قرار

قرار مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 16 ديسمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الاتصال

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.