قرار
قرار مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1390 الموافق 10 فبراير سنة 1971 يتضمن تجديد وكالة مجالس الادارة المؤقتة الصناديق التعويض وللصندوق الوطني للتعويض الاضافي للعطل المدفوعة الأجر الخاصة بالبناء والأشغال العمومية
قرار مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1390 الموافق 10 فبراير سنة 1971 يتضمن تجديد وكالة مجالس الادارة المؤقتة الصناديق التعويض وللصندوق الوطني للتعويض الاضافي للعطل المدفوعة الأجر الخاصة بالبناء والأشغال العمومية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.