مرسوم رقم 79 268 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن اعادة تنظيم المعهد التقنولوجي للغابات . 1420
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المواد 2 و 5 و 8 و II من المرسوم رقم 71-256 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، كالتالي :
«المادة 2 : يوضع المعهد تحت وصاية كاتب الدولة للغابات والتشجير».
(الباقي بدون تغيير .
المادة 5
فتح المادةيدير المعهد، مجلس للادارة يشكل على الوجه التالي :
- رئيس يعينه كاتب الدولة للغابات والتشجير،
- نائب رئيس يعينه وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ،
- ممثل وزير العمل والتكوين المهني ،
- ممثل وزير الفلاحة والثورة الزراعية ، ممثل وزير التربية ، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، 4 ممثلين عن المستفيدين يعينهم كاتب الدولة للغابات والتشجير ،
- ممثلان ينتخبهما معلمو المعهد ،
- ممثلان ينتخبهما التلاميذ .
(الباقي بدون تغيير) .
«المادة 8 : يعين مدير المعهد بمرسوم بناء على اقتراح كاتب الدولة للغابات والتشجير.
ويساعد المدير في مهامه :
الثلاثاء 6 صفر عام 1400 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1421 كاتب عام يكلف بالادارة العامة وتنسيق - مجموع مصالح المعهد ويساعده في ذلك نائب مقتصد ، مدير تربوى مسؤول عن وضع المناهج والبرامج التربوية وتطبيقها والاختيار لتوجيه التلاميذ وتكوينهم ويساعده في ذلك مسؤول التدريب .
يعين الكاتب العام والمدير التربوى بقرار من كاتب الدولة للغابات والتشجير .
المادة 11
فتح المادةيرفع مدير المعهد حساب التسيير مرفقا بتقرير يتضمن كل التطورات والايضاحات اللازمة للتسيير المالى للمؤسسة، الى مجلس الادارة في أول جلسته السنوية العادية. ثم يحيله على كاتب الدولة للغابات والتشجير ووزارة المالية مع ملاحظات مجلس الادارة للمصادقة عليه .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يحدد تصنيف المعهد التكنولوجي للغابات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.