مرسوم مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن تعيين مفتش عام 241
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الصالح رحماني ، نائب مدير التجهيز ، الامضاء باسم وزير العدل ، حامل الاختام ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رجب عام 1388 | الجزائرية الديمقراطية الشعبية • الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن تعيين السيد ابن عودة مراد، كمستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر ، وبناء على اقتراح وزير العدل ، حامل الأختام ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد ابن عودة مراد ، المستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر 6 مفتشاً عاماً للمجالس القضائية والمحاكم .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الأختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 69-27
- مرسوم رقم 65-282
- أمر رقم 65-182
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.