قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1400 الموافق 27 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 7-78 المؤرخة في 9 أكتوبر سنة 1978 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية وهران، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لتكسير الحجارة والمنتجات المشتقة . 1408
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1400 الموافق 27 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 7-78 المؤرخة في 9 أكتوبر سنة 1978 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية وهران، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لتكسير الحجارة والمنتجات المشتقة . 1408
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.