قرار
قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1390 الموافق 30 يناير سنة 1971 يتضمن تعيين عون مكلف بالعمليات المالية لصندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء للقطاع غير الفلاحي 245
قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1390 الموافق 30 يناير سنة 1971 يتضمن تعيين عون مكلف بالعمليات المالية لصندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء للقطاع غير الفلاحي 245
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.