة 2 : يعد كاتب الدلة للغابات والتشجير النصوص التنظيمية المتعلقة بالثروة المرتبطة بقطاع الغابات، لاسيما :
    • تطبيق الثورة الزراعية في ميدان الغابات
  • تنظيم تسيير الثروة الغابية،
  • حماية الاراضى المهددة بالانجراف وزحف الرمال،
  • الحماية من الحرائق ومكافحتها، وأشكال العدوان على الغابة والاضرار بها، وكل ما من شأنه أن يمس أو يتلف أو يخل بتوازن البيئة أو يضعف من انتاجية الغابة والوسط الطبيعي، احياء الثروة الصيدية والموارد البيولوجية للمياه القارية وتسييرها، المساحات الخضراء والاحتياطات الطبيعية النباتية والحيوانات البرية وتربيتها، جلب أنواع النبات والحيوان المرتبطة بالقطاع ونقلها ومساعدتها على التأقلم، البذور والحبوب وأجزاء النباتات المخصصة- للانتاج أو الغرس، التابعة للقطاع. المادة 3: يضع كاتب الدولة للغابات والتسجير، جردا للموارد الطبيعية في قطاع الغابات ويحدد أعمال التنمية والاستغلال لهذه الموارد، ويضع ذلك موضع التطبيق.

الثلاثاء 6 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1413 المادة 4 : يحدد كاتب الدولة للغابات والتشجير الوسائل اللازمة لرفع قيمة منتجات الثروة المرتبطة بالقطاع ومراقبة استعمالها . كما يحدد وينظم شبكات توزيع هذه المنتجات وتسويقها بالاتصال مع الهيئات العمومية المعنية. المادة 5 : ينفذ كاتب الدولة للغابات والتشجير في اطار مهمته التدابير اللازمة لتوسيع الشروة | الغابية قصد حماية الاراضى ومقاومة الانحراف وزحف الرمال . و بهذا العنوان يعد برامج لتنفيذ هذه التدابير ويضع موضع التطبيق الاعمال والوسائل اللازمة | لانجاز ذلك ومراقبته . المادة 6 : يتحمل كاتب الدولة للغابات والتشجير مهمة حماية التروة التابعة للقطاع . ولذلك يحدد ويتخذ الاجراءات اللازمة والوسائل الملائمة، للوقاية والكفاح ضد الحرائق والطفيليات والامراض، وأسباب التلف والفساد اللذين تتعرض لهما الثروة الغابية الموضوعة تحت سلطته . المادة 7 : يقوم كاتب الدولة للغابات والتشجير بالاعمال الخاصة بميدان الصيد والهيدرو بيولوجيا | القارية ويسهر على تطبيق ذلك . يوجه ويتابع ويراقب جلب أنواع النباتات أو الحيوانات التابعة للقطاع، والعمل على تأقلمها و نقلها . المادة 8 : يسهر كاتب الدولة للغابات والتشجير على توفير البيئات الملائمة لانواع الحيوان في ميدان الغابات وصيانة ذلك ويتخذ الاجراءات التي من شأنها أن تنشط تناسلها وتكاثرها . ويقوم بأنه اع النشاط التربوي وحملات توعية الجمهور في هذا المجال بالاتصال مع الهيئات المعنية .. كما يعمل على تشجيع جمعيات حماية الطبيعة وتنشيطها ومراقبتها في اطار القانون الجارى به العمل . المادة و : يقوم كاتب الدولة للغابات والتشجير في اطار صلاحياته، وبالاتصال مع الوزارات الاخرى المعنية بعمليات استصلاح متكاملة واقامة المنشآت الاساسية اللازمة لحماية الثروة المتصلة بالقطاع وتطويرها خاصة في ميادين :

  • طرق المواصلات اللازمة لحراسة الثروة الموضوعة تحت سلطته وتسييرها وحمايتها،
  • الاصلاحات الخاصة بقطاع الغابات الضرورية لحماية الموارد المائية واحياء الانشطة الزراعية والرعوية والحرفية
  • الدور والفرق والقرى الغابية والمنشآت الاساسية اللازمة في ممارسة مهامه . المادة 10 : يكلف كاتب الدولة للغابات والتشجير بالعمل على انشاء هيئات الانتاج والانجاز، والخدمات والدراسة والبحث والتكوين، الخاصة بالمجال التابع لصلاحياته . المادة 11 : يسهر كاتب الدولة للغابات والتشجير على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية الخاصة بالقطاع الذي هو مكلف به في اطار التشاور والتنسيق . المادة 12 : يكلف كاتب الدولة للغابات والتشجير في الميدان الذي يعنيه، بالاتصال مع الوزارات والجماعات والهيئات المعنية، بمايلي :
  • المساهمة في تطوير الصناعة المرتبطة بتنمية القطاع المساهمة فى تنفيذ برامج البحث الاساسي الداخلة في صلاحياته . المادة 13 : تحول الصلاحيات التي كان يمارسها وزير الفلاحة والثورة الزراعية في مجال الغابات، الى كاتب الدولة للغابات والتشجير ..

1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 صفر عام 1400 ه المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79 264 79 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للغابات والتشجير . ان رئيس الجمهورية .

  • بناء على تقرير كاتب الدولة للغابات والتشجير ، . - و وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تشمل الادارة المركزية لكتابة الدولة للغابات والتشجير الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة، يساعده في ذلك أمين عام، ست مديريات . المادة 2 : توزع المديريات على النحو التالي : مديرية تنظيم الثروة الغابية وتسييرها ،
  • مديرية التشجير ومكافحة الانجراف ،
  • مديرية حماية الثروة الغابية ، مديرية التنسيق والدراسة والبحث ،
  • مديرية التجهيز والوسائل ،
  • مديرية الإدارة العامة . المادة 3 : تكلف مديرية تنظيم الثروة الغابية وتسييرها بأعمال استصلاح الاراضي التابعة لقطاع الغابات، ومراقبة تنفيذها .. وتشمل ثلاث مديريات فرعية : المديرية الفرعية لتنظيم الثروة الغابية وتكلف بما يلى : تجديد طرق تنظيم الثروة الغابية ووضع برامج ذلك
  • المصادقة على مخططات التسيير ومراقبة تنفيذها . 2 (2) المديرية الفرعية للمنتجات وتكلف بمايلي : تحديد شروط نقل المنتجات الغابية وتسويقها وتحسينها ، القيام بتنمية النشاط الاقتصادي في المحيط الغابي بالتقييم الاقصى للمنتجات . (3) المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية وتكلف بمايلي : تحسين طرق التنفيذ الخاصة ببرامج التجهيز والمنشآت الاساسية اللازمة لحماية القطاع وتنميته وجمع هذه الطرق ومراقبتها ، تحديد المقاييس التقنية للمنشآت الاساسية والسهر على احترامها بالتعاون مع المديرية الفرعية لتنظيم الثروة الغابية ، اعداد ومتابعة انجاز برامج التجهيزات الجماعية في المحيط العابي . المادة 4 : تكلف مديرية التشجير ومكافحة الانجراف بالاتصال مع المصالح المعنية بتنمية الثروة الغابية وحماية الاراضى ومقاومة زحف الصحراء وتضبط برامج العمل في هذا الميدان و تراقب تنفيذه، وتشمل ثلاث مديريات فرعية المديرية الفرعية للتشجير وتكلف بما يلي :
  • اعداد مخطط التشجير والبرامج المستخلصة منه
  • السهر على حسن تنفيذ هذه البرامج، ومراقبة تسيير أشغال التشجير تسييرا حسنا ومتابعة ذلك .

الثلاثاء 6 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية 2 (2) المديرية الفرعية لحماية الاراضي واستصلاحها وتكلف بمايلي : اعداد برامج التدخل فى ميدان مكافحة

- الانجراف ومراقبتها، بالاتصال مع المصالح المعنية ، السهر على حسن سير الاشغال الخاصة |

- بحماية المنشآت الكبرى، والمجموعات السكنية والاراضي ، اعداد برامج لتثبيت الكثبان الساحلية

- والسهر على تنفيذها . 3 (3) المديرية الفرعية لمقاومة زحف الصحراء، وتكلف بمايلي : اعداد برامج التدخل الموضوعة لتطوير

- المناطق الجرداء والمناطق الصحراوية وذلك بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية . المادة 5 : تتمثل المهمة المنوطة بمديرية حماية الثروة الغابية في النهوض بثروة هذا القطاع والسهر على حمايتها، وبهذا العنوان تعد النصوص التنظيمية وتقوم بالاعمال الخاصة بالمحافظة على الموارد البيولوجية الطبيعية، ولا سيما ما يتعلق منها بتوعية الجمهور . وتشمل ثلاث مديريات فرعية هي : (1) المديرية الفرعية للحماية، وتكلف باعداد النصوص التنظيمية والقيام بالاعمال الموجهة لتربية الجمهور وتوعيته وللوقاية من الحرائق و أسباب التلف التي يمكن أن تصيب الوسط الغابي ومكافحة ذلك .. 2 (2) المديرية الفرعية للحظائر والمساحات الخضراء وتكلف بمايلي : متابعة تهيئة الحظائر والاحتياطات والمساحات الخضراء، واستغلالها . تنفيذ الاعمال اللازمة لاعادة تأسيس الموارد البيولوجية البرية واحيائها ، والمحافظة على المجالات الطبيعية . للجمهورية الجزائرية 1415 (3) المديرية الفرعية للصيد والهيدو بيولوجيا القارية وتكلف باعداد وتنفيذ سياسة للصيد، تهيء تنمية هذه الثروة وتضمن اعادة تكوين الاحتياطات وتكلف فضلا على ذلك بتهيئة الشروط الخاصة بممارسة الصيد وتنظيم الصيادين ومراقبتهم وتهيئة ظروف تربية السمك في المياه القارية . المادة 6 : تكلف مديرية التنسيق والدراسة والبحث بتنسيق أشغال البرامج المتعددة السنوات الخاصة بقطاع الغابات والتشجير . وتقوم في هذا الصدد بمايلي :

    • توجيه الدراسات الاقتصادية والتقنية اللازمة لتنمية القطاع، وتنسيقها. تعد برامج الاستثمار والتجهيز السنوية والمتعددة السنوات ، وتتابع انجازها، بالاتصال مع المصالح المعنية .
  • تمسك الجرد الخاص بثروة هذا القطاع، وتتابعه . وتشمل مديريتين فرعيتين هما : 1 (1) المديرية الفرعية للبرامج وتكلف بمايلي : اعداد مخططات التنمية وتوجيهها وتنسيقها- وضبطها ، متابعة تنفيذ برامج الاستثمار ،
  • مسك المعلومات الاحصائية واعداد تقارير سنوية ودورية عن تنفيذ مخططات التنمية وتحليلها ونشرها . 2 (2) المديرية الفرعية للدراسات والبحث، وتكلف بما يلي : توجيه الدراسات الخاصة بالقطاع وتنسيقها ومراقبتها ،
  • تكوين الوثائق التقنية والاقتصادية الخاصة بالقطاع وتنميتها ،
  • مسك الجرد الخاص بثروة القطاع كاملا يوما بيوم ،

1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 صفر عام 1400 ه

  • متابعة عمليات البحث ونقل التقنولوجيا بالاتصال مع الهيئات العلمية المعنية. المادة 7 : تكلف مديرية التجهيز والوسائل باعداد البرامج التقنية لاقتناء عتاد التجهيز والسهر على المقاييس وحسن استعمال هذه الوسائل . وتشمل مديريتين فرعيتين هما : 1 (1) المديرية الفرعية للقاييس والمكننة ، وتكلف بما يلي : | الخاصة بالالتزامات وصرف النفقات وتزويد المصالح بأدوات السير والقيام بتسيير المباني وحظائر السيارات التابعة للادارة المركزية والمصالح التابعة لكتابة الدولة للغابات والتشجير . (3) المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف باعداد برامج التكوين وتحسين مستوى الموظفين، وتطبيق ذلك . المادة و : يحدد التنظيم الداخلي لكتابة الدولة تحديد أنواع العتاد الملائمة لمكننة الاشغال | للتخطيط والغابات بقرار وزاري مشترك يصدر الغابية ، متابعة الدراسات الخاصة بأسعار- الكلفة وثمن استعمال الآليات وعتاد التجهيز، ومراقبتها ، اعداد المقاييس الخاصة بمردود هذا العتاد واستعماله والسهر على تطبيقها ، بالاتصال مع المصالح المعنية. 2 (2) المديرية الفرعية للتجهيز، وتكلف بتحديد الاحتياجات للعتاد واعداد البرامج التقنية لاقتنائه ومراقبة تسييره . المادة 8 : تكلف مديرية الادارة العامة بتزويد المصالح بالوسائل البشرية والمادية لسيرها وتعد وتنفذ برامج تكوين الموظفين التابعين لكتابة الدولة للغابات والتشجير، وتطبيقها . وتشمل ثلاث مديريات فرعية هي : المديرية الفرعية للموظفين والشؤون الاجتماعية، وتكلف بما يلي : تسيير موظفى كتابة الدولة، ومتابعة تنظيم المصالح، واعداد المستخدمين ،
  • خلق الشروط التي من شأنها تحسين ظروف عمل الموظفين، وتسيير الموارد المخصصة للخدمات الإجتماعية .
  1. (2) المديرية الفرعية للمحاسبة والادوات وتكلف باعداد وتنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز بالاتصال مع المصالح الاخرى، ومسك المحاسبة عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير المالية وكاتب الدولة للغابات والتشجير . المادة 10 : تلغى أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 21 مارس سنة 1969 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-265 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في كتابة الدولة للغابات والتشجير، وصلاحياتهم . ج ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير كاتب الدولة للغابات- والتشجير ، و وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان -III 10 و 152 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها ،

الثلاثاء 6 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1417 و بمقتضى المرسوم رقم 79-264 المؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 | المادة 3: يكلف كاتب الدولة للغابات والتشجير، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للغابات والتشجير ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث خمسة مناصب | للمستشارين التقنيين وثمانية مناصب للمكلفين بمهمة في كتابة الدولة للغابات والتشجير، لتأدية مهام خاصة . المادة 2 : توزع مهامهم حسب المناصب التالية : مستشار تقنى، يساعده مكلفان بمهمة، يتولى متابعة الانجاز التقني لاعمال التسيير الخاصة باستغلال الثروة الغابية الوطنية وتنميتها ، مستشار تقنى يتولى دراسة القضايا الخاصة

  • بتطور الاوساط الطبيعية والتقنيات الخاصة بالحراجة ،
  • مستشار تقنى يتابع، بالاتصال مع الحزب والمنظمات الجماهيرية، سير العمليات ذات الطابع الوطني ،
  • مستشار تقني، يساعده مكلفان بمهمة يتولى بالاتصال مع المصالح المعنية، دراسة | النصوص التشريعية والتنظيمية التي يخضع لها ميدان كتابة الدولة للغابات والتشجير ، و تحريرها،
  • مستشار تقنى، يساعده مكلف بمهمة، يكلف بالتعاون التقني مع الهيئات المختصة 6 مكلف بمهمة للعلاقات الخارجية والاعلام- والصحافة ،
  • مكلف بمهمة لمتابعة ملفات مجلس الوزراء | والشؤون العامة 6
  • مكلف بمهمة للترجمة . حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-266 مورخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن اعادة تنظيم المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية. ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير كاتب الدولة للغابات- والتشجير ، -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 15 منه ، و بعد الاطلاع على الامر رقم 76 64 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 والمتضمن احداث المكتب الوطنى لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية والمصادقة على قانونه الاساسي ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-61 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 76 – 64 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1976 المشار اليه أعلاه ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها ، و بمقتضى المرسوم رقم 79 – 263 المؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للغابات والتشجير ، و بما أن الاحكام الدستورية تقتضى أن أحداث المؤسسات وتنظيمها وسيرها لم يبق تابعا لميدان القانون ولكن أصبح تابعا للميدان التنظيمي ،

1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 6 صفر عام 1400 ه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادتان 1 و 3 من المرسوم رقم 78-61 المؤرخ في 25 مارس سنة 1978 المشار اليه أعلاه، كالتالي : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من الامر رقم 76-64 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 والمتضمن احداث المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية والمصادقة على قانونه الاساسي هكذا : «تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع علمى وثقافي، تكلف بتهيئة وتنظيم وتسيير حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية، وتسمى «المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والاحتياطات الوطنية» وتوضع تحت وصاية كاتب الدولة للغابات والتشجير .

  • ممثل وزير الصحة 6 ممثل وزير التربية ، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ،
  • ممثل معهد باستور بالجزائر ،
  • ممثل المكتب الوطني لاشغال الغابات ،
  • ممثل المعهد الجامعي للعلوم البيطرية ، ممثل المعهد الوطنى للصحة الحيوانية . الباقي بدون تغيير) . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد المادة 3 : تعدل المادتان 2 و 7 من القانون | مرسوم رقم 79-267 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الاساسي للمكتب الوطنى لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية كمايلي : «المادة 2 : يوضع المكتب تحت وصاية كاتب الدولة للغابات والتشجير . الباقي بدون تغيير). «المادة 7 : التأليف : يترأس مجلس الادارة رئيس يعين بمرسوم ويساعده نائب رئيس يعين بقرار . يتألف مجلس الادارة من : ممثل وزير الدفاع الوطني .-
  • ممثل وزير الداخلية ، ممثل وزير التعمير والبناء والاسكان ، ممثل وزير المالية ،
  • ممثل وزير الرياضة
  • ممثل وزير الاعلام الاعلام والثقافة
  • ممثل وزير السياحة ممثل وزير الفلاحة والثورة الزراعية ، الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن اعادة تنظيم المكتب الوطني لاشغال الغابات . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير كاتب الدولة للغابات والتشجير ، -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 71-21 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطنى لاشغال الغابات ،
  • و بمقتضى الامر رقم 76 32 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1390 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتضمن تعديل الامر رقم 71-21 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن أحداث المكتب الوطني لاشعال العابات ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها ،

الثلاثاء 6 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1419 و بمقتضى المرسوم رقم 79 – 263 المؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للغابات والتشجير ،

  • ونظرا لاحكام الدستور التي تقضى بأن يكون احداث المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها وحلها من اختصاص الميدان التنظيمي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعاد تنظيم المكتب الوطني لاشغال الغابات المحدث بموجب الأمر رقم 71-21 المؤرخ في و أبريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه، حسب أحكام | هذا المرسوم . المادة 2 : تعدل المواد 2 و 3 و 8 و 9 من الامر رقم 71-21 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه، كالتالي : «المادة 2 : يوضع المكتب الوطني لاشغال الغابات تحت وصاية كاتب الدولة للغابات والتشجير» . المادة 3 : يكون مقر المكتب بالجزائر العاصمة، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح كاتب الدولة للغابات والتشجير . المادة 8 : يتألف مجلس التوجيه من اثنى عشر (12) عضوا، وهم : رئيس ،
  • ممثل عن الحزب ،
  • ممثل عن وزير الداخلية ،
  • ممثل عن وزير الصناعات الخفيفة ،
  • ممثل عن وزير المالية ،
  • ممثل عن وزير التجارة ،
  • ممثلان عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية ، ممثل عن وزير الرى ، ممثل عن وزير التخطيط والتهيئة العمرانية | ممثلان عن موظفى المكتب الوطني لاشغال- الغابات . المادة 9 : يعين رئيس مجلس التوجيه بمرسوم، بناء على اقتراح كاتب الدولة للغابات والتشجير . ويعين باقي أعضاء مجلس التوجيه بقرار يصدر عن كاتب الدولة للغابات والتشجير بناء على اقتراح السلطات والهيئات التي يمثلونها». الباقي بدون تغيير) . المادة 3 : تعدل المادة الاولى من الامر رقم 76-32 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 المشار اليه أعلاه، الذي يعوض المواد 4 و 5 و 6 من الامر رقم -71 21 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه، على النحو التالي : المادة 4 : بدون تغيير . «المادة 5 : لاجل انجاز مهام المكتب، يوضع تحت تصرفه : مكتب مكلف باتمام جميع الدراسات المتعددة الشعب سواء لحسابه، فيما يتعلق بمشاريع التنمية المدمجة التي عهد بها اليه، أو لحساب وطلب الهيئات الوطنية الاخرى أو الدولية ،
  • حظيرة للمعدات والمشاتل المشاريعه، كما توضع تحت تصرفه مصالح خارجية جهوية يحدد عددها وسيرها ومنطقة نشاطها بقرار يصدره كاتب الدولة للغابات والتشجير . وفضلا على ذلك ، توضع تحت تصرفه على المستوى المحلى هياكل نوعية تبعا لمختلف المشاريع التي عهد بها اليه». المادة 6 : يتولى كاتب الدولة للغابات والتشجير برمجة العمليات التي تدخل في اطار الاختصاص المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه،

1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثة 6 صفر عام 1400 ه وتوزيعها بين مختلف الهيئات المكلفة بانجاز برامج الغابات، ويبلغ كاتب الدولة للغابات والتشجير هذا التوزيع الى جميع المصالح والمؤسسات المعنية . أما المشاريع المرتبطة بالبرامج المتجمعة في مستوى كتابة الدولة للغابات والتشجير فلا بد أن يعهد بها الى المكتب . وعلاوة على ما تقدم، يجوز للمكتب في حدود طاقته في الانجاز أن يقدم مساعدته لتنفيذ بعض المشاريع اللامركزية على مستوى الولاية». الباقي بدون تغيير). المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-268 79 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 19/9 ينضمن اعادة تنظيم المعهد التقنولوجي للغابات.

– ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير كاتب الدولة للغابات والتشجير ، -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 71 256 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن أحداث المعهد التقنولوجي للعابات ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها 6 و بمقتضى المرسوم رقم 79-263 المؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للغابات. والتشجير ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المواد 2 و 5 و 8 و II من المرسوم رقم 71-256 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، كالتالي : «المادة 2 : يوضع المعهد تحت وصاية كاتب الدولة للغابات والتشجير». (الباقي بدون تغيير . المادة 5 : يدير المعهد، مجلس للادارة يشكل على الوجه التالي :
  • رئيس يعينه كاتب الدولة للغابات والتشجير،
  • نائب رئيس يعينه وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ،
  • ممثل وزير العمل والتكوين المهني ،
  • ممثل وزير الفلاحة والثورة الزراعية ، ممثل وزير التربية ، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، 4 ممثلين عن المستفيدين يعينهم كاتب الدولة للغابات والتشجير ،
  • ممثلان ينتخبهما معلمو المعهد ،
  • ممثلان ينتخبهما التلاميذ . (الباقي بدون تغيير) . «المادة 8 : يعين مدير المعهد بمرسوم بناء على اقتراح كاتب الدولة للغابات والتشجير. ويساعد المدير في مهامه :

الثلاثاء 6 صفر عام 1400 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1421 كاتب عام يكلف بالادارة العامة وتنسيق

- مجموع مصالح المعهد ويساعده في ذلك نائب مقتصد ، مدير تربوى مسؤول عن وضع المناهج والبرامج التربوية وتطبيقها والاختيار لتوجيه التلاميذ وتكوينهم ويساعده في ذلك مسؤول التدريب . يعين الكاتب العام والمدير التربوى بقرار من كاتب الدولة للغابات والتشجير . المادة 11 : يرفع مدير المعهد حساب التسيير مرفقا بتقرير يتضمن كل التطورات والايضاحات اللازمة للتسيير المالى للمؤسسة، الى مجلس الادارة في أول جلسته السنوية العادية. ثم يحيله على كاتب الدولة للغابات والتشجير ووزارة المالية مع ملاحظات مجلس الادارة للمصادقة عليه . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-269 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-280 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بحراس الغابات . ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير كاتب الدولة للغابات

- والتشجير، وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان

- III - 10 و 152 منه

  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-280 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بحراس الغابات ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المواد 3 و 4 و 6 و 8 و 10 من المرسوم رقم 68-280 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بحراس الغابات، على النحو التالي : المادة 3: يكلف حراس الغابات بمايلي :
  • المساهمة في حماية الغابات، الحراسة ليل نهار للغابات وحمايتها،- مكافحة كل أشكال العدوان على الغابات :- قطع الاشجار، تعرية الغابة، الرعى، الصيد المحظور الخ … متابعة استغلال الغابات ومراقبة حركة- منتوجاتها، المساهمة في مكافحة حرائق الغابات- والامراض الطفيلية . يمنح حراس الغابات لاداء مهامهم، سلطة الشرطة المحددة بموجب التنظيم الجارى به العمل». «المادة 4 : يعتبر حراس الغابات في وضعية عمل فعلى بالمصالح المحلية لادارة الغابات». المادة 6 : يسير سلك حراس الغابات كاتب الدولة للغابات والتشجير في اطار التنظيم الجاري به العمل».

1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 صفر عام 1400 ه المادة 8 : يرتب سلك حراس الغابات في السلم 3 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية المنصوص عليها في المادة 5 ب 25 نقطة بالنسبة للضباط و 15 نقطة بالنسبة لرؤساء فرق حراسة الغابات» . المادة 10 : يجب على حراس الغابات عند القيام بمهامهم، ارتداء البدلة التي يحدد كاتب الدولة للغابات والتشجير نموذجها وشاراتها بقرار» . المادة 2 : يرتب حراس الغابات الخاضعون لاحكام المرسوم رقم 68 280 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق - 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، الذين ينجحون في اختبار تكوين ،مهني تحدد كيفياته بقرار وزاري مشترك يصدر عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وكاتب الدولة للغابات والتشجير، ويكونون قائمين بالعمل في السلم 3 المنصوص عليه أعلاه، حسب جدول للتطابق، يوضع بقرار وزاري مشترك يصدره وزير المالية وكاتب الوولة للغابات والتشجير والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . أما الراسبون في الامتحان المهني المنصوص عليه في المقطع الاول أعلاه، فيدرجون في سلك العمال المهنيين من الصنف الثالث أو في سلك أعوان المصالح. المادة 3 : لا يكون لاحكام المادة 2 أعلاه، أي أثر رجعي مالي . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد اعلانات وبلاغات انذار المقاول تومر مؤسسة عبد الرزاق ميلي، الموجود مقرها في 23 شارع اسماعيل محجوب قسنطينة، متعهدة الصفقة رقم 79/9 التي صادق عليها بتاريخ 22 مايو سنة 1979 والى ولاية أم البواقي، والمتعلقة ببناء 23 مسكنا بعين مليلة ، بأن تزيد في عدد العمال والعتاد لانهاء الاشغال موضوع صفقتها المشار اليها أعلاه، في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الصحافة الوطنية. واذا لم تستجب المؤسسة لهذا الانذار في الاجل المحدد لها أعلاه، فتطبق عليها الاجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر