قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1390 الموافق 30 يناير سنة 1971 يتضمن تعيين متصرف مؤقت لصندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء للقطاع غير الفلاحي . 245
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1390 الموافق 30 يناير سنة 1971 يتضمن تعيين متصرف مؤقت لصندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء للقطاع غير الفلاحي . 245
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.