مرسوم
مرسوم مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير قراران مؤرخان في 16 و 24 شوال عام 1390 الموافق 14 سنة 1971 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض الجزائرية الديمقراطية الشعبية • - للجمهورية و 22 ديسمبر سنة 1970 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي 239 مدير 241
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد سليمان بورناني ، نائب | مدير المستندات ، الامضاء باسم وزير العدل ، حامل الأختام .
على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .. 242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو الحجة عام 1390 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 24 شوال عام 1390 الموافق 22 ديسمبر سنة 1970 .
بوعلام بن حمودة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.