مرسوم رقم 79-266 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن اعادة تنظيم المكتب الوطنى لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية . 1417
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادتان 1 و 3 من المرسوم رقم 78-61 المؤرخ في 25 مارس سنة 1978 المشار اليه أعلاه، كالتالي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الاولى من الامر رقم 76-64 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 والمتضمن احداث المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية والمصادقة على قانونه الاساسي هكذا :
«تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع علمى وثقافي، تكلف بتهيئة وتنظيم وتسيير حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية، وتسمى «المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والاحتياطات الوطنية» وتوضع تحت وصاية كاتب الدولة للغابات والتشجير .
- ممثل وزير الصحة 6 ممثل وزير التربية ، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ،
- ممثل معهد باستور بالجزائر ،
- ممثل المكتب الوطني لاشغال الغابات ،
- ممثل المعهد الجامعي للعلوم البيطرية ، ممثل المعهد الوطنى للصحة الحيوانية .
الباقي بدون تغيير) .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 81-349
مرسوم رقم 81-349 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يعدل القانون الاساسي للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية . 1806
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 78-61
- يعدّل أمر رقم 76-64
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.