قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1400 الموافق 2 ديسمبر سنة 1979، يتضمن تنفيذ المداولة رقم 6-79 المؤرخة في 24 سبتمبر سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبى لولاية البويرة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق . 1408

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.