قرار

قرار مؤرخ في 4 ذى القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن ازالة تخصيص السجن المدنى لشلغوم العيد المخصص سابقاً لمصلحة السجون وذلك لتسليمه مجاناً الى بلدية شلغوم العيد لتحويله الى مدرسة ابتدائية 246

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.