مرسوم رقم 79 269 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-280 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بحراس الغابات . 1421
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المواد 3 و 4 و 6 و 8 و 10 من المرسوم رقم 68-280 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بحراس الغابات، على النحو التالي :
المادة 3
فتح المادةيكلف حراس الغابات بمايلي :
- المساهمة في حماية الغابات، الحراسة ليل نهار للغابات وحمايتها، - مكافحة كل أشكال العدوان على الغابات : - قطع الاشجار، تعرية الغابة، الرعى، الصيد المحظور الخ ...
متابعة استغلال الغابات ومراقبة حركة - منتوجاتها، المساهمة في مكافحة حرائق الغابات - والامراض الطفيلية .
يمنح حراس الغابات لاداء مهامهم، سلطة الشرطة المحددة بموجب التنظيم الجارى به العمل».
«المادة 4 : يعتبر حراس الغابات في وضعية عمل فعلى بالمصالح المحلية لادارة الغابات».
المادة 6
فتح المادةيسير سلك حراس الغابات كاتب الدولة للغابات والتشجير في اطار التنظيم الجاري به العمل». 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 صفر عام 1400 ه
المادة 8
فتح المادةيرتب سلك حراس الغابات في السلم 3 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية المنصوص عليها في المادة 5 ب 25 نقطة بالنسبة للضباط و 15 نقطة بالنسبة لرؤساء فرق حراسة الغابات» .
المادة 10
فتح المادةيجب على حراس الغابات عند القيام بمهامهم، ارتداء البدلة التي يحدد كاتب الدولة للغابات والتشجير نموذجها وشاراتها بقرار» .
المادة 2
فتح المادةيرتب حراس الغابات الخاضعون لاحكام المرسوم رقم 68 280 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق - 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، الذين ينجحون في اختبار تكوين ،مهني تحدد كيفياته بقرار وزاري مشترك يصدر عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وكاتب الدولة للغابات والتشجير، ويكونون قائمين بالعمل في السلم 3 المنصوص عليه أعلاه، حسب جدول للتطابق، يوضع بقرار وزاري مشترك يصدره وزير المالية وكاتب الوولة للغابات والتشجير والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
أما الراسبون في الامتحان المهني المنصوص عليه في المقطع الاول أعلاه، فيدرجون في سلك العمال المهنيين من الصنف الثالث أو في سلك أعوان المصالح.
المادة 3
فتح المادةلا يكون لاحكام المادة 2 أعلاه، أي أثر رجعي مالي .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد اعلانات وبلاغات انذار المقاول تومر مؤسسة عبد الرزاق ميلي، الموجود مقرها في 23 شارع اسماعيل محجوب قسنطينة، متعهدة الصفقة رقم 79/9 التي صادق عليها بتاريخ 22 مايو سنة 1979 والى ولاية أم البواقي، والمتعلقة ببناء 23 مسكنا بعين مليلة ، بأن تزيد في عدد العمال والعتاد لانهاء الاشغال موضوع صفقتها المشار اليها أعلاه، في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الصحافة الوطنية.
واذا لم تستجب المؤسسة لهذا الانذار في الاجل المحدد لها أعلاه، فتطبق عليها الاجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.