قرار
قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1390 الموافق 5 يناير سنة 1971 صادر عن والى الأوراس يتضمن تخصيص أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها هكتار واحد و 28 سنتياراً ( ملكية ميير هنرى و بريغوبول سابقاً ) وذلك لفائدة الهندسة القروية والرى الفلاحي لتستعمل كحظيرة لأدوات المصلحة المذكورة 246
قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1390 الموافق 5 يناير سنة 1971 صادر عن والى الأوراس يتضمن تخصيص أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها هكتار واحد و 28 سنتياراً ( ملكية ميير هنرى و بريغوبول سابقاً ) وذلك لفائدة الهندسة القروية والرى الفلاحي لتستعمل كحظيرة لأدوات المصلحة المذكورة 246
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.