قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1971 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخابات ممثلى الموظفين
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين المدعوين | للاجتماع في كل لجنة متساوية الأعضاء المختصة تجاه الأسلاك المنصوص عليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر هام 1390 الموافق 15 أبريل سنة 1970 ، بيوم الخميس 29 أبريل سنة 1971 •
المادة 2
فتح المادةيجب أن تبعث تصريحات الترشيح الموقع عليها بصفة قانونية من طرف المترشحين الى وزارة الشؤون الخارجية، مديرية الادارة العامة ، يوم الخميس 25 مارس سنة 1971
المادة 3
فتح المادةيفتح مكتب التصويت بمديرية الادارة العامة يوم الخميس 29 أبريل سنة 1971 من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة السادسة مساء وتجمع الأصوات في هذا المكتب المحدد تأليفه في المادة 6 أدناه .
المادة 4
فتح المادةان الناخبين هم موظفو وزارة الشؤون الخارجية المنصوص عليهم في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1390 الموافق 15 أبريل سنة 1970 والمتضمن احداث اللجان المتساوية الأعضاء لموظفى وزارة الشؤون الخارجية الذين يباشرون نشاطهم فعلا عند تاريخ أول أبريل سنة 1971 ويعد كذلك من الناخبين الموظفون التابعون للأسلاك المنصوص عليها في القرار المشار اليه أعلاه ، والذين هم في وضعية الحاق ..
المادة 5
فتح المادةعلاوة عن الموظفين العاملين فى الخارج يمكن كذلك للموظفين الملحقين والذين هم في عطلة راحة أو مرض أن ينتخبوا بالمراسلة ، وتبعث لهم قائمة المترشحين والظرف من الحجم المستعمل للتصويت .
يجعل الناخب الذى يصوت بالمراسلة ورقته الانتخابية في ظرف مغلق بدون اشارة خارجية ، ويوضع هذا الظرف بدوره في ظرف آخر يحمل بيان اللقب والرتبة والعمل وكذلك توقيع الناخب .
ويجب أن يصل هذا التصويت بالمراسلة الى المكتب المركزي للانتخاب قبل نهاية عملية الاقتراع ، يوم الخميس 15 أبريل 1971
المادة 6
فتح المادةتتم عمليات الفرز بالمكتب المركزي للتصويت الذي يتألف من رئيس وكاتب معينين من طرف الوزير ومن مندوب من قائمة المترشحين ، الذى يجب أن يكون مناضلا في حزب جبهة التحرير الوطني
المادة 7
فتح المادةان المكتب المركزى للانتخابات هو الذي يصرح بالنتائج ويعد منتخباً :
1 - بالنسبة لأسلاك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية : المترشحون الستة الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات . ويصرح بالثلاثة الأولين كأعضاء رسميين والثلاثة التاليين كأعضاء نواب •
ب - بالنسبة لسلك ملحقى الشؤون الخارجية وسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية وسلك الأعوان الضاربين على الآلة الكاتبة وسلك أعوان المكتب وسلك أعوان المصالح :
المترشحون الأربعة لكل قائمة ، الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات ويصرح بالمترشحين الاثنين الأولين بأنهما عضوان رسميان وبالاثنين التاليين عضوان نائبان ..
الجمعة 23 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1971 .
عن وزير الشؤون الخارجية الكاتب العام عبد اللطيف رحال وزارة العدل -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-143
- مرسوم رقم 69-55
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.