قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص أرض واقعة بمشتى الرأس ( دائرة ذراع الميزان ( مساحتها من 15 الى 46 سنتياراً لوزارة البريد والمواصلات ولذلك لبناء مركز للبريد في تلك البلدة 246 اعلانات وبلاغات - اعلانات مؤرخة في 21 و 23 شعبان عام 1390 الموافق 21 و 23 أكتوبر سنة 1970 تتعلق بايداع دفاتر التسجيل والشكايات والأغلاط والسهو 247 - اعلانات مؤرخة في 23 شعبان عام 1390 الموافق 23 أكتوبر سنة 1970 تتعلق بالايداع القانوني لملفات تأسيس الحالة المدنية في بلديات فنوغيل ورقان وتسابيت وزاوية كونته ورقيبات 247 - انذار المقاول . 248
قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص أرض واقعة بمشتى الرأس ( دائرة ذراع الميزان ( مساحتها من 15 الى 46 سنتياراً لوزارة البريد والمواصلات ولذلك لبناء مركز للبريد في تلك البلدة 246 اعلانات وبلاغات - اعلانات مؤرخة في 21 و 23 شعبان عام 1390 الموافق 21 و 23 أكتوبر سنة 1970 تتعلق بايداع دفاتر التسجيل والشكايات والأغلاط والسهو 247 - اعلانات مؤرخة في 23 شعبان عام 1390 الموافق 23 أكتوبر سنة 1970 تتعلق بالايداع القانوني لملفات تأسيس الحالة المدنية في
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.