مرسوم
مرسوم مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن تعيين مدير التعليم 244
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد مراد بن شنهو ، مديراً للتعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التعليم والبحث العلمي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ امضائه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.