قرار

قرار مؤرخ في 4 ذى القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجاناً عن قطعة أرض مساحتها هكتاران و آران و 10 سنتيارات واقعة بعين مليلة الى التعاونية الفلاحية العامة لقسنطينة وذلك لاقامة مخزن معدني للحبوب بتلك البلدة . 246

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.