مرسوم رقم 79-262 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 1739 آل المبرم بين المكتب الوطنى لاغذية الانعام والبنك الدولى للانشاء والتعمير، وعلى اتفاق الضمان رقم 1739 آل المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، الموقعين فى 3 أكتوبر سنة 1979 مبلغراد . 1409
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق القرض رقم 1739 آل المبرم في 3 أكتوبر سنة 1979 ببلغراد، بين المكتب الوطنى لاغذية الانعام والبنك الدولى للانشاء والتعمير وذلك لتمويل مشروع المكتب الوطني لاغذية الانعام، بالعملة الصعبة.
المادة 2
فتح المادةيصادق على اتفاق الضمان رقم 1739 آل المبرم في 3 أكتوبر سنة 1979 ببلغراد بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، وذلك لتمويل مشروع | المكتب الوطنى لاغذية الانعام، بالعملة الصعبة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 صفر عام 1400 ه
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 63-320
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.