مرسوم رقم 79-265 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين الثلاثاء بمهمة فى كتابة الدولة للغابات والتشجير وصلاحياتهم . 1416
المادة 3
فتح المادةيكلف كاتب الدولة للغابات والتشجير، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
للغابات والتشجير ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث خمسة مناصب | للمستشارين التقنيين وثمانية مناصب للمكلفين بمهمة في كتابة الدولة للغابات والتشجير، لتأدية مهام خاصة .
المادة 2
فتح المادةتوزع مهامهم حسب المناصب التالية :
مستشار تقنى، يساعده مكلفان بمهمة، يتولى متابعة الانجاز التقني لاعمال التسيير الخاصة باستغلال الثروة الغابية الوطنية وتنميتها ، مستشار تقنى يتولى دراسة القضايا الخاصة
- بتطور الاوساط الطبيعية والتقنيات الخاصة بالحراجة ،
- مستشار تقنى يتابع، بالاتصال مع الحزب والمنظمات الجماهيرية، سير العمليات ذات الطابع الوطني ،
- مستشار تقني، يساعده مكلفان بمهمة يتولى بالاتصال مع المصالح المعنية، دراسة | النصوص التشريعية والتنظيمية التي يخضع لها ميدان كتابة الدولة للغابات والتشجير ، و تحريرها،
- مستشار تقنى، يساعده مكلف بمهمة، يكلف بالتعاون التقني مع الهيئات المختصة 6 مكلف بمهمة للعلاقات الخارجية والاعلام - والصحافة ،
- مكلف بمهمة لمتابعة ملفات مجلس الوزراء | والشؤون العامة 6
- مكلف بمهمة للترجمة .
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-509
« يلغى المرسوم رقم 79-265 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في كتابة الدولة للغابات والتشجير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 82-509
مرسوم رقم 82-509 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.