أمر رقم 71 6 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق في اللجان المتساوية الأعضاء لأسلاك وزارة الشؤون 17 فبراير سنة 1971 يتضمن تعديل الامر رقم 69 82 المؤرخ الخارجية • 240 في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن وزارة العدل انشاء معهد التقنولوجيا الزراعية مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية 239
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 13 من الأمر رقم 69 82 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معهد التقنولوجيا الزراعية ، كما يلى :
ه يعين المدير العام للمعهد بموجب مرسوم وبناء على اقتراح وزير الوصاية .
يساعده في مهامه :
كاتب عام مكلف بالادارة العامة وبالتنسيق بين مصالح المعهد ، مدير تربوي مسؤول عن اعداد تطبيق الطرق والبرامج التربوية ، واختيار وتوجيه وتكوين الطلبة ،
- مدير للتمارين مكلف بالتنظيم المادى للتمارين التي يقوم بتنشيطها ومراقبتها ،
- مدير دار معهد التقنولوجيا الزراعية مكلف بالتموين العام واثارة الظروف الملائمة لحياة الطلبة الجماعية .
يعين الكاتب العام والمدير التربوى ومدير التمارين ومدير دار معهد التقنولوجيا الزراعية بموجب قرار من وزير الوصاية ،
المادة 2
فتح المادةتخلف تسمية المدير العام تسمية المدير الموجودة في مواد الأمر المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ذى الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 .
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا .
وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الأحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-205 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الأساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . 240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو الحجة عام 1390 ه وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز بن حسين كمستشار من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد العزيز بن حسين ، سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالخرطوم ( جمهورية السودان )
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ذى الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن تحديد مرتب المدير العام للمعهد التقنولوجي المستغانم . 1358
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.