ج.ر عدد 3 لسنة 2026
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (33)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 25-326 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة… 4 مرسوم رئاسي رقم 25-327 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة… 5 مرسوم رئاسي رقم 25-328 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي رقم 25-329 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي رقم 25-330 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية…………………………… 8 مرسوم رئاسي رقم 25-331 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية…………………………… 9 مرسوم رئاسي رقم 25-332 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية………………………….. 10 مرسوم رئاسي رقم 25-333 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية…………………………….. 12 مرسوم رئاسي رقم 25–334 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية………………… 13 مرسوم رئاسي رقم 25–335 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية………………… 14 مرسوم رئاسي رقم 25–336 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي رقم 25–337 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي رقم 25–338 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة……………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي رقم 25–339 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي رقم 25–340 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. …………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي رقم 25–341 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية……………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي رقم 25-342 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسي رقم 25-343 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية……………………………………………………………………………………… 20

26 رجب عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 15 جانفي سنة 2026 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي رقم 25-344 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية……………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسي رقم 25-345 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية……………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسي رقم 25-346 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسي رقم 25-347 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسي رقم 25-348 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل……………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسي رقم 25-349 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسي رقم 25-350 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسي رقم 25-351 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الرياضة………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسي رقم 25-352 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الرياضة………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسي رقم 25-353 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب……………………………………………………………………. 28 مرسوم تنفيذي رقم 25-354 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام……………………………………………………………………………………………………………….. 29 مرسوم تنفيذي رقم 25-355 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………………. 29 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الاتصال قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 16 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 16 ديسمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الاتصال………………………………. 31 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 11 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميزة في مجال التمهين………………………………………………………………………………………….. 32

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 25-326 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزير الري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-28 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-34 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع الجزائريّة / العدد 03 26 رجب عام 1447 ه 15 جانفي سنة 2026 م تنظيميّة المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-147 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 والمتضمن مراجعة توزيع البرامج والاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره أربعمائة وستة وثلاثون مليونا وسبعمائة وستة عشر ألفا واثنان وسبعون ديناراً ( 436.716.072 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره أربعمائة وستة وثلاثون مليونا وسبعمائة وستة عشر ألفا واثنان وسبعون ديناراً ( 436.716.072 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظتي برامج الوزارتين ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون

26 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 5 15 جانفي سنة 2026 م الجدول عناوين البرامج والبرامج الفرعية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري البرنامج : الإدارة العامة البرنامج الفرعي : التسيير، التدخل والدعم وزارة الري البرنامج : الإدارة العامة البرنامج الفرعي : الدعم الإداري مجموع الاعتمادات المفتوحة مرسوم رئاسي رقم 25-327 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ووزير الري ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، الملحق بالدينار الباب 2 : نفقات تسيير المصالح رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 101 42 000 101 42 000 101 42 000 101 42 000 101 42 000 101 42 072 615 394 072 615 394 072 615 394 072 615 394 072 615 394 072 615 394 072 716 436 072 716 436 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-33 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-34 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-36 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره خمسة ملايير ومائة وثلاثة وعشرون مليونا وأربعمائة واثنان وأربعون ألف دينار ( 5.123.442.000 دج)، كرخص التزام، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية.

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 26 رجب عام 1447 ه المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره خمسة والصناعة 15 جانفي سنة 2026 م التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا ملايير ومائة وثلاثة وعشرون مليونا وأربعمائة واثنان المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة وأربعون ألف دينار ( 5.123.442.000 دج)، كرخص التزام، يقيّد الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. في محافظ برامج الوزارات، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ووزير الري، ووزيرة السياحة الجدول الملحق عبد المجيد تبون توزيع الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2025 الباب 3 : نفقات الاستثمار عناوين البرامج والبرامج الفرعية بالدينار رخص الالتزام محفظة برامج : وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية 000 514 687 4 المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة صيانة الطرق محفظة برامج : وزارة الري التطهير وحماية البيئة الطبيعية شبكات الصرف الصحي وأنظمة التطهير حماية المدن من الفيضانات محفظة برامج : وزارة السياحة والصناعة التقليدية السياحة دعم المشاريع السياحية الصناعة التقليدية والحرف توجيه وتأطير تطوير الصناعة التقليدية والحرف مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 514 687 4 000 514 687 4 000 602 429 000 602 429 000 602 309 000 000 120 000 326 6 000 800 000 800 000 526 5 000 526 5 000 442 123 5

26 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 7 15 جانفي سنة 2026 م مرسوم رئاسي رقم 25-328 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-04 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مائتان وثلاثة وستون مليون دينار ( 263.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مائتان وثلاثة وستون مليون دينار ( 263.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 25-329 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول. إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-12 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ثمانية وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 38.500.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ثمانية وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 38.500.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج مصالح الوزير الأول، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 26 رجب عام 1447 ه الجدول 15 جانفي سنة 2026 م الملحق بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام نشاط الوزير الأول 000 500 38 الدعم التقني 000 500 38 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 500 38 مرسوم رئاسي رقم 25-330 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-05 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 500 38 000 500 38 000 500 38 000 500 38 000 500 38 000 500 38 000 500 38 000 500 38 000 500 38 توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ستمائة وخمسة وأربعون مليون دينار ( 645.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعمائة وخمسة وتسعون مليون دينار ( 495.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ستمائة وخمسة وأربعون مليون دينار ( 645.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعمائة وخمسة وتسعون مليون دينار ( 495.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيّدان في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشرفي الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون

26 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 9 15 جانفي سنة 2026 م الجدول الملحق الباب عناوين البرامج والبرامج الفرعية بالدينار 3 : نفقات الاستثمار المجموع رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية 000 000 بالخارج والشؤون الإفريقية النشاط الدبلوماسي والقنصلي 000 000 الدبلوماسية والعلاقات الخارجية 000 000 الشؤون القنصلية والجالية الوطنية بالخارج 000 000 الإدارة العامة 000 000 الدعم الإداري 000 000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 مرسوم رئاسي رقم 25-331 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.

إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية، ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-05 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، 645 000 000 495 000 000 645 000 000 495 335 000 000 335 000 000 335 000 000 335 192 000 000 192 000 000 192 000 000 192 143 000 000 143 000 000 143 000 000 143 310 000 000 160 000 000 310 000 000 160 310 000 000 160 000 000 310 000 000 160 645 000 000 495 000 000 645 000 000 495 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ستمائة وستون مليون دينار ( 660.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ستمائة وستون مليون دينار ( 660.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشرفي الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 26 رجب عام 1447 ه 15 جانفي سنة 2026 م الجدول الملحق الباب عناوين البرامج والبرامج الفرعية بالدينار 3 : نفقات الاستثمار المجموع رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع وزارة الشؤون الخارجية والجالية 000 000 الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية النشاط الدبلوماسي والقنصلي 000 000 الشؤون القنصلية والجالية الوطنية بالخارج 000 000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 مرسوم رئاسي رقم 25-332 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.

إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-05 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، 660 000 000 660 000 000 660 000 000 660 660 000 000 660 000 000 660 000 000 660 660 000 000 660 000 000 660 000 000 660 660 000 000 660 000 000 660 000 000 660 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مليار وأربعمائة وواحد وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 1.461.500.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مليار وخمسمائة واثنان وخمسون مليونا ومائتان وأربعون ألف دينار ( 1.552.240.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في محفظة البرامج لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ويوزعان طبقا للجدول ”أ“ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مليار وأربعمائة وواحد وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 1.461.500.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مليار وخمسمائة واثنان وخمسون مليونا ومائتان وأربعون ألف دينار ( 1.552.240.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيّدان في محفظة البرامج لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، طبقا للجدول ”ب“ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون

26 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 15 جانفي سنة 2026 م ع م ا ل ا ل ن ج د ن ا ب ش و م ل و ي و م ا ن ط ع ا ا س ا ل ا ا ل ب لا ا ل لإ ي د ر ع د د ة ب ا ع ا و ل م ت م ر و ج م ة ا ل م ا ا لإ ع و د ا ل لا ا ا د ل س ل ا ت ا ر ع ق ب ي ا ا ت ي ر م ا ة ا م لم و ا لخ ا ج ف ل ا ق ا ت ر ن ل و ف ج ص ر ح ة ي ع ة ة لي ة ي ة ا ا ل 0 0 0 0 0 ب 0 0 0 0 0 ا ا 0 0 0 0 0 لا ر ب 0 0 0 0 0 ل خ 0 0 0 0 0 ت 2 ز ص 5 5 5 0 0 : ا م ن 1 3 3 8 8 6 2 2 3 3 ف ق ا ت ت س 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 ع ي 0 0 0 0 0 ا ت ي ل م ر 0 0 0 0 0 د 0 0 0 0 0 ف ا ا 5 5 5 0 0 ع د لم ا ت 1 3 3 8 8 ت ص 6 2 2 3 3 ا ل ا ح لج ا د ل و ب ل ا لا ر ا ب ا ل خ لم – – – – – ت ز ص 3 ل ا م : ح ن ق ف ق ” ا ب ت 0 0 0 ا “ 0 0 0 ع ا لا 0 0 0 ا ت س ل م 0 0 0 – – د 4 4 4 ف ا ت 7 7 7 ع د ث ا ت م 0 0 0 9 9 9 ا ر 0 0 0 0 0 0 ا ل 0 0 0 ا ب 0 0 0 لا ر ا 0 0 0 ل خ ب 0 0 0 – – ت ز ص 0 0 0 ا 4 0 0 0 م : 4 4 4 ن 1 1 1 ف ق 0 0 0 ا ت 0 0 0 ا 0 0 0 ع ا ت ا ل 0 0 0 ل م ت 0 0 0 د م 0 0 0 – – ف ا ح 0 0 0 ع د و 0 0 0 ا ت ي 4 4 4 ل 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 لا ر 0 0 0 0 ل خ 5 5 5–0 ت ز ص 1 3 3 0 6 2 2 ا م 8 م ا 4 4 4 3 ل 1 1 1 0 0 0 مجم 0 و 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ع ع 0 0 0 0 ا ت 4 4 4 0 ل م ب 2 2 2 – د ا 0 ف ا ل 2 4 4 0 ع د د 5 1 1 8 ا ي 5 5 5 ت ن 3 ا 1 1 1 ر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 11 ا ع ال ل ن م د ن ا ب ش و ج و ل ي الج و ا ن م م ط و ال ا ا ع ا س ا ل ا ل ش ل ب ا لإ ي ي د ر ا لا ل د ة ؤ ب د و ة ب ا م ع ع ا ال و ل م ر و ن و و ج ت ة ال م م ا لإ ط ا ع و ا ل ع ا ا د ل ن ق لا س ا د ا ع ي ن ق ل ا ر ة ص ي ب ت ي ا ة ا ر م ر ب ت ة ا ل و ا م ا لخ ي لم ة ا لخ ا ج ل ا ق ا ل ر ا ن ل غ ج ر ص ف ا ج ر ة ع ي لي ة ي ة ا ل ل 0 0 0 0 ب 0 0 0 0 ا ا 0 0 0 لا ر ب 0 ل خ 0 – – 0 0 0 ت 0 0 0 0 ز ص 2 5 0 5 5 : ا م ن 3 8 5 3 2 1 2 ف ق ا ت ت س 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 ع ي 0 0 0 0 ا ت ي 0 ل م ر 0 – – 0 0 0 د 0 0 0 0 ف ا ا 5 0 0 5 ع د لم 5 ا 3 8 3 ت ص 2 1 5 2 ا ل ح ا لج ا ل د ب و ا لا ر ا ل ب ل خ ا – – – – – – ت لم ز ص 3 ا : ل م ح ن ف ق ق ا ” ت أ “ 0 0 0 ا ا ا 0 0 0 ع لا 0 0 0 ا ت س ل م 0 – – – 0 0 د 4 4 4 ف ا ت 7 7 7 ع د ث ت ا م 0 0 0 9 9 9 ا ر 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ل 0 0 0 0 0 ا ب 0 0 0 0 0 لا ر ا 0 0 0 0 0 ل خ ب 0–0 0 ت 0 0 ز ص 8 0 0 0 0 ا 4 3 8 8 0 0 م : 4 3 3 4 4 ن 1 1 1 ف ق 0 0 0 ا ت 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 ع 0 0 ا ت ا ل 0 0 0 0 ل م ت 0 0 0 0 0 د م 0 0 0–0 0 ف ا ح 8 0 0 0 0 ع د و 3 0 0 ا ت ي 8 8 4 3 3 4 4 ل 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ا 0 0 0 0 0 0 لا ر 0 0 0 0 0 0 ل خ 5 0 0 0 5 5 ت ز ص 1 0 0 0 5 3 6 8 8 8 0 2 ا م 8 ا 4 3 3 1 4 4 ل 1 1 1 0 0 0 مجم 0 و 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ع ع 0 0 0 0 0 0 ا ت 4 0 0 0 4 4 ل م ب 2 2 2 د ا 0 0 0 ف ا ل 2 0 0 0 6 4 ع د د 5 8 8 8 9 1 ا ي 5 4 5 ت ن 3 3 1 ا 1 1 1 ر

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 26 رجب عام 1447 ه مرسوم رئاسي رقم 25-333 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.

إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–05 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، 15 جانفي سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ستمائة وسبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار ( 607.500.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ستمائة وسبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار ( 607.500.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 2 : نفقات تسيير عناوين البرامج المصالح والبرامج الفرعية رخص اعتمادات الالتزام الدفع وزارة الشؤون الخارجية 000 000 310 000 000 310 والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية النشاط الدبلوماسي والقنصلي 000 000 310 000 000 310 الدبلوماسية والعلاقات الخارجية 000 000 210 000 000 210 الشؤون القنصلية والجالية 000 000 100 000 000 100 الوطنية بالخارج مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 310 000 000 310 بالدينار الباب 3 : نفقات المجموع الاستثمار رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 500 297 000 500 297 000 500 607 000 500 607 000 500 297 000 500 297 000 500 607 000 500 607 000 450 234 000 450 234 000 450 444 000 450 444 000 050 63 000 050 63 000 050 163 000 050 163 000 500 297 000 500 297 000 500 607 000 500 607

26 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 13 15 جانفي سنة 2026 م مرسوم رئاسي رقم 25–334 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–05 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ملياران ومائة مليون دينار ( 2.100.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ملياران ومائة مليون دينار ( 2.100.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشرفي الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون الجدول الملحق بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار المجموع عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية 000 بالخارج والشؤون الإفريقية النشاط الدبلوماسي والقنصلي 000 الشؤون القنصلية والجالية الوطنية بالخارج 000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 100 2 000 000 100 2 000 000 100 2 000 000 100 2 000 100 2 000 000 100 2 000 000 100 2 000 000 100 2 000 100 2 000 000 100 2 000 000 100 2 000 000 100 2 000 100 2 000 000 100 2 000 000 100 2 000 000 100 2

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 26 رجب عام 1447 ه مرسوم رئاسي رقم 25–335 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. إنّ رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل و المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–05 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، 15 جانفي سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ستمائة وعشرة ملايين دينار ( 610.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ستمائة وعشرة ملايين دينار ( 610.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية، ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون الجدول الملحق محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع النشاط الدبلوماسي والقنصلي 000 الدبلوماسية والعلاقات الخارجية 000 الإدارة العامة 000 الدعم الإداري 000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 350 000 000 350 000 000 350 000 000 350 000 350 000 000 350 000 000 350 000 000 350 000 260 000 000 260 000 000 260 000 000 260 000 260 000 000 260 000 000 260 000 000 260 000 610 000 000 610 000 000 610 000 000 610

26 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 15 15 جانفي سنة 2026 م مرسوم رئاسي رقم 25–336 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–19 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ستة ملايير وثمانمائة وثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانون ألف دينار ( 6.803.380.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعة ملايير ومائتان وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 4.240.500.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ستة ملايير وثمانمائة وثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانون ألف دينار ( 6.803.380.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعة ملايير ومائتان وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 4.240.500.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيّدان في محفظة برامج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون الجدول الملحق بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص اعتمادات الالتزام الدفع التعليم والتكوين العاليان 000 500 812 2 000 500 492 1 الطور الأول والثاني للتعليم 000 500 812 2 000 500 492 1 البحث العلمي 000 000 315 000 000 315 والتطوير التكنولوجي البحث والتطوير 000 000 315 000 000 315 الحياة الطلابية 000 700 898 000 700 898 الخدمات الجامعية 000 700 898 000 700 898 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 200 026 4 000 200 706 2 رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 840 388 2 000 960 405 1 000 340 201 5 000 460 898 2 000 840 388 2 000 960 405 1 000 340 201 5 000 460 898 2 000 340 388 000 340 128 000 340 703 000 340 443 000 340 388 000 340 128 000 340 703 000 340 443 – – 000 700 898 000 700 898 – – 000 700 898 000 700 898 000 180 777 2 000 300 534 1 000 380 803 6 000 500 240 4

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 25–337 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية. إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–20 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير التربية الوطنية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مائة وسبعة وستون مليونا وخمسمائة وستة وثلاثون ألف دينار ( 167.536.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مائة وسبعة وستون مليونا وخمسمائة وستة وثلاثون ألف دينار ( 167.536.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة التربية الوطنية وفي برنامج ‘’الإدارة العامة’’، البرنامج الفرعي ‘’ الدعم الإداري’’ وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’. الجزائريّة / العدد 03 26 رجب عام 1447 ه 15 جانفي سنة 2026 م المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25–338 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة. إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصناعة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–158 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025 والمتضمن مراجعة توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني – سابقا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره سبعون مليون دينار ( 70.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية.

26 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 17 15 جانفي سنة 2026 م المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره سبعون مليون دينار ( 70.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الصناعة، برنامج ‘’ دعم الاستثمار’’، البرنامج الفرعي ‘’تطوير الاستثمار“، الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25–339 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون. إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–22 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الثقافة والفنون، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مائتان وخمسون مليون دينار ( 250.000.000 دج)، كرخص التزام، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مائتان وخمسون مليون دينار ( 250.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيّد في البرنامج “التراث الثقافي”، البرنامج الفرعي “ترميم التراث الثقافي”، الباب الثالث “نفقات الاستثمار”، في محفظة برامج وزارة الثقافة والفنون. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25–340 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية،

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 26 رجب عام 1447 ه – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–33 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره خمسة عشر مليارا ومائتان وثلاثة وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 15.233.500.000 دج)، كرخص التزام، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. الجدول محفظة برامج وزارة الأشغال 15 جانفي سنة 2026 م المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره خمسة عشر مليارا ومائتان وثلاثة وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 15.233.500.000 دج)، كرخص التزام، يقيّد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون الملحق العمومية والمنشآت القاعدية الباب 3 : نفقات الاستثمار بالدينار عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام برنامج : المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة 000 000 820 12 البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية للطرق 000 000 820 12 برنامج : المنشآت الأساسية المطارية 000 500 13 البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية المطارية 000 500 13 برنامج : المنشآت الأساسية البحرية 000 000 400 2 البرنامج الفرعي : صيانة المنشآت الأساسية البحرية والإشارة 000 000 400 2 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 500 233 15 مرسوم رئاسي رقم 25–341 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية،

26 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 19 15 جانفي سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–33 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مائة وثمانية وسبعون مليارا ومائتا مليون دينار ( 178.200.000.000 دج)، كرخص التزام، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مائة وثمانية وسبعون مليارا ومائتا مليون دينار ( 178.200.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيّد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، في برنامج ”المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجه“، وفي البرنامج الفرعي ‘’ تطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية’’ وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25-342 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-33 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره سبعة وأربعون مليارا وسبعمائة وأربعون مليونا وأربعمائة وسبعة وخمسون ألفا وأربعمائة وستة وتسعون ديناراً ( 47.740.457.496 دج)، كاعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره سبعة وأربعون مليارا وسبعمائة وأربعون مليونا وأربعمائة وسبعة وخمسون ألفا وأربعمائة وستة وتسعون ديناراً ( 47.740.457.496 دج)، كاعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، في الباب الثالث ”نفقات الاستثمار”، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 26 رجب عام 1447 ه الجدول محفظة برامج وزارة الأشغال 15 جانفي سنة 2026 م الملحق العمومية والمنشآت القاعدية الباب 3 : نفقات الاستثمار عناوين البرامج والبرامج الفرعية بالدينار اعتمادات الدفع المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة 831 217 591 46 تطوير المنشآت الأساسية للطرق صيانة الطرق المنشآت الأساسية المطارية تطوير المنشآت الأساسية المطارية صيانة المنشآت الأساسية المطارية المنشآت الأساسية البحرية 704 366 595 28 127 851 995 17 678 152 465 346 170 409 332 982 55 487 958 649 صيانة المنشآت الأساسية البحرية والإشارة 487 958 649 الإدارة العامة الدعم الإداري مجموع الاعتمادات المفتوحة مرسوم رئاسي رقم 25-343 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. إنّ رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-33 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن 500 128 34 500 128 34 496 457 740 47 توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره واحد وثلاثون مليارا وخمسمائة وستة وخمسون مليونا وخمسمائة وثمانون ألف دينار ( 31.556.580.000 دج)، كرخص التزام، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره واحد وثلاثون مليارا وخمسمائة وستة وخمسون مليونا وخمسمائة وثمانون ألف دينار ( 31.556.580.000 دج)، كرخص التزام، يقيّد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون

26 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 21 15 جانفي سنة 2026 م الجدول محفظة برامج وزارة الأشغال الملحق العمومية والمنشآت القاعدية الباب 3 : نفقات الاستثمار بالدينار عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام برنامج : المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة 000 580 556 31 البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية للطرق 000 100 257 30 البرنامج الفرعي : صيانة الطرق 000 480 299 1 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 580 556 31 مرسوم رئاسي رقم 25-344 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. إنّ رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-33 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره سبعمائة وستة وتسعون مليونا وأربعمائة وخمسة وثمانون ألفا وخمسمائة وأربعة عشر دينار ( 796.485.514 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره سبعمائة وستة وتسعون مليونا وأربعمائة وخمسة وثمانون ألفا وخمسمائة وأربعة عشر ديناراً ( 796.485.514 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، في برنامج ”المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجه“، وفي البرنامج الفرعي ”تطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 26 رجب عام 1447 ه مرسوم رئاسي رقم 25-345 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. إنّ رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-33 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن الجدول محفظة برامج وزارة الأشغال 15 جانفي سنة 2026 م توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره تسعة عشر مليارا وسبعمائة مليون دينار ( 19.700.000.000 دج)، كرخص التزام، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره تسعة عشر مليارا وسبعمائة مليون دينار ( 19.700.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيّد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون الملحق العمومية والمنشآت القاعدية الباب 3 : نفقات الاستثمار عناوين البرامج والبرامج الفرعية بالدينار رخص الالتزام المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة 000 000 700 11 تطوير المنشآت الأساسية للطرق المنشآت الأساسية البحرية تطوير المنشآت الأساسية البحرية مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 700 11 000 000 000 8 000 000 000 8 000 000 700 19

26 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 23 15 جانفي سنة 2026 م مرسوم رئاسي رقم 25-346 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل. إنّ رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية و النقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-35 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير النقل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ملياران وثلاثمائة وخمسة وأربعون مليونا وأربعون ألف دينار ( 2.345.040.000 دج)، كرخص التزام، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ملياران وثلاثمائة وخمسة وأربعون مليونا وأربعون ألف دينار ( 2.345.040.000 دج)، كرخص التزام، يقيّد في محفظة برامج وزارة النقل، في البرنامج ‘’الطيران والأرصاد الجوية’’، وفي البرنامج الفرعي ‘’ الطيران’’ وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية و النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون

مرسوم رئاسي رقم 25-347 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل.

إنّ رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–35 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير النقل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مليار وستمائة وتسعة ملايين ومائة وتسعة آلاف وستمائة وأربعة وثمانون ديناراً ( 1.609.109.684 دج)، كرخص التزام، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مليار وستمائة وتسعة ملايين ومائة وتسعة آلاف وستمائة وأربعة وثمانون ديناراً ( 1.609.109.684 دج)، كرخص التزام، يقيّد في محفظة برامج وزارة النقل، في البرنامج ‘’الطيران والأرصاد الجوية’’، وفي البرنامج الفرعي ‘’الطيران“ وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون

مرسوم رئاسي رقم 25-348 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل. إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، الجزائريّة / العدد 03 26 رجب عام 1447 ه 15 جانفي سنة 2026 م – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–35 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير النقل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مائتان وثلاثون مليون دينار ( 230.000.000 دج)، كرخص التزام، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مائتان وثلاثون مليون دينار ( 230.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيّد في محفظة برامج وزارة النقل، في البرنامج ‘’الطيران والأرصاد الجوية’’، البرنامج الفرعي ‘’ الأرصاد الجوية’’ وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون

26 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 25 15 جانفي سنة 2026 م مرسوم رئاسي رقم 25-349 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري.

إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–34 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مليار وستمائة واثنان وستون مليون دينار ( 1.662.000.000 دج)، كرخص التزام، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مليار وستمائة واثنان وستون مليون دينار ( 1.662.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيّد في محفظة برامج وزارة الري، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون الجدول الملحق الاعتمادات محفظة برامج المفتوحة وزارة الري الباب 3 : نفقات الاستثمار بالدينار عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام البرنامج : التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية 000 000 720 البرنامج الفرعي : التوصيل وشبكات التوزيع بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية 000 000 720 البرنامج : التطهير وحماية البيئة الطبيعية البرنامج الفرعي : شبكات الصرف الصحي وأنظمة التطهير 000 000 942 000 000 942 مجموع الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف وزير الري 000 000 662 1

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 25-350 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-26 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مائتان وتسعون مليون دينار ( 290.000.000 دج)، كرخص التزام، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. الجزائريّة / العدد 03 26 رجب عام 1447 ه 15 جانفي سنة 2026 م المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مائتان وتسعون مليون دينار ( 290.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيد في برنامج ”الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة“، البرنامج الفرعي ”التربية والتعليم المتخصص للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة“، وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“ في محفظة برامج وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25-351 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الرياضة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الرياضة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن

26 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 27 15 جانفي سنة 2026 م توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-24 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الرياضة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ستمائة وواحد وتسعون مليون دينار ( 691.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ستمائة وواحد وتسعون مليون دينار ( 691.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الرياضة، برنامج ‘’الرياضة’’، البرنامج الفرعي ‘’المواهب الشابة، رياضيو النخبة والمستوى العالي’’ وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25-352 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الرياضة. إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الرياضة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-24 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الرياضة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مائة وستة عشر مليون دينار ( 116.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مائة وستة عشر مليون دينار ( 116.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الرياضة، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 26 رجب عام 1447 ه الجدول 15 جانفي سنة 2026 م الملحق الاعتمادات المفتوحة محفظة برامج وزارة الرياضة الباب 2 : نفقات عناوين البرامج تسيير المصالح والبرامج الفرعية رخص اعتمادات الالتزام الدفع البرنامج 1 : الرياضة المواهب الشابة، رياضيو النخبة والمستوى العالي البرنامج 2 : الإدارة العامة 000 000 36 000 000 36 تسيير الوزارة 000 000 36 000 000 36 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 36 000 000 36 مرسوم رئاسي رقم 25-353 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب. إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن بالدينار الباب 4 : نفقات المجموع التحويل رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 000 80 000 000 80 000 000 80 000 000 80 000 000 80 000 000 80 000 000 80 000 000 80 000 000 36 000 000 36 000 000 36 000 000 36 000 000 80 000 000 80 000 000 116 000 000 116 توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-23 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره خمسون مليونا وستمائة وتسعة آلاف وثمانمائة وتسعة وتسعون ديناراً ( 50.609.899 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره خمسون مليونا وستمائة وتسعة آلاف وثمانمائة وتسعة وتسعون ديناراً ( 50.609.899 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الشباب، البرنامج ”الإدارة العامة“، البرنامج الفرعي ”تسيير الوزارة“ وفي الباب الثاني ”نفقات تسيير المصالح“.

26 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 29 15 جانفي سنة 2026 م المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشرفي الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 25-354 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-15 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ستة وعشرون مليونا ومائتا ألف دينار ( 26.200.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في محفظة برامج وزارة العدل، البرنامج ‘’النشاط القضائي’’، البرنامج الفرعي ”النشاط القضائي العادي والإداري“، الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ستة وعشرون مليونا ومائتا ألف دينار ( 26.200.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة العدل، البرنامج ”الإدارة العامة“، البرنامج الفرعي ”الدعم الإداري“، الباب الرابع ”نفقات التحويل“. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشرفي الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 . سيفي غريّب H مرسوم تنفيذي رقم 25-355 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-38 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مائة وسبعة ملايين وسبعمائة وتسعون ألف دينار ( 107.790.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيّد في محفظة برامج وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في برنامج ‘’الإدارة العامة’’ وفي البرنامج الفرعي ‘’ تسيير الوزارة’’ وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’. الجزائريّة / العدد 03 26 رجب عام 1447 ه 15 جانفي سنة 2026 م المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مائة وسبعة ملايين وسبعمائة وتسعون ألف دينار ( 107.790.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في برنامج ”المفتشية العامة للعمل“ وفي البرنامج الفرعي ‘’مراقبة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية للعمل’’، وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشرفي الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 . سيفي غريّب قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الاتصال قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 16 ديسمبر سنة 2025 يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال.

إنّ وزير الاتصال، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-216 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-217 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 78 منه،

26 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 31 15 جانفي سنة 2026 م – وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، المعدّل، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة 2023 والمتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال وتشكيلتها، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 78 من المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، تكوّن لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، تكلف بالمسائل المتعلقة بالقواعد العامة للعمل وكذا النظافة والأمن الداخلي للمؤسسة. المادة 2 : تتكوّن اللجنة التقنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة 2023 والمتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال وتشكيلتها. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 16 ديسمبر سنة 2025 . زهير بوعمامة قرار مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 16 ديسمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الاتصال.

بموجب قرار مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 16 ديسمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الاتصال، المعدّل، كما يأتي : “الأعضاء الدائمون، السيّدات والسادة : – ……………………………(بدون تغيير)…………………………..، – ……………………………(بدون تغيير)…………………………..، – ……………………………(بدون تغيير)…………………………..، – ……………………………(بدون تغيير)…………………………..، – فريدة كيزرة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا، – ……………………………(بدون تغيير)…………………………..، – أحمد مخلوف، ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية، عضوا. الأعضاء المستخلفون : السيدات والسادة : – ……………………………(بدون تغيير)…………………………..، – …………………………….(بدون تغيير)………………………….، – …………………………….(بدون تغيير)………………………….، – …………………………….(بدون تغيير)………………………….، – كمال أغا، ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية، ………………………..(الباقي بدون تغيير)……………………..”.

32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 26 رجب عام 1447 ه وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 11 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميزة في مجال التمهين. بموجب قرار مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 11 ديسمبر سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 20-293 المؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد كيفيات ومعايير منح الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميزة في مجال التمهين، المعدل، في اللجنة الوطنية للجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميزة في مجال التمهين : – محمد معوش، رئيسا، – لحسن شيحي، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، عضوا، – علي سعدون، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا، – مهدي دكار، ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 15 جانفي سنة 2026 م – سليمان مسقي، ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، عضوا، – مسعودة العمري، ممثلة الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عضوا، – عبد العالي دروة، ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عضوا، – باية حموتان، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة، عضوا، – كاملية سرباح، ممثلة الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، عضوا، – سمير عبد الرحيم مداني، ممثل الفدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة، عضوا، – محمد هشام نايت رابح، ممثل الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، عضوا، – محمد بن رقية، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا، – حميد برناوي، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة، عضوا، – عبد اللطيف بوشول، ممثل الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية، عضوا، – عز الدين بولفخاذ، ممثل الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، عضوا. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة