ج.ر عدد 15 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر صفة النسخة الأصلية 14 دج 24 دج النسخة الأصلية وترجمتها 24 دج 40 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دج 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 دج 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر مما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15 . 18 1766 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0.25 دج ونممن النسخة الأصلية وترجمتها : 0,50 دج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0,30 دج ثمن النشر على أسباس 3 دج للسطر . قوانين وأوامر لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم • يؤدى عن تغيير العنوان فهرس قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1971 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخابات ممثلى الموظفين أمر رقم 71 6 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق في اللجان المتساوية الأعضاء لأسلاك وزارة الشؤون 17 فبراير سنة 1971 يتضمن تعديل الامر رقم 69 82 المؤرخ الخارجية • 240 في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن وزارة العدل انشاء معهد التقنولوجيا الزراعية مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية 239 مرسوم مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن تعيين مفتش عام 241 مرسوم مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير .. - 241 مرسوم مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير قراران مؤرخان في 16 و 24 شوال عام 1390 الموافق 14 سنة 1971 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض الجزائرية الديمقراطية الشعبية •

- للجمهورية و 22 ديسمبر سنة 1970 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي 239 مدير 241

238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو الحجة عام 1390 ه قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1390 الموافق 26 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية . 242 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1390 الموافق 4 يناير سنة 1971 يتعلق بتوظيف معلمين متعاقدين .. 243 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن تعيين مدير التعليم 244

  • مرسوم مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير 244
  • قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1390 الموافق 30 يناير سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للالتحاق بالمعهد الوطني الزراعي .. 244 وزارة الأشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1390 الموافق 21 يناير سنة 1971 يتضمن المصادقة على المحطط الرئيسي لتعمير مدينة اقبر 245 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1390 الموافق 25 يناير سنة 1971 يتضمن اعتماد مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة . 245 قرار مؤرخ في 30 ذى القعدة عام 1390 الموافق 27 يناير سنة 1971 يتضمن تجديد اعتماد مراقب للصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة . 245 قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1390 الموافق 30 يناير سنة 1971 يتضمن تعيين مدير لصندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء للقطاع غير الفلاحي .. • 245 قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1390 الموافق 30 يناير سنة 1971 يتضمن تعيين متصرف مؤقت لصندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء للقطاع غير الفلاحي . 245 قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1390 الموافق 30 يناير سنة 1971 يتضمن حل اللجنة المؤقتة لتسيير صندوق التأمين على الشيخوخة للتجار وأرباب الصناعة الجزائريين • 245 قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1390 الموافق 30 يناير سنة 1971 يتضمن تعيين عون مكلف بالعمليات المالية لصندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء للقطاع غير الفلاحي .. 245 قرار مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1390 الموافق 10 فبراير سنة 1971 يتضمن تجديد وكالة مجالس الادارة المؤقتة الصناديق التعويض وللصندوق الوطني للتعويض الاضافي | للعطل المدفوعة الأجر الخاصة بالبناء والأشغال العمومية … 245 وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن انهاء مهام المتصرف العام للصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين . 246 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير .. 246 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 4 ذى القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن ازالة تخصيص السجن المدنى لشلغوم العيد المخصص سابقاً لمصلحة السجون وذلك لتسليمه مجاناً الى بلدية شلغوم العيد لتحويله الى مدرسة ابتدائية .. 246 قرار مؤرخ في 4 ذى القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر | سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجاناً عن قطعة أرض مساحتها هكتاران و آران و 10 سنتيارات واقعة بعين مليلة الى التعاونية الفلاحية العامة لقسنطينة وذلك لاقامة مخزن معدني للحبوب بتلك البلدة . 246 قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1390 الموافق 5 يناير سنة 1971 صادر عن والى الأوراس يتضمن تخصيص أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها هكتار واحد و 28 سنتياراً ( ملكية ميير هنرى و بريغوبول سابقاً ) وذلك لفائدة الهندسة القروية والرى الفلاحي لتستعمل كحظيرة لأدوات المصلحة المذكورة .. 246
  • قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص أرض واقعة بمشتى الرأس ( دائرة ذراع الميزان ( مساحتها من 15 الى 46 سنتياراً لوزارة البريد والمواصلات ولذلك لبناء مركز للبريد في تلك البلدة 246 اعلانات وبلاغات
  • اعلانات مؤرخة في 21 و 23 شعبان عام 1390 الموافق 21 و 23 أكتوبر سنة 1970 تتعلق بايداع دفاتر التسجيل والشكايات والأغلاط والسهو 247
  • اعلانات مؤرخة في 23 شعبان عام 1390 الموافق 23 أكتوبر سنة 1970 تتعلق بالايداع القانوني لملفات تأسيس الحالة المدنية في بلديات فنوغيل ورقان وتسابيت وزاوية كونته ورقيبات 247
  • انذار المقاول . 248

الجمعة 23 ذو الحجة عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 239 قوانين وأوامر امر رقم 71-6 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن تعديل الامر رقم 69-82 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معهد التقنولوجيا الزراعية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 69-82 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معهد التقنولوجيا الزراعية ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : تعدل وتتمم المادة 13 من الأمر رقم 69 82 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معهد التقنولوجيا الزراعية ، كما يلى : ه يعين المدير العام للمعهد بموجب مرسوم وبناء على اقتراح وزير الوصاية . يساعده في مهامه : كاتب عام مكلف بالادارة العامة وبالتنسيق بين مصالح المعهد ، مدير تربوي مسؤول عن اعداد تطبيق الطرق والبرامج التربوية ، واختيار وتوجيه وتكوين الطلبة ،

  • مدير للتمارين مكلف بالتنظيم المادى للتمارين التي يقوم بتنشيطها ومراقبتها ،
  • مدير دار معهد التقنولوجيا الزراعية مكلف بالتموين العام واثارة الظروف الملائمة لحياة الطلبة الجماعية . يعين الكاتب العام والمدير التربوى ومدير التمارين ومدير دار معهد التقنولوجيا الزراعية بموجب قرار من وزير الوصاية ، المادة 2 : تخلف تسمية المدير العام تسمية المدير الموجودة في مواد الأمر المشار اليه أعلاه . المادة 3 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 ذى الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 . هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا . وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الأحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-205 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الأساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية .

240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو الحجة عام 1390 ه وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز بن حسين كمستشار من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد عبد العزيز بن حسين ، سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالخرطوم ( جمهورية السودان ) المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 ذى الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 • هواري بومدين قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1971 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخابات ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء لأسلاك وزارة الشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام | للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونير سنة 1966 ، والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 22 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء - ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1390 الموافق 15 أبريل سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الأعضاء لموظفى وزارة الشؤون الخارجية ، وبناء على القرار المؤرخ في 15 رجب عام 1390 الموافق 15 سبتمبر سنة 1970 والمتضمن تأجيل تاريخ انتخابات ممثلي الموظفين ضمن اللجان المتساوية الأعضاء لمختلف أسلاك وزارة المشؤون الخارجية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين المدعوين | للاجتماع في كل لجنة متساوية الأعضاء المختصة تجاه الأسلاك المنصوص عليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر هام 1390 الموافق 15 أبريل سنة 1970 ، بيوم الخميس 29 أبريل سنة 1971 • المادة 2 : يجب أن تبعث تصريحات الترشيح الموقع عليها بصفة قانونية من طرف المترشحين الى وزارة الشؤون الخارجية، مديرية الادارة العامة ، يوم الخميس 25 مارس سنة 1971 المادة 3 : يفتح مكتب التصويت بمديرية الادارة العامة يوم الخميس 29 أبريل سنة 1971 من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة السادسة مساء وتجمع الأصوات في هذا المكتب المحدد تأليفه في المادة 6 أدناه . المادة 4 : ان الناخبين هم موظفو وزارة الشؤون الخارجية المنصوص عليهم في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1390 الموافق 15 أبريل سنة 1970 والمتضمن احداث اللجان المتساوية الأعضاء لموظفى وزارة الشؤون الخارجية الذين يباشرون نشاطهم فعلا عند تاريخ أول أبريل سنة 1971 ويعد كذلك من الناخبين الموظفون التابعون للأسلاك المنصوص عليها في القرار المشار اليه أعلاه ، والذين هم في وضعية الحاق .. المادة 5 : علاوة عن الموظفين العاملين فى الخارج يمكن كذلك للموظفين الملحقين والذين هم في عطلة راحة أو مرض أن ينتخبوا بالمراسلة ، وتبعث لهم قائمة المترشحين والظرف من الحجم المستعمل للتصويت . يجعل الناخب الذى يصوت بالمراسلة ورقته الانتخابية في ظرف مغلق بدون اشارة خارجية ، ويوضع هذا الظرف بدوره في ظرف آخر يحمل بيان اللقب والرتبة والعمل وكذلك توقيع الناخب . ويجب أن يصل هذا التصويت بالمراسلة الى المكتب المركزي للانتخاب قبل نهاية عملية الاقتراع ، يوم الخميس 15 أبريل 1971 المادة 6 : تتم عمليات الفرز بالمكتب المركزي للتصويت الذي يتألف من رئيس وكاتب معينين من طرف الوزير ومن مندوب من قائمة المترشحين ، الذى يجب أن يكون مناضلا في حزب جبهة التحرير الوطني المادة 7 : ان المكتب المركزى للانتخابات هو الذي يصرح بالنتائج ويعد منتخباً : 1 - بالنسبة لأسلاك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية : المترشحون الستة الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات . ويصرح بالثلاثة الأولين كأعضاء رسميين والثلاثة التاليين كأعضاء نواب • ب - بالنسبة لسلك ملحقى الشؤون الخارجية وسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية وسلك الأعوان الضاربين على الآلة الكاتبة وسلك أعوان المكتب وسلك أعوان المصالح : المترشحون الأربعة لكل قائمة ، الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات ويصرح بالمترشحين الاثنين الأولين بأنهما عضوان رسميان وبالاثنين التاليين عضوان نائبان ..

الجمعة 23 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية المادة 8 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1971 . عن وزير الشؤون الخارجية الكاتب العام عبد اللطيف رحال وزارة العدل

- مرسوم مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن تعيين مفتش عام ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمر رقم 69 27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء وبمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل ، ولا سيما المادتان 4 و 12 منه ، للجمهورية الجزائرية 241 | قراران مؤرخان في 16 و 24 شوال عام 1390 الموافق 14 و 22 ديسمبر سنة 1970 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير ان وزير العدل ، حامل الأختام ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 - IIO المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ولا سيما المادة 2 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد الصالح رحماني ، نائب مدير التجهيز ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد الصالح رحماني ، نائب مدير التجهيز ، الامضاء باسم وزير العدل ، حامل الاختام ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رجب عام 1388 | الجزائرية الديمقراطية الشعبية • الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن تعيين السيد ابن عودة مراد، كمستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر ، وبناء على اقتراح وزير العدل ، حامل الأختام ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد ابن عودة مراد ، المستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر 6 مفتشاً عاماً للمجالس القضائية والمحاكم . المادة 2 : يكلف وزير العدل ، حامل الأختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 • هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يعين السيد محمد العربي اسعاد ، نائب مدير التشريع والدراسات .. وحرر بالجزائر في 16 شوال عام 1390 الموافق 14 ديسمبر سنة 1970 . بوعلام بن حمودة ان وزير العدل ، حامل الأختام ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 70 10 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص | لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ولا سيما المادة 2 منه

وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد سليمان بورناني نائب مدير المستندات 6 يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد سليمان بورناني ، نائب | مدير المستندات ، الامضاء باسم وزير العدل ، حامل الأختام . على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ..

242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو الحجة عام 1390 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 24 شوال عام 1390 الموافق 22 ديسمبر سنة 1970 . بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1390 الموافق 26 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية ان وزير العدل ، حامل الأختام ، بمقتضى الأمر رقم 65 282 المؤرخ في 28 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة | العدل ، وبمقتضى الأمر رقم 70-136 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تأسيس لجنة وطنية استشارية ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يعين كأعضاء في اللجنة الوطنية الاستشارية السادة الآتية أسماؤهم : 1 ) فيما يخص وزارة العدل : مدير الشؤون القضائية ،

  • مدير الموظفين والادارة العامة . مدير التشريع والمستندات ، مدير تطبيق العقوبات وأنظمة السجون ب ) وبناء على اقتراح الحزب والوزارات ، كل فيما يهمه : فيما يخص الحزب :
  • ابراهيم بالخنشير . ميسوم رشيد ، ابراهيم كبوية . محمود اسكندر ،
  • عبد الحميد سلام ، ممثل للمجلس الوطني لقدماء المجاهدين ، على فيلالي ، ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
  • الآنسة صليحة جفان ، ممثلة لشبيبة جبهة التحرير الوطني . رشيد الماحي ، ممثل للكشافة الاسلامية الجزائرية ،- محمد بن فرحات ، ممثل للاتحاد الوطني للطلبة- الجزائريين ، السيدة غوثية سلالى ، ممثلة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات .. فيما يخص وزارة الدفاع الوطني : الملازم الأول على عمراني فيما يخص وزارة الدولة المكلفة بالنقل : أحمد صباح . فيما يخص وزارة الشؤون الخارجية : محمد مجاد • فيما يخص وزارة الداخلية : زين كمال شهمانة فيما يخص وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي : عمر با عمر فيما يخص وزارة التعليم الابتدائي والثانوي : محمد الطاهر العزيب فيما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : محمد قداري .. فيما يخص وزارة الصحة : محمد اسلام المدني فيما يخص وزارة الأشغال العمومية والبناء : مدني معيزة فيما يخص وزارة الأخبار والثقافة : صالح عبادة فيما يخص وزارة الصناعة والطاقة : عمر خليفة فيما يخص وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية : محمد هني فيما يخص وزارة السياحة : شعبان آيت عبد الرحيم فيما يخص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية : عبد العزيز قريشي فيما يخص وزارة التجارة : أحمد براح • فيما يخص وزارة المالية : قاسم بوشواطة فيما يخص وزارة قدماء المجاهدين : محمد العيد دبزى فيما يخص وزارة البريد والمواصلات : الأخضر بركاتي فيما يخص وزارة الشبيبة والرياضة :: شريف زرطال ..

الجمعة 23 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية فيما يخص كتابة الدولة للتخطيط : قاسم براشمي فيما يخص كتابة الدولة للمياه : عبد السلام رحال ج ) فيما يخص القضاء : مصطفى بن با أحمد رئيس المجلس الاعلى . الهادي مصطفاي ، النائب العام لدى المجلس الأعلى . الأخضر العقون ، رئيس المجلس القضائي بالجزائر العاصمة ، عويسي المشرى ، المستشار المنتدب بالمجلس الأعلى ، محمود زميرلي ، مستشار بالمجلس القضائي بالجزائر العاصمة ، عبد القادر بوركايب ، نائب رئيس محكمة الجزائر العاصمة ، عبد القادر بونابل ، النائب العام المساعد لدى المجلس القضائي بعنابة ، عبد القادر قاضي حنيفي ، نائب رئيس محكمة الحراش د ) فيما يخص النقابة الوطنية للمحامين : عمرو بن التومي ، نقيب المحامين ، قدور سطور ، المحامى بالمجلس القضائي بالجزائر العاصمة ، حميد قسول ، المحامى بالمجلس القضائي بالجزائر العاصمة ، محمد غرسي ، المحامى بالمجلس القضائي بالأصنام ، للجمهورية الجزائرية 243 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1390 الموافق 4 يناير سنة 1971 يتعلق بتوظيف معلمين متعاقدين ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والموقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1387 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بأجور الموظفين المتعاقدين والموقتين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ،

  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1388 الموافق 30 سبتمبر سنة 1968 والمتعلق بالمدرسين المتعاقدين لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : يجوز تعيين موظفين متعاقدين يتولون مناصب شاغرة بالدوام الكامل أو ينوبون عن المعلمين في المدارس عمرو بن ضيف الله ، المحامى بالمجلس القضائي بالجزائر | الابتدائية العمومية التابعة لوزارة التعليم الابتدائي العاصمة 6 يوسف علالوش ، المحامي بالمجلس القضائي بالجزائر العاصمة محمد على هارون ، المحامي بالمجلس القضائي بالجزائر العاصمة محمود زرطال ، المحامي بالمجلس القضائي بالجزائر العاصمة ه ) فيما يخص الجامعة : على برشيش ، البشير العتروس ، محمد الشريف صالح باي ، نور الدين تركي . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجرر بالجزائر في 28 شوال عام 1390 الموافق 26 ديسمبر سنة 1970 .. بوعلام بن حمودة والثانوى . المادة 2 : يوظف المتعاقدون المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه ، على أساس الشروط التالية : I ) معلمو الأقسام الابتدائية : من بين المترشحين الحاصلين على البكالوريا أو على شهادة معادلة مقبولة في التعليم ، 2 ) المعلمون المساعدون : من بين المترشحين الحاصلين على أهلية التعليم العام أو على شهادة معادلة ، أو على شهادة دراسة الى نهاية السنة الخامسة الثانوية ( الثانية سابقاً ) ، 3 ) الممرنون : من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الدراسة الابتدائية وعلى شهادة دراسة الى نهاية السنة الثانية الثانوية ، على الأقل • ( الخامسة سابقاً ) المادة 3 : تحسب أجور الموظفين المتعاقدين بالاستناد الى | سلالم المرتبات المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1387 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ..

244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو الحجة عام 1390 ه المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1390 الموافق 4 يناير سنة 1971 عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي عبد الحميد مهري وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن تعيين مدير التعليم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 - الموافق 10 يوليو - سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسى العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-35 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ،

  • وبناء على اقتراح وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد مراد بن شنهو ، مديراً للتعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي المادة 2 : يكلف وزير التعليم والبحث العلمي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ امضائه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 • هواري بومدين | مرسوم مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يعين السيد بلعيد قلوش ، نائب مدير الميزانية والمعدات والوصاية في مديرية الادارة العامة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ امضائه . قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1390 الموافق 30 يناير سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للالتحاق بالمعهد الوطني الزراعي ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 68 424 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتعلق بنظام الدروس في المعهد الوطني الزراعي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1388 الموافق 19 فبراير سنة 1969 والمتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بالمعهد الوطنى الزراعي والقرار المعدل له المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 بوليو سنة 1970 ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تجرى مسابقة الالتحاق بالمعهد الوطني الزراعي ، للسنة الدراسية 1971 1972 ، من يوم 29 يونيو الى 2 يوليو سنة 1971 المادة 2 : تخصص ثلاثة مراكز لهذا الغرض : الجزائر ووهران وقسنطينة المادة 3 : في حالة ما اذا كان عدد المترشحين من ولاية أو دائرة ، غير الولايات المذكورة في المادة 2 ، يساوى أو يفوق الثلاثين (30) 6 فيمكن تنظيم مركز امتحانات فيها بموجب مقرر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي المادة 4 : يحدد عدد المترشحين الذين يمكن قبولهم في هذه المسابقة بمائتين (200) المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ذى الحجة عام 1390 الموافق 30 يناير سنة 1971 محمد الصديق بن يحيى

الجمعة 25 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 245 وزارة الأشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1390 الموافق 21 يناير سنة 1971 يتضمن المصادقة على المخطط الرئيسي لتعمير مدينة آقبو بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1390 الموافق 21 يناير سنة 1971 تمت المصادقة على المخطط الرئيسي لتعمير مدينة أقبو المرفق بأصل هذا القرار والذي يشتمل على : مخطط رئيسي للتعمير بمقياس 1/50000 ،

-

  • مخطط للوضعية الحالية بمقياس 1/50000 . تقرير مثبت ،
  • نظام التعمير ،
  • مشروع أولى للتطهير . تعد من المنفعة العمومية العمليات والاكتسابات المسجلة في المخطط المشار اليه أعلاه ويجب أن يعلن عن انتزاع الملكيات اللازمة لتنفيذ العمليات والاكتسابات المصرح بأنها من المنفعة العمومية في أجل عشر سنوات ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . تودع نسخة من هذا القرار الذي ترفق به ملحقاته ، في مقر بلدية أقبو . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1390 الموافق 25 يناير سنة 1971 يتضمن اعتماد مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة- بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1390 الموافق 25 يناير سنة 1971 يعتمد السيد بوخراس بوزرد ، كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية قسنطينة لمدة عامين وذلك ابتداء من 17 غشت سنة 1970 • قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 27 يناير سنة 1971 يتضمن تجديد اعتماد مراقب للصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة بموجب قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 27 يناير قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1390 الموافق 30 يناير سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الصندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء للقطاع غير الفلاحي بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1390 الموافق 30 يناير سنة 1971 ، يعين السيد عمرو يحيى ، مديراً لصندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء للقطاع غير الفلاحي قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1390 الموافق 30 يناير سنة 1971 يتضمن تعيين متصرف مؤقت لصندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء للقطاع غير الفلاحي بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1390 الموافق 30 يناير سنة 1971 ، يعين السيد عمرو يحيى متصرفاً مؤقتاً لصندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء للقطاع غير الفلاحى ريثما يتم تنصيب مجلس الادارة قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1390 الموافق 30 يناير سنة 1971 يتضمن حل اللجنة المؤقتة لتسيير صندوق التأمين على الشيخوخة للتجار وأرباب الصناعة الجزائريين بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1390 الموافق 30 يناير سنة 1971 6 تحل اللجنة المؤقتة لتسيير صندوق التأمين على الشيخوخة للتجار وأرباب الصناعة الجزائريين ، المنشأة بموجب القرار المؤرخ في 8 مارس سنة 1963 قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1390 الموافق 30 يناير سنة 1971 يتضمن تعيين عون مكلف بالعمليات المالية لصندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء للقطاع غير الفلاحي بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1390 الموافق 30 يناير سنة 1971 ، يعين السيد على قشى ، عوناً مكلفاً بالعمليات المالية لصندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء للقطاع غير الفلاحي قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1390 الموافق 10 فبراير سنة 1971 يتضمن تجديد وكالة مجالس الادارة المؤقتة لصناديق التعويض وللصندوق الوطني للتعويض الاضافي للعطل المدفوعة الأجر الخاصة بالبنساء والأشغال العمومية- بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1390 الموافق 10 فبراير سنة 1971 تجدد وكالة مجالس الادارة المؤقتة لصناديق سنة 1971 يجدد اعتماد السيد صالح زموري ، كمراقب | التعويض وللصندوق الوطني للتعويض الاضافي للعطل للصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة لمدة ثلاثة أعوام وذلك ابتداء من 27 سبتمبر سنة 1969 .. السنوية المدفوعة الأجر الخاصة بالبناء والأشغال العمومية لمدة سنة وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1971 •

246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو الحجة عام 1390 ه وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير | سنة 1971 يتضمن انهاء مهام المتصرف العام للصندوق الجزائري للتأمين واعادة التأمين بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 تنهى ابتداء من أول مارس سنة 1971 مهام السيد الشريف بن الحاج سعيد 6 كمتصرف عام للصندوق الجزائري للتأمين واعادة التأمين المدعو للقيام بمهام أخرى .. قرارات

- قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر | سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن ازالة تخصيص السجن المدني لشلغوم العيد المخصص سابقا لمصلحة السجون وذلك لتسليمه مجانا الى بلدية شلغوم العيد لتحويله الى مدرسة ابتدائية بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة ، أزيل تخصيص السجن المدنى لشلغوم العيد ( دائرة قسنطينة ( المخصص سابقاً لفائدة مصلحة السجون وذلك لتسليمه مجاناً الى بلدية شلغوم العيد لتحويله الى مدرسة ابتدائية قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجاناً عن قطعة أرض مساحتها هكتاران و آران و 10 سنتيارات واقعة بعين مليلة الى التعاونية الفلاحية العامة لقسنطينة وذلك لاقامة مخزن معدني للحبوب بتلك البلدة بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 313 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير

- بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يعين السيد مخلوف شابي ، نائب مدير المراقبة والاحصائيات والدراسات بمديرية المعاشات بوزارة قدماء المجاهدين … الولاة قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1390 الموافق 5 يناير سنة 1971 صادر عن والى الأوراس يتضمن تخصيص أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها هكتار واحد و 28 سنتيارا ( ملكية ميير هنرى و بريغوبول سابقاً ) وذلك لفائدة الهندسة القروية والرى الفلاحي لتستعمل كحظيرة لأدوات المصلحة المذكورة بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1390 الموافق 5 يناير سنة 1971 صادر عن والى الأوراس تخصص لمصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحى قطعة أرض مساحتها هكتار واحد و 28 سنتياراً تابعة لملكية ميير هنرى وبريغوبول سابقاً ، لبناء حظيرة لأدوات المصلحة المذكورة . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص أرض واقعة بمشتى الرأس ( دائرة ذراع الميزان ) مساحتها من 15 الى 46 سنتياراً لوزارة البريد والمواصلات وذلك لبناء مركز للبريد في تلك البلدة بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو تخصص لوزارة ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة ، تم التنازل مجاناً | البريد والمواصلات قطعة أرض واقعة بمشتى الرأس ( دائرة الى التعاونية الفلاحية العامة لقسنطينة ، عن قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة واقعة بعين مليلة مساحتها هكتاران و آران و 10 سنتيارات ( القطعة من الأرض القروية رقم أ «بي» 8 ) وتابعة للمزرعة المسيرة ذاتياً والمدعوة « بوعجلة ، وذلك لاقامة مخزن معدني للحبوب . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . | ذراع الميزان ) تتراوح مساحتها من 15 الى 46 سنتياراً ومبينة بالتفصيل في الخريطة الملحقة بأصل هذا القرار وذلك لبناء مركز للبريد في تلك البلدة . يتم تخصيص العقار المذكور ، مقابل دفع تعويض قدره ثمانية عشر ألفا وخمسمائة واثنان وخمسون ديناراً ( 180552 دج) وهو القيمة الحقيقية للعقار .. ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .

الجمعة 23 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 247 اعلانات وبلاغات اعلانات مؤرخة في 21 و 23 شعبان عام 1390 الموافق | اعلانات مؤرخة في 23 شعبان عام 1390 الموافق 23 21 و 23 اكتوبر سنة 1970 تتعلق بايداع دفاتر التسجيل والشكايات والاغلاط والسهو تطبيقاً للمادة 7 من الأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بتأسيس الحالة المدنية للأشخاص الذين ليس لهم اسم عائلي ، يخبر محافظ الحالة المدنية لبلدية أو قروط المواطنين المعنيين بهذه العملية بان دفتراً مخصصاً للتسجيل والشكايات والأغلاط والسهو قد أودع بكتابة بلدية أو قروط لمدة شهر واحد وكذلك الدفتر الكبير والوثائق التي استعملت في هذا التأسيس . تطبيقاً للمادة 7 من الأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى أكتوبر سنة 1970 تتعلق بالايداع القانوني لملفات تأسيس الحالة المدنية في بلديات فنوغيل ورقان وتسابيت وزاوية كونته ورقيبات تنفيذاً للمادة 7 من الأمر رقم 66 307 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 ليكن في علم المعنيين بأن ملف تأسيس الحالة المدنية للجزائريين التابعين لبلدية فنوغيل قد أودع ببلدية فنوغيل ، حيث يمكن لهم الاطلاع عليه وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الأمر تبتدىء من اليوم التالى لليوم الذي تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بتأسيس | الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان .. الحالة المدنية للأشخاص الذين ليس لهم اسم عائلي ، يخبر محافظ الحالة المدنية لبلدية تيميمون المواطنين المعنيين بهذه العملية بان دفتراً مخصصاً للتسجيل والشكايات والأغلاط والسهو قد أودع بكتابة بلدية تيميمون لمدة شهر واحد وكذلك الدفتر الكبير والوثائق التي استعملت في هذا التأسيس . تطبيقاً للمادة 7 من الأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بتأسيس الحالة المدنية للأشخاص الذين ليس لهم اسم عائلي ، يخبر محافظ الحالة المدنية لبلدية تاغوزى المواطنين المعنيين بهذه العملية بان دفتراً مخصصاً للتسجيل والشكايات والأغلاط والسهو قد أودع بكتابة بلدية تاغوزي لمدة شهر واحد وكذلك الدفتر الكبير والوثائق التي استعملت في هذا التأسيس .. تطبيقاً للمادة 7 من الأمر رقم 66 307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بتأسيس الحالة المدنية للأشخاص الذين ليس لهم اسم عائلي ، يخبر محافظ الحالة المدنية لبلدية تينر كوك المواطنين المعنيين بهذه العملية بأن دفتراً مخصصاً للتسجيل والشكايات والأغلاط والسهو قد أودع بكتابة بلدية تينركوك لمدة شهر واحد وكذلك الدفتر الكبير والوثائق التي استعملت في هذا التأسيس . تنشر هذه الاعلانات في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتلصق بمقر البلديات .. تنفيذاً للمادة 7 من الأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 ليكن في علم المعنيين بأن ملف تأسيس الحالة المدنية للجزائريين التابعين لبلدية رقان ، قد أودع ببلدية رقان ، حيث يمكن لهم الاطلاع عليه وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض . ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الأمر تبتدىء من اليوم التالى لليوم الذي تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان .. تنفيذاً للمادة 7 من الأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 ليكن في علم المعنيين بأن ملف تأسيس الحالة المدنية للجزائريين التابعين لبلدية تسابيت ، قد أودع ببلدية تسابيت ، حيث يمكن لهم الإطلاع عليه وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الأمر تبتدىء من اليوم التالى لليوم الذي تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان . تنفيذاً للمادة 7 من الأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 ليكن في علم

248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو الحجة عام 1390 ه المعنيين بأن ملف تأسيس الحالة المدنية للجزائريين التابعين لبلدية زاوية كونته ، قد أودع ببلدية زاوية كونته حيث يمكن لهم الاطلاع عليه وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض . ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الأمر تبتدىء من اليوم التالى لليوم الذي تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان . تنفيذا للامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية ، يعلن رئيس المجلس البلدي الشعبي للرقيبات انه تطبيقا للمادة 7 من الامر المشار اليه أعلاه فان الأعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بعشر فرق لقبيلة رقيبات ، بلدية رقيبات ، دائرة تندوف ، ولاية الساورة قد أودعت لدى كتابة البلدية . يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض ، في حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال جميع أيام العمل . ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها | في الأمر تبتدىء من اليوم التالى لليوم الذي تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان .. انذار المقاول ينذر السيد مولود سكينازن المتصرف باسم شركة سينسون ، المحدودة المسؤولية والساكن بنهج أحمد شايب رقم 24 بمدينة الجزائر ، متعهد الصفقة رقم 1970/2 المؤرخة في 16 يونيو سنة 1970 والمصادق عليها من قبل السيد المدير العام للمعهد التقنولوجي الفلاحي بمستغانم بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1970 والمتعلقة بتوريد أفلام ومواد للتحميض وأوراق للصور وأجهزة للتصفية ، مخصصة لمختبرات تلفزيون المعهد التقنولوجي الفلاحي بمستغانم ، بأن يسلم التوريدات المذكورة أعلاه ، في أجل عشرين (20) يوماً ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. واذا لم يلب المورد هذا الطلب في الأجل المحدد له أعلاه . فستطبق عليه أحكام المادة 14 من الأمر رقم 62-016 62 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ، ويفسخ عقده مع تحمل جميع الخسائر . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر