قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1390 الموافق 26 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية . 242
المادة الأولى
فتح المادةيعين كأعضاء في اللجنة الوطنية الاستشارية السادة الآتية أسماؤهم :
1 ) فيما يخص وزارة العدل :
مدير الشؤون القضائية ،
- مدير الموظفين والادارة العامة .
مدير التشريع والمستندات ، مدير تطبيق العقوبات وأنظمة السجون
ب ) وبناء على اقتراح الحزب والوزارات ، كل فيما يهمه :
فيما يخص الحزب :
- ابراهيم بالخنشير .
ميسوم رشيد ، ابراهيم كبوية .
محمود اسكندر ،
- عبد الحميد سلام ، ممثل للمجلس الوطني لقدماء المجاهدين ، على فيلالي ، ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
- الآنسة صليحة جفان ، ممثلة لشبيبة جبهة التحرير الوطني .
رشيد الماحي ، ممثل للكشافة الاسلامية الجزائرية ، - محمد بن فرحات ، ممثل للاتحاد الوطني للطلبة - الجزائريين ، السيدة غوثية سلالى ، ممثلة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات ..
فيما يخص وزارة الدفاع الوطني :
الملازم الأول على عمراني فيما يخص وزارة الدولة المكلفة بالنقل :
أحمد صباح .
فيما يخص وزارة الشؤون الخارجية :
محمد مجاد • فيما يخص وزارة الداخلية :
زين كمال شهمانة فيما يخص وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي :
عمر با عمر فيما يخص وزارة التعليم الابتدائي والثانوي :
محمد الطاهر العزيب فيما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
محمد قداري ..
فيما يخص وزارة الصحة :
محمد اسلام المدني فيما يخص وزارة الأشغال العمومية والبناء :
مدني معيزة فيما يخص وزارة الأخبار والثقافة :
صالح عبادة فيما يخص وزارة الصناعة والطاقة :
عمر خليفة فيما يخص وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية :
محمد هني فيما يخص وزارة السياحة :
شعبان آيت عبد الرحيم فيما يخص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية :
عبد العزيز قريشي فيما يخص وزارة التجارة :
أحمد براح • فيما يخص وزارة المالية :
قاسم بوشواطة فيما يخص وزارة قدماء المجاهدين :
محمد العيد دبزى فيما يخص وزارة البريد والمواصلات :
الأخضر بركاتي فيما يخص وزارة الشبيبة والرياضة ::
شريف زرطال ..
الجمعة 23 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية فيما يخص كتابة الدولة للتخطيط :
قاسم براشمي فيما يخص كتابة الدولة للمياه :
عبد السلام رحال
ج ) فيما يخص القضاء :
مصطفى بن با أحمد رئيس المجلس الاعلى .
الهادي مصطفاي ، النائب العام لدى المجلس الأعلى .
الأخضر العقون ، رئيس المجلس القضائي بالجزائر العاصمة ، عويسي المشرى ، المستشار المنتدب بالمجلس الأعلى ، محمود زميرلي ، مستشار بالمجلس القضائي بالجزائر العاصمة ، عبد القادر بوركايب ، نائب رئيس محكمة الجزائر العاصمة ، عبد القادر بونابل ، النائب العام المساعد لدى المجلس القضائي بعنابة ، عبد القادر قاضي حنيفي ، نائب رئيس محكمة الحراش
د ) فيما يخص النقابة الوطنية للمحامين :
عمرو بن التومي ، نقيب المحامين ، قدور سطور ، المحامى بالمجلس القضائي بالجزائر العاصمة ، حميد قسول ، المحامى بالمجلس القضائي بالجزائر العاصمة ، محمد غرسي ، المحامى بالمجلس القضائي بالأصنام ، للجمهورية الجزائرية 243 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-282
- أمر رقم 70-136
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.