قرار
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1400 الموافق 27 نوفمبر الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن انهاء سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى الادارة العامة لرئاسة الجمهورية . مدير الحاق موظف . 1407
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد تازير مدير الادارة العامة الامضاء باسم الامين العام لرئاسة الجمهورية، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1400 الموافق 27 نوفمبر سنة 1979 .
عبد الملك بن حبيلس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 77-75
- مرسوم
- مرسوم رقم 63-2
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.