ج.ر عدد 35 لسنة 1979
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر اشهر سنة اللساقية الأصلية 30 ८०० 50 دج النسخة الاصلية وترجمتها OZ 8.2 100 - خارج الجزائر الادارة والتحرير الأمانة العمالية للحكومة الكبسة بالاشتراكات 08 ২০ اداره المطبعية الرسمية 150 : g 12 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 12 الهاتف : 15-18-65 إلى 12 ب ج 50-3200 من النسخة الاصلية : on EOC on زمن النساة الأصلية ولوجمالها علية مج ومن المده للسنين السابقة : 1.90 : راسله الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة على الجديد المتواكاتهم مراسيم قرارات مقررات رئاسة الجمهورية والإعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 م ومن العالم على اساس 15 05 م للسطر . فهرس قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص · 890 قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1399 الموافق و مايو سنة 1979 يتضمن المصادقة على ترقية المتصرفين بعنوان سنة 1978 . وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1399 الموافق جدول قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت 873 سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للجماعات المحلية . 891 7 غشت قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العام للمواصلات الوطنية. 890 الشؤون العامة والتلخيص . 891

872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاصلاح الاداري . 892 قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل الاساسية . 892 | قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة والمالية المحلية . 892 قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية والمحاسبة . 893 قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والوسائل . 893 قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات التقنية والتنظيم والبرامج . 894 قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت | سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والقضايا. 894 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن احداث وكالات بريدية . 895 وزارة التعمير والبناء والاسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1399 الموافق 9 غشت سنة 1979 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي دولة معماريين بوزارة التعمير والبناء والاسكان . 895 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1399 الموافق 9 غشت سنة 1979 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات للتعيين في سلك مهندسي التطبيق للاشغال العمومية والبناء بوزارة التعمير والبناء والاسكان. 897 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1399 الموافق 9 غشت سنة 1979 يتضمن تنظيم مسابقة مهنية وفتحها للدخول في سلك مهندسي التطبيق للاشغال العمومية والبناء بوزارة التعمير والبناء والاسكان. 898 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1399 الموافق 2 غشت سنة 1979 يتضمن تنظيم امتحان وفتحه للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة دورة 1980. 900 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1399 الموافق 2 غشت سنة 1979 يتضمن تنظيم امتحان مهنى وفتحه للتعيين في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية - 903 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1399 الموافق 2 غشت سنة 1979 يتضمن تنظيم امتحان مهنى وفتحه للتعيين في سلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية دورة 1980 . 906 وزارة العمل والتكوين المهنى قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1399 الموافق 23 يوليو سنة 1979 يتضمن منح الشركة الايطالية بالاسهم «درافو كونستريتورى رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 909 قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1399 الموافق 23 يوليو سنة 1979 يتضمن منح مؤسسة البناء والهندسة المدنية رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 910

الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 873 (فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1399 الموافق 23 يوليو سنة 1979 يتضمن منح شركة البناء والاشغال العمومية «بوسيو كنووار» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي - 910 قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1399 الموافق 23 يوليو سنة 1979 يتضمن منح الشركة الايطالية سنام بروجيتي رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 911 قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1399 الموافق 23 يوليو سنة 1979 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال البحرية رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 912 قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1399 الموافق 23 يوليو سنة 1979 يتضمن منح شركة « بولمان كيلوغ رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 913 قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1399 الموافق 23 يوليو سنة 1979 يتضمن منح شركة «بولمان كيلوغ الجزائر» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 913 مراسيم، قرارات، مقررات

رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1399 الموافق و مايو سنة 1979 يتضمن المصادقة على جدول ترقية المتصرفين بعنوان سنة 1978 .

- بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 9 مايو سنة 1979 ، يصادق على جدول الترقية المرفق، بعد مداولة اللجنة المتساوية | الاعضاء الخاصة بسلك المتصرفين وموافقتها عليه . رئاسة الجمهورية يرقى السيد عبد الرحمن بعزيزي الى الدرجة 10 الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 13 يوليو سنة 1978 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 17 يوما . يرقى السيد مصطفى عاشور الى الدرجة و (الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 4 نوفمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها شهر واحد و 26 يوما. ترقى السيدة فرقاق المولودة رشيدة سوفى الى الدرجة 7 الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 7 يناير سنة 1980 . يرقى السيد أبو بكر عقاب الى الدرجة 3 (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1974، والى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها عام و 10 أشهر .

874 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه يرقى السيد محند السعيد لوني الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يوليو سنة 1976، والى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول يوليو سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 6 أشهر . يرقى السيد محمد على بن حبيب الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 5 مايو سنة 1976، والى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 5 مايو سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر | سنة 1978 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 26 يوما . يرقى السيد عمرو بوسة الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1975، والى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 30 يونيو سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها عام و 6 أشهر . يرقى السيد محمد أكلى عيونى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976، والى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها عام و 4 أشهر . ترقى السيدة حمودى المولودة فريدة بن صارى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 2 سبتمبر سنة 1977 ، والى الدرجة 3 (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 2 سبتمبر سنة 1978، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 29 يوما . ترقى السيدة السيماني المولودة خيرة الشيخ الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 31 مارس سنة 1978، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها و أشهر . يرقى السيد مصطفى بن الفقير الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية | قدرها 3 أشهر و 16 يوما .. وزارة الدفاع يرقى السيد محمد البشير عبد الصمد الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 20 أبريل سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 8 أشهر و II يوما. وزارة الداخلية يرقى السيد قاسى بوعزة الى الدرجة و الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول يونيو سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 7 أشهر . يرقى السيد محمد مجيد بلعريف الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1979 . يرقى السيد بلقاسم بدران الى الدرجة 7 (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 22 غشت سنة 1976 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنتان و 4 أشهر و 8 أيام. يرقى السيد سعيد بوشماق إلى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 * يرقى السيد مولود سى موسى الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول غشت سنة 1976 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنتان و 5 أشهر . يرقى السيد محمد سعدى الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 17 نوفمبر سنة 1976 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنتان و شهر واحد و 14 يوما. يرقى السيد أكلى تواتي الى الدرجة 6 (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول أبريل سنة 1976 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنتان و 4 أشهر .

الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية يرقى السيد محند مخبى الى الدرجة 5 (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 أشهر . يرقى السيد أحمد صالح عمارة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول مارس سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 10 أشهر . يرقى السيد موسى بن قوقام الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 11 يونيو سنة 1979 • يرقى السيد سيد أحمد رفاد الى الدرجة 5 (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 3 أشهر . يرقى السيد محمد جيدة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد ميلود بن تواتي الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها عام و 4 أشهر . يرقى السيد عبد الله بن خلف الله الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 22 مايو سنة 1979 . يرقى السيد عبد المجيد تبون الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول مارس سنة 1979 • يرقى السيد سعيد حسين الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 4 ديسمبر سنة 1975، والى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 4 يونيو سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 27 يوما . للجمهورية الجزائرية - 875

  • يرقى السيد الطاهر سكران الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975، والى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976 ، والى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1979 • يرقى السيد مهدى أملال الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 14 أبريل سنة 1974، والى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 14 أكتوبر سنة 1974، والى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 14 أبريل سنة 1979 . يرقى السيد عبد الله العلوى الى الدرجة 2 (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 10 مايو سنة 1975، والى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1976 ، والى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1979 • يرقى السيد خالد غرابة الى الدرجة 3 (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976، والى الدرجة 4 ( الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 • يرقى السيد محمد عبد الكريم الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975، والى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976 ، والى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد عبد القادر شارف إلى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يناير سنة 1975 ، والى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول أبريل سنة 1976، والى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول أبريل سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها عام واحد (زيادة خاصة بالحبوب) ..

876 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه

  • يرقى السيد كروم عشير الى الدرجة 3 (الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976، والى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1979 • يرقى السيد أحمد عقون الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1976، والى الدرجة 4 الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من أول أبريل سنة 1979 . ترقى السيدة خليل المولودة فاطمة بوزار الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 26 أبريل سنة 1973، والى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالي
  1. ابتداء من 26 أبريل سنة 1978، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 5 أيام . يرقى السيد رابح ولد عمرو الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول مارس سنة 1976، والى الدرجة 4 الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من أول مارس سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 10 أشهر . يرقى السيد عبد الله مغرى الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 30 يونيو سنة 1979 • يرقى السيد العربي كافي الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 10 فبراير سنة 1979 * يرقى السيد نصر الدين بوضياف الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 11 مارس سنة 1979 • يرقى السيد محمد بوتماجة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 10 أشهر .. يرقى السيد صالح وزنالي الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول فبراير سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 11 شهرا .. يرقى السيد محمد عويدي بلول الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 أشهر . يرقى السيد أحمد زوليم الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها عام واحد و 10 أشهر • يرقى السيد حسين حقة الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها شهران . يرقى السيد عبد السلام سكندر الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1979 يرقى السيد رابح بوبرتاخ الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 . يرقى السيد عيسى نجادي الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يوليو سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها عام و 6 أشهر .
  • يرقى السيد بوتوشنت خماش الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها عام واحد. يرقى السيد محمد زيدورى الى الدرجة 4 ( الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979

الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية يرقى السيد بشير قايد على الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها عام و 4 أشهر .

  • يرقى السيد حسن صديقي الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1977، والى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 19 مارس سنة 1979 •
  • يرقى السيد عبد الفتاح جلاس الى الدرجة 2 (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1977، والى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 4 أشهر . ترقى السيدة جوهر تاحيدوستى الى الدرجة 2 (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1977، والى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول مارس سنة 1978، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 10 أشهر . يرقى السيد بومدين بونورة الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1977، والى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 سبتمبر سنة 1978 باقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد ابراهيم جفال الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد عبد الرحمن زمورى الى الدرجة 3 (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 ، و يحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 4 أشهر .
  • يرقى السيد مصطفى حسنى الى الدرجة 3 (الرقم الاستدلاني (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة للجمهورية الجزائرية 877 | 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية | قدرها 4 أشهر . يرقى السيد السنوسي بلجيلالي الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها عام واحد. يرقى السيد مهرى فورار الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية | قدرها 4 أشهر .
  • يرقى السيد خليفة شهبون الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 4 أشهر .
  • يرقى السيد عبد الوهاب بن مدور الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول أبريل سنة 1979 .
  • يرقى السيد مكى بومزبر الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول مارس سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها عام و 10 أشهر .
  • يرقى السيد محمد الغازي الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول مارس سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 10 أشهر . يرقى السيد مختار تاحيدوستي الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول مارس سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها عام و 10 أشهر .
  • يرقى السيد أحمد ملفوف الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 باقدمية قدرها عام و 4 أشهر ..

878 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه

  • يرقى السيد الحبيب حبشى الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها عام و 4 أشهر . يرقى السيد عبد الكريم بن قايدة الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها عام و 4 أشهر . ترقى الآنسة وردة محجوب الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977، والى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول مارس سنة 1979 . يرقى السيد عبد القادر بن عيادة الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1977، والى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 2 مايو سنة 1979 . يرقى السيد بومدين بن عثمان الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول مارس سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها عام و 10 أشهر . يرقى السيد سعيد بوذراع الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول فبراير سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978، بأقدمية قدرها عام و 11 شهرا .
  • يرقى السيد عبد الوهاب بن بوضياف الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول أبريل سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها ام عام ام و 10 أشهر. يرقى السيد الهاشمى حمد يكن الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 باقدمية قدرها عام و 4 أشهر . يرقى السيد محمد خضراوى إلى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 مايو سنة 1977، والى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 15 مايو سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978، بأقدمية قدرها 7 أشهر و 16 يوما . يرقى السيد عبد القادر مساك الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يوليو سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 6 أشهر . يرقى السيد مدنى عبد العظيم الى الدرجة 3 (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 28 أبريل سنة 1979 * ترقى الآنسة وهيبة سامية غسلاوى الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 4 أشهر . ترقى الآنسة عبلة محجوب الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1978، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 10 أشهر . يرقى السيد مهنى فورار الى الدرجة 2 (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 باقدمية قدرها ام عام ام و 10 أشهر .

الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 879 يرقى السيد محمد أمقران خليل الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يوليو سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 6 أشهر . يرقى السيد محمد السعيد سودانى الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 10 يونيو سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 21 يوما . يرقى السيد حسين بوصبع الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1979 * ترقى السيدة الزهرة قوال الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1979 يرقى السيد مصطفى بوشارب الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1978 • ير يرقى السيد ميلود عبدون الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 27 سبتمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 4 أيام . ترقى الآنسة فافة قوال الى الدرجة 2 (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1979 • يرقى السيد رشيد فاطمى الى الدرجة 2 | الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1979 يرقى السيد محمد السعيد درويش الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول | غشت سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 5 أشهر . يرقى السيد محمد حمدود إلى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1978 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 10 أشهر . وزارة الشؤون الخارجية يرقى السيد شعبان عصماني الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 11 نوفمبر سنة . 1978 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها شهر واحد و 20 يوما . يرقى السيد العروسي مراغنى الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلى (345) ابتداء من 15 مايو سنة 1973، والى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1974 ، والى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها عام وشهر و 15 يوما . يرقى السيد مدنى عبد العظيم الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 28 أكتوبر سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها عام و شهران و 3 أيام . وزارة الصناعات الخفيفة يرقى السيد على بوسكين الى الدرجة 7 الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 28 أبريل سنة . 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 3 أيام . يرقى السيد السعيد عمراني الى الدرجة 5 (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 31 ديسمبر سنة

880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه 1971، والى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1975، والى الدرجة 7 الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 13 ديسمبر سنة 1979. يرقى السيد مصطفى مقراوى الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد عبد الكريم تواتي الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها شهر و احد و 16 يوما. يرقى السيد جمال الدين منامانى الى الدرجة 5 (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 4 أشهر .. يرقى السيد البشير السنوسي الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 15 يوليو سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 16 يوما . يرقى السيد أحمد بو سعيد الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 22 نوفمبر سنة 1976، والى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها شهر و 29 يوما . يرقى السيد بوجمعة بوجمعى الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول مارس سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها عام و 10 أشهر . يرقى السيد محمد الصالح بقاص الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يوليو سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 6 أشهر . يرقى السيد ابن ذبيحة بورحلة الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 28 ديسمبر سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها عام و 3 أشهر و 3 أيام . ترقى الآنسة نوارة كحلال الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1977، والى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 30 يونيو سنة 1979 . يرقى السيد حسين طالبي الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يوليو سنة 1977 ، والى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1978 • يرقى السيد عبد الحق مساك الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1977، والى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 30 يونيو سنة 1979 . يرقى السيد محمد مودة الى الدرجة 3 (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول مارس سنة 1979 • يرقى السيد قادة شيحى الى الدرجة 3 (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 30 يونيو سنة 1979 • يرقى السيد مولود قاضي الى الدرجة 2 (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يوليو سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 6 أشهر . يرقى السيد عمر السباعى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1979 •

الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية يرقى السيد دحو صباحي الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 2 مايو سنة 1979 يرقى السيد محي الدين آيت عبد السلام الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يوليو سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 6 أشهر . يرقى السيد اسماعيل بهاز الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 28 مارس سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها و أشهر و 5 أيام • . ترقى الآنسة دليلة شرشالي الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد الحاج بن محمد الى الدرجة 2 (الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول يوليو سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 6 أشهر . يرقى السيد عبد القادر شكاوى الى الدرجة 2 (الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول مارس سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 باقدمية قدرها 10 أشهر . ترقى السيدة عيساني المولودة فاطمة صميد، الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1979 • يرقى السيد رابح بلقاسم الى الدرجة 2 (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1978 • وزارة البريد والمواصلات يرقى السيد محمد الشريف مسعودان الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1978 . للجمهورية الجزائرية 881 يرقى السيد رزقى بن بوجمعة الى الدرجة | 7 الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يونيو سنة 1979

  • يرقى السيد بلعباس عمرو الى الدرجة 5 (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 12 ديسمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 19 يوما . يرقى السيد محمد قصداوى الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 30 يونيو سنة 1979 .. يرقى السيد طاهر آيت ايفتان الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يوليو سنة | 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 6 أشهر .. يرقى السيد الاخضر عودية الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 4 أشهر ..
  • يرقى السيد سليمان عولى الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 26 يونيو سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 5 أيام . يرقى السيد بلقاسم مسعودي التي الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 16 يونيو سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 15 يوما .
  • يرقى السيد محمد أمزيان بلقاضي الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى 370) ابتداء من 10 مارس سنة 1976 ، والى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من 10 مارس سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها و أشهر و 21 يوما . يرقى السيد محمد العيد مراغنى الى الدرجة 3 (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يوليو

882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه سنة 1978 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 6 أشهر . وزارة التعمير والبناء والاسكان يرقى السيد عبد المالك نورانى الى الدرجة 7 الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1975، والى الدرجة 8 (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1978 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها شهر و 27 يوما. يرقى السيد مراد عيساني الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول فبراير سنة 1979 وزارة المالية

  • يرقى السيد محمد عطوش الى الدرجة 7 الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها شهر و 21 يوما .. يرقى السيد جعفر بن شنب الى الدرجة 7 الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية | قدرها 4 أشهر .. يرقى السيد عمر و دليج الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها شهران و 15 يوما . يرقى السيد مصطفى مقراني الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1975، والى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول أبريل سنة 1979 . يرقى السيد أحمد زعبوب الى الدرجة 7 (الرقم - الاستدلالي (470) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1978 • يرقى السيد اسماعيل عمارة قربة الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى 445) ابتداء من 10 | يوليو سنة 1975، والى الدرجة 7 الرقم الاستدلالي
  1. ابتداء من 9 يناير سنة 1979 *
  • يرقى السيد مروان جبور إلى الدرجة 7 الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول فبراير سنة 1976، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنتان و 11 شهرا • يرقى السيد عزيزى مناصرية الى الدرجة 7 الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها شهر واحد . يرقى السيد خالد حاشد الى الدرجة 7 الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1978 • يرقى السيد عبد القادر الشريف الى الدرجة 7 الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول أبريل سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978، بأقدمية قدرها و أشهر .
  • يرقى السيد عبد المالك بن الشريف الى الدرجة 7 الرقم الاستدلالي 470) ابتداء من أول غشت سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 5 أشهر • .
  • يرقى السيد رشيد كبوش الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 15 يناير سنة 1979 *
  • يرقى السيد محمد شكيرين الى الدرجة 6 (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 21 مايو سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها عام و 7 أشهر و 10 أيام . ترقى السيدة أليس صحرة بوزاهر الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من أول أبريل سنة 1979 .
  • يرقى السيد هبرى طالب الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول ديسمبر

الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية سنة 1974، والى الدرجة 6 (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول يونيو سنة 1978 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 7 أشهر . يرقى السيد نبيلى سميشى الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 12 ديسمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 19 يوما .

  • يرقى السيد محمد جاوى الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها شهر واحد . يرقى السيد أزواو حساين الى الدرجة 5- الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1978 • يرقى السيد ابراهيم علو الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1969، والى الدرجة 5 الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1972، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 6 سنوات . يرقى السيد على الحضيري الى الدرجة 5 (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1979 •
  • ترقى السيدة ليلى كروشة الى الدرجة 5 (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 14 يونيو سنة 1977، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية. قدرها عام و 6 أشهر و 17 يوما . ترقى السيدة حورية أوشن الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 20 يناير سنة 1979 يرقى السيد الطيب عطوش الى الدرجة 5، الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 20 يونيو سنة 1979 ير يرقى السيد محمد بن سالم الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 7 ديسمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 24 يوما . للجمهورية الجزائرية 883 يرقى السيد نصر الدين شعبي الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 20 نوفمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها شهر و II يوما. يرقى السيد ميلود فوغالى الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 8 يناير سنة 1978، و يحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 22 يوما . يرقى السيد دوادة نايلى الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمب سنة 1978 . يرقى السيد مصطفى دحو، الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 20 يونيو سنة 1978 •
  • يرقى السيد سعيد يونسى الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 19 أكتوبر سنة 1978 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها شهران و 12 يوما .
  • يرقى السيد يوسف شبلى الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1977 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها عام واحد . ترقى ليلى فركوس الى الدرجة 4 (الرقم- الاستدلالى (395) ابتداء من 3 مايو سنة 1979 • ترقى السيدة الطهار المولودة ابراهيمي فايزة الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 مايو سنة 1977 ، والى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1978، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 باقدمية قدرها شهر و 16 يوما . يرقى السيد ميلود بسعيد الى الدرجة 3 | الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 16 يونيو سنة | 1977 ، و يحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها عام و 6 أشهر و 15-10-

884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه يرقى السيد سليم العمودي الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 30 مارس سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها و أشهر . يرقى السيد عبد الرشيد حمون الى الدرجة 2 (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 6 مايو سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 25 يوما . يرقى السيد محمد الأمين مسعيد الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 2 مايو سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها أشهر و 29 يوما . يرقى السيد الياس العراس الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 21 يونيو سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 10 أيام . يرقى السيد محمد أمزيان العاج الى الدرجة 2 (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يوليو سنة يرقى السيد عبد الحميد اعراب الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 2 مايو سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 29 يوما . يرقى السيد رشيد بنيدير الى الدرجة 2 . (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 2 مايو سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 29 يوما . وزارة التجارة يرقى السيد كمال سعيد الى الدرجة 10 الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من أول أبريل سنة 1975، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 9 أشهر . يرقى السيد سعد زرهوني الى الدرجة 8 الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1979 • يرقى السيد عبد الله مهناوى الى الدرجة 7 الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 14 نوفمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية | 1979 . قدرها 6 أشهر . يرقى السيد على عويسى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول أبريل سنة 1978 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها و أشهر . ترقى الآنسة عتيقة بلحسن الى الدرجة 2 (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول أبريل سنة 1978، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها و أشهر . ترقى الآنسة مليكة أوسمر الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يوليو سنة 1978، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 6 أشهر ..

  • يرقى السيد محمد خليفة الى الدرجة 7 الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1979 • يرقى السيد الخيضر عمروش الى الدرجة 7 الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها عام و 3 أشهر .
  • يرقى السيد عبد القادر شيشة الى الدرجة 6 (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 9 غشت سنة 1979 * يرقى السيد كمال الدين يعيش الى الدرجة 8 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول فبراير سنة 1979 •

الثلاثاء 3 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية يرقى السيد محمد بويوسف الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 6 ديسمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 25 يوما . يرقى السيد مراد بن سطالي الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 يرقى السيد محمد أعراب الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 31 مارس سنة 1979

  • يرقى السيد رشيد بنيدير الى الدرجة 3 (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 30 يونيو سنة 1979 * ترقى الآنسة أنيس بن تونسى الى الدرجة 2 (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 3 فبراير سنة 1977، والى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 3 غشت سنة 1978، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 28 يوما . يرقى السيد محمد ابركان واعلى الى الدرجة 2 (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1977، والى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 13 أبريل سنة 1979 • يرقى السيد جلول ناصرى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 3 فبراير سنة 1977، والى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 3 فبراير سنة 1978 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 10 أشهر و 28 يوما . يرقى السيد السعيد زماش الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (315) ابتداء من 5 يونيو سنة 1979 • وزارة الاعلام والثقافة
  • يرقى السيد عبد الكريم سايغت الى الدرجة و ( الرقم الاستدلانى (520) ابتداء من 21 أبريل سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 باقدمية قدرها 5 اشهر و 9 ايام . للجمهورية الجزائرية 885 يرقى السيد جمال الدين خياري الى الدرجة 5 (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1975، والى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 2 مايو سنة 1979 • يرقى السيد محفوظ بن محى الدين الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 • يرقى السيد بلقاسم بن على محمد الى الدرجة 5 (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول مايو سنة 1979 يرقى السيد دحمان عبد مزيام الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 12 نوفمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها . شهر و 19 يوما. يرقى السيد شريف ابترون الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من مايو سنة 1977، و يحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها عام و 7 أشهر و 28 يوما . يرقى السيد عبد الحفيظ مرابط الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يوليو سنة 1976، والى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها عام واحد . يرقى السيد محمد خلاصى الى الدرجة 2 (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يوليو سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 6 أشهر . وزارة المجاهدين يرقى السيد سيد صياد أحمد زيغم الى الدرجة ؟ الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 26 يناير سنة 1979 وزارة السياحة يرقى السيد عوالى السنوسي الى الدرجة و- ( الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 26 مارس سنة 1979

886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه يرقى السيد محمد بمراح الى الدرجة 7 الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 13 نوفمبر سنة 1978 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها شهر و 18 يوما . يرقى السيد محمد آيت سعادة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 16 أبريل سنة 1979 *

  • يرا يرقى السيد بن عبد الله هنى الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء 31 أكتوبر سنة 1977، و يحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها عام و 3 أشهر . يرقى السيد بولعراس رجب الى الدرجة 2- الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1977، والى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 30 يونيو سنة 1979 . وزارة الفلاحة والثورة الزراعية يرقى السيد الصادق جهال الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1978 • وزارة الصحة يرقى السيد الطاهر حسين الى الدرجة 10 الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 14 يوليو سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 26 يوما .
  • يرقى السيد سعيد فرحى الى الدرجة 7 (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يناير سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها عام واحد .
  • يرقى السيد العلمى بوعناني الى الدرجة 7 الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 14 يوما .. يرقى السيد محمد الطاهر بن محمود الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول . غشت سنة 1976 ، والى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول فبراير سنة 1979 • يرقى السيد على أورمضان أوسليماني الى.- الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول . فبراير سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 11 شهرا . يرقى السيد نور الدين التيجاني الى الدرجة 3 (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 16 مارس سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها و أشهر و 15 يوما . وزارة النقل يرقى السيد أرزقي عبدلي الى الدرجة 10 الرقم الاستدلالى (545) ابتداء أول يوليو سنة 1979 . . يرقى السيد حسين الحاج الى الدرجة 17 الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 15 غشت سنة - 1976، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1976 بأقدمية . - قدرها سنتان و 3 أشهر و 15 يوما . : يرقى السيد جمال الدين الدكالي إلى الدرجة . 6 (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 19 مارس سنة - 1979 * يرقى السيد منير بوزينة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 30 يونيو سنة 1976 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنتان و 6 أشهر . يرقى السيد عبد القادر بن محمد الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 28 أكتوبر سنة 1977، والى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء . من 28 أبريل سنة 1979 . : يرقى السيد اسماعيل مرصاوي الى الدرجة 2 .. الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول غشت سنة 1977، والى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول فبراير سنة 1979 .

الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية وزارة العدل يرقى السيد صالح نور الى الدرجة و الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 30 يونيو سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 6 أشهر . وزارة العمل والتكوين المهني يرقى السيد صالح بن حراث الى الدرجة 10 الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من أول أبريل سنة 1975، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 3 سنوات و و أشهر .

  • يرقى السيد رشيد سنايس الى الدرجة و الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول يناير سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها عام واحد . يرقى السيد أحمد حميداش الى الدرجة 8 الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 5 أبريل سنة 1976، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنتان و 8 أشهر و 25 يوما . ترقى السيدة يمينة حموتن الى الدرجة 7 (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يونيو سنة 1978، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 7 أشهر . يرقى السيد رشيد بوشالة الى الدرجة 7 (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1978 • يرقى السيد حسن جفال الى الدرجة 7 (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول غشت سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية | قدرها عام و 4 أشهر . يرقى السيد لونيس ساعى الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول يوليو سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 6 أشهر . للجمهورية الجزائرية 887 يرقى السيد مولود اسماعيل الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 8 يناير سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها II شهرا و 23 يوما .
  • يرقى السيد زهير صارني الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 14 مايو سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 16 يوما . يرقى السيد على كمال عبد الوهاب الى الدرجة 4 ( الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يناير سنة 1977 ، والى الدرجة 5 (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول يوليو سنة 1979 • يرقى السيد بلقاسم عشيط الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول غشت سنة 1975، والى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول فبراير سنة 1977 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها عام و 11 شهرا . يرقى السيد مصطفى طيلب الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976، والى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول مارس سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 10 أشهر . يرقى السيد محمد بن عزى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1977 ، والى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 30 يونيو سنة 1978 . يرقى السيد أرزقى لحياني الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 ، والى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول مايو سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 8 أشهر . وزارة الشؤون الدينية يرقى السيد محمد الشيخ قادرى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مايو سنة

888 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 8 أشهر . وزارة الاشغال العمومية يرقى السيد عبد الكريم بن ناصف الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 16 يناير سنة 1979 • وزارة التربية يرقى السيد عبد القادر وضاحى الى الدرجة و الرقم الاستدلالي (520) ابتداء من أول أبريل سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها و أشهر . يرقى السيد عبد الكريم دايدى الى الدرجة 8 (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول مارس | سنة 1979 . يرقى السيد أمقران عزام الى الدرجة 7 (الرقم - الاستدلالي (470) ابتداء من أول يونيو سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 7 أشهر . يرقى السيد عبد الكريم جبرى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول فبراير سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 11 شهرا • وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  • ير يرقى السيد محمد قنطاري الى الدرجة 8 الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول فبراير سنة 1979 يرقى السيد فوزى رزيق الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 15 أبريل سنة 1979 وزارة الصناعة الثقيلة
  • يرقى السيد ابراهيم علو الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 30 يونيو سنة 1976 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنتان و 6 أشهر . يرقى السيد الهاشمي حنوز الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1971، والى الدرجة 5 الرقم الاستدلالي (420) . ابتداء من 30 يونيو سنة 1974 ، والى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 31 ديسمبر سنة يرقى السيد عمر مدغرى الى الدرجة 7 | 1977 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يوليو سنة 1978 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 19 يوما . يرقى السيد يوسف فروخى الى الدرجة 6 - (الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من 28 يناير سنة 1979 يرقى السيد رشيدة بوقروة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول يونيو سنة 1979 يرقى السيد أحمد مرابط الى الدرجة 5 (الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1978 قدرها عام واحد.
  • يرقى السيد الاخضر ضرباني الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 2 مايو سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها عام و 7 أشهر و 29 يوما . يرقى السيد محمد عالم الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1979 •
  • يرقى السيد دراجي سوال الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 20 يناير سنة 1979 يرقى السيد حسين عامر يحيى الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 30 يونيو سنة . 1979 *

الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 889 ترقى السيدة حطابي المولودة فريدة عبدلي الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 ، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 4 أشهر . وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية : يرقى السيد محمد حواش الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 25 نوفمبر سنة 1976، والى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 25 مايو سنة 1979 .

  • يرقى السيد عزيز حناشي الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول غشت سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 5 أشهر . يرقى السيد زهير مدني الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1976، والى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 31 مايو سنة 1978، ويحتفظ في 31 | ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 7 أشهر . يرقى السيد عبد الحميد مزعاش الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 30 أبريل سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية | قدرها 8 أشهر . ترقى السيدة خيرة بن بوعلى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء أول يوليو سنة 1978، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 6 أشهر .
  • ترقى الآنسة نادية بن بوعلى الى الدرجة 2 (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1978 .
  • يرقى السيد حسن ياسين الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 12 نوفمبر سنة | 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية | : قدرها شهر و 18 يوما . وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية يرقى السيد توفيق شلبي أحمد الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يونيو سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها عام و 7 أشهر . يرقى السيد جمال الدين بن الزين الى الدرجة 6 (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 باقدمية قدرها 3 أشهر . يرقى السيد عبد الرحمن رميلي الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1976 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنتان وشهر واحد • يرقى السيد غازى حيدوسي الى الدرجة 6 - (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول يوليو سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 6 أشهر .
  • يرقى السيد أكلى أمزيان الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1978 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية .. قدرها شهران و 16 يوما يرقى السيد حسن تموزة الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1978 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها شهر واحد .
  • يرقى السيد عيسى رشوم الى الدرجة 6 سنة 1978 ، و يحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها شهر واحد. يرقى السيد كمال الدين بن حبيب الى- الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول . ديسمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها عام وشهر .. :

890 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه

  • يرا يرقى السيد عاشور شاعة الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1978 • يرقى السيد محمد بلعباس الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 29 ديسمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها يومان . يرقى السيد محمد الشريف بن ربايحة الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 20 يوليو سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 10 أيام . ترقى الآنسة يمينة دهينة الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول أبريل سنة 1979
  • يرقى السيد رشيد بن زاوى الى الدرجة 3 (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 4 أشهر . وزارة الداخلية م قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمواصلات الوطنية. ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض | امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة | الداخلية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد السنوسى صدار مديرا عاما للمواصلات الوطنية، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد السنوسي صدار المدير العام للمواصلات الوطنية الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 . محمد بن أحمد عبد الغنى قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص . ان وزير الداخلية
  • بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76 39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد الزين كمال شحمانة مديرا عاما للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص ،

الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 891 يقرر مايلي : غفاري المدير العام للجماعات المحلية الامضاء باسم المادة الاولى : يفوض الى السيد الزين كمال | وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات شحمانة المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك فى حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 • محمد بن أحمد عبد الغنى مم قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للجماعات المحلية . ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد بوتخيل عفاري مديرا عاما للجماعات المحلية يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بوتخيل | باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 • محمد بن أحمد عبد الغنى قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والشؤون العامة والتلخيص .

- ان وزير الداخلية

    • بمقتضى المرسوم رقم 79 – 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد الاشخم بوشريط مديرا للشؤون العامة والتلخيص، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الاشخم بوشريط مدير الشؤون العامة والتلخيص الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ..

892 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة | قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1399 الموافق و غشت سنة 1979 . محمد بن أحمد عبد الغنى قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت | سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاصلاح الاداري . ان وزير الداخلية

  • بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 76 39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد مراد بوعياد مديرا للاصلاح الادارى، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مراد بوعياد مدير الاصلاح الادارى الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء ! القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1399 الموافق غشت سنة 1979 - محمد بن أحمد عبد الغنى سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل الاساسية . ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76 39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد أحمد مصباحي مديرا للهياكل الاساسية والتجهيز، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد مصباحي مدير الهياكل الاساسية والتجهيز الأمضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 - محمد بن أحمد عبد الغنى قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1399 الموافق 9 غشت سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة والمالية المحلية. ان وزير الداخلية

الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 893

  • بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76 39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد الشريف رحماني مديرا للادارة والمالية المحلية، يقرر : مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الشريف رحماني مدير الادارة والمالية المحلية الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 محمد بن أحمد عبد الغنى قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية والمحاسبة . ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد مصطفى مكى مديرا للميزانية والمحاسبة، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى مكي مدير الميزانية والمحاسبة الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 محمد بن أحمد عبد الغنى قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والوسائل .

ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76 39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية،

894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد يحيى آيت سليمان مديرا للدراسات والوسائل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد يحيى آيت سليمان مدير الدراسات والوسائل الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . . حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 • محمد بن أحمد عبد الغنى قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1399 الموافق 9 غشت سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات التقنية والتنظيم والبرامج . ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76 39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد الاخضر مديرا للدراسات التقنية والتنظيم والبرامج ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الحميد الاخضر مدير الدراسات التقنية والتنظيم والبرامج الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 • محمد بن أحمد عبد الغنى قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1399 الموافق 9 غشت سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والقضايا . ان وزير الداخلية

  • بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76 39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1970 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد يوسف بغول مديرا للتنظيم والقضايا، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد يوسف بغول مدير التنظيم والقضايا الامضاء باسم ورير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ..

الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 895 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية . حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 • محمد بن أحمد عبد الغنى وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن احداث وكالات بريدية . بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يسمح ابتداء من II غشت سنة 1979 باحداث المؤسسات الاربع المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط | البلدية الدائرة الولاية طاشة وكالة بريدية α ثريات D غمرة « قمار حبة » ا رقيبة وزارة التعمير والبناء والاسكان

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1399 الموافق 9 غشت سنة 1979 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي دولة | معماريين بوزارة التعمير والبناء والاسكان . ان وزير التعمير والبناء والاسكان ، والامين العام لرئاسة الجمهورية ،

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 77-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 | والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في | برحال عنابة عنابة قمار الوادي بسكرة 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، بما في ذلك مجموع النصوص التحرير الوطني ، ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ،

896 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1390 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 359 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 1 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص للمهندسين المعماريين التابعين للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1380 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والمجموعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح مسابقة على أساس الشهادات، لتوظيف خمسين (50) مهندسا معماريا للدولة بوزارة التعمير والبناء والاسكان بعنوان 1979 * ينتهى التسجيل في المسابقة يوم 15 نوفمبر سنة 1979، وتجرى المسابقة يوم 15 ديسمبر سنة 1979 • المادة 2 : يجب أن لا يتجاوز عمر المترشحين 40 سنة على الأخر فى أول يناير من السنة التي تجرى خلالها المسابقة وأن يكونوا من حملة شهادة المدارس الاختصاصية في الهندسة المعمارية أو شهادة معادلة لها . المادة 3 : تتضمن ملفات الترشح، فضلا على طلب المشاركة في المسابقة الوثائق التالية : شهادة ميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يرجع

- تاريحها لاقل من سنة 6

  • نسخة من سجل السوابق القضائية (الورقة رقم (3) يرجع تاريخه لاقل من 3 أشهر ،
  • شهادة الجنسية الجزائرية ، شهادتان طبيتان الطب العام والامراض- الصدرية) ، نسخة طبق الاصل من شهادة مهندس- معماري ، شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية ، نسخة من سجل العضوية في جيش التحرير- الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، ان وجدت . المادة 4 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات، لجنة امتحان مؤلفة من : المدير العام للتخطيط والتكوين بوزارة- التعمير والبناء والاسكان، أو ممثله رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله
  • 6 مدير التكوين والاتقان ، مدير الادارة العامة 6 “
  • نائب مدير الاتقان 6
  • مهندس دولة معماري: المادة 5 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1399 الموافق و غشت سنة 1979 . الامين العام لرئاسة عن وزير التعمير والبناء الجمهورية والاسكان الأمين العام عبد الملك بن حبيلس أبو بكر بلقايد

الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 897 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1399 الموافق 9 غشت سنة 1979 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات للتعيين في سلك مهندسي التطبيق للاشغال العمومية والبناء بوزارة التعمير والبناء والاسكان .

- ان وزير التعمير والبناء والاسكان ، والامين العام لرئاسة الجمهورية ،

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968

و المتعلق بأحكام القانون الاساسي المشترك والمطبقة على مهندسى التطبيق ولاسيما المادة 5 منه .. و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-87 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك مهندسى التطبيق للاشغال العمومية والبناء ولاسيما المادة 6 منه، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف خمسين (50) مهندس تطبيق في الاشغال العمومية والبناء بوزارة التعمير والبناء والاسكان، بعنوان 1979 6 ينتهى التسجيل يوم 30 سبتمبر سنة 1979 . و تجرى المسابقة في 15 ديسمبر سنة 1979 . المادة 2 : يجب أن لا يتجاوز عمر المترشحين 40 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجرى خلالها المسابقة وأن يكونوا من حملة شهادة مدرسة مهندسى الاشغال العمومية بالجزائر أو شهادة معادلة لها . المادة 3 : تتضمن ملفات الترشح، فضلا على طلب المشاركة في المسابقة الوثائق التالية : شهادة ميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يرجع

- تاريخها لاقل من سنة ،

898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه

  • نسخة من سجل السوابق القضائية الورقة) | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1399 رقم (3) يرجع تاريخه لاقل من 3 أشهر ،
  • شهادة الجنسية الجزائرية ، شهادتان طبيتان الطب العام والامراض- الصدرية) ، 6
  • نسخة طبق الاصل من شهادة مهندس تطبيقي ،
  • شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية ،
  • نسخة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، ان وجدت .. المادة 4 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات، لجنة امتحان مؤلفة من : المدير العام للتخطيط والتكوين بوزارة- التعمير والبناء والاسكان، أو ممثله رئيسا،
  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير التكوين والاتقان ، مدير الادارة العامة ،
  • نائب مدير الاتقان ، مهندس تطبيق مرسم .. المادة 5 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1399 الموافق و غشت سنة 1979 . الأمين العام لرئاسة عن وزير التعمير والبناء الجمهورية والاسكان عبد الملك بن حبيلس الامين العام أبو بكر بلقايد الموافق 9 غشت سنة 1979 يتضمن تنظيم مسابقة مهنية وفتحها للدخول في سلك مهندسي التطبيق للاشغال العمومية والبناء بوزارة التعمير والبناء والاسكان. والامين العام لرئاسة الجمهورية ، والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، بما في ذلك مجموع النصوص المعدلة والمتممة له ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القانون الاساسى المشترك والمطبقة على مهندسى التطبيق ولاسيما المادة 5 منه،

الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 899 و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-87 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك مهندسى التطبيق للاشغال العمومية والبناء ولاسيما المادة 6 منه، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الأولى : تنظم مسابقة مهنية للدخول في سلك مهندسى التطبيق بوزارة التعمير والبناء والاسكان، وفقا لاحكام هذا القرار . المادة 2 : تفتح هذه المسابقة لتقنيي الإشغال العمومية والبناء الذين يبلغون 40 سنة من العمر على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة ويكملون في هذا التاريخ 7 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة . يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة وعن كل سنة خدمة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات، ويرفع هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 3 : ترسل ملفات الترشح في ظرف موصى عليه الى وزارة التعمير والبناء والاسكان، مديرية . تحسين المستوى، 4 طريق المدافع الاربعة الجزائر، مع الاوراق التالية :

  • طلب خطي للمشاركة في المسابقة المهنية،
  • شهادة عائلية للحالة المدنية ، لا يزيد تاريخها على سنة،
  • قرار الترسيم في سلك تقنيي الاشغال العمومية والبناء،
  • محضر التنصيب
  • نسخة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان وجدت . المادة 4 : تشتمل المسابقة المهنية على الاختبارات التالية : 1 - الاختبارات الكتابية : أ) الاختبار الاول : يتعلق بمعلومات عامة في مقاومة المواد : الاسمنت المسلح، وميكانيك الاراضي، المدة : 4 ساعات، المعامل 4. ب) مواد البناء : الانتاج النقل، الصناعة التنصيب المدة : ساعتان، المعامل 4. ج) قانون الصفقات وتسيير الصفقات العمومية، المدة : ساعتان، المعامل 2. د المشروع الثاني : مبادىء البناء ، تقرير كتابي عن عناصر اعلامية، المدة : 6 ساعات المعامل .

ه) اللغة الوطنية : المدة : ساعة . وكل علامة تقل عن 20/4 تعد مقصية . 2 - الاختبارات الشفوية : 1 (1) عرض الاختبارين 1 و 2 المعامل 8 (44)، i ب الطرق والشبكات المختلفة والتهيئة . الطرق الرى، التطهير، التعمير) المعامل 2. ج) سلك الدراسات الثانوية في البناء ، المعامل

تحدد برامج وامتحانات المسابقة المهنية بأصل هذا القرار .

900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه المادة 5 : عدد المناصب المعروضة 50 المادة 6 : تجرى اختبارات المسابقة المهنية في 23 ديسمبر سنة 1979 بالجزائر العاصمة . المادة 7 : يحدد تاريخ انتهاء ايداع ملفات الترشح ب 23 نوفمبر سنة 1979 • المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين المسجلين في المسابقة المهنية بموجب قرار من وزير التعمير والبناء والاسكان . المادة و : تعد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة المهنية لجنة تتكون من :

  • المدير العام للتخطيط والتكوين بوزارة التعمير والبناء والاسكان أو ممثله، رئيسا،
  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير التكوين وتحسين المستوى، مدير الادارة العامة أو ممثله، نائب مدير تحسين المستوى،-
  • مهندسان للتطبيق مرسمان .. المادة 10 : تخصص لكل اختبار علامة من 0 الى
  1. وكل علامة تضرب في المعامل المحدد لها في الاصل المشار اليه في المادة 4 أعلاه . وتكون مجموع النقط المحصل عليها ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه، مجموع النقط الخاصة باختبارات المسابقة المهنية وكل نقطة تقل عن 6 من 20 في الاختبارات الكتابية المنصوص عليها في المادة 4 ، (1 (1) أعلاه تكون مقصية . المادة 11 : يستفيد المترشحون الحاملون شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط طبقا للقانون المعمول به، بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1906 • المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة المهنية مهندسين للتطبيق متمرنين في المصالح المركزية للوزارة وفى مديريات المنشآت الاساسية والتجهيز بالولايات منشآت الاسكان والبناء وفى الهيئات العمومية ذات التسيير العقاري . المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1399 الموافق و غشت سنة 1979 الامين العام لرئاسة عن وزير التعمير والبناء الجمهورية والاسكان عبد الملك بن حبيلس الامين العام أبو بكر بلقايد وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1399 الموافق 2 غشت سنة 1979 يتضمن تنظيم امتحان مهنى للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة، دورة 1980 . ان وزير التجارة ، والامين العام لرئاسة الجمهورية ،
  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1908

الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 901 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1900 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، : و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-7 المؤرخ في II ذي الحجة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للتجارة والمتمم بالمرسوم رقم 75-81 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 | والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : ينظم امتحان مهني و يفتح للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة، وفقا لاحكام هذا القرار .. المادة 2 : يقبل في الامتحان المهني مفتشو مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية وكذلك الملحقون الاداريون المرسمون بوزارة التجارة، الذين يبلغون 40 سنة من العمر على الاكثر في تاريخ الامتحان، ويكملون في هذا التاريخ ثماني سنوات خدمة فعلية في سلكهم . يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات، طبقا لاحكام المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971، ويرفع هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات لفائدة الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 3 : ترسل الطلبات الخطية للمشاركة في الامتحان المهني بالطريقة السلمية الى مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني . المادة 4 : تجرى اختبارات الامتحان المهنى ابتداء من 13 يوليو سنة 1980 وينتهى التسجيل في 31 مايو سنة 1980 • المادة 5 : يشتمل الامتحان المهنى على خمسة اختبارات كتابية للقبول وثلاثة اختبارات شفوية للنجاح . أ (أ) الاختبارات الكتابية للقبول : امتكانيات المترشح الفكرية والتحريرية،

  • بحث في موضوع عام، يسمح بتقدير المدة : 3 ساعات، المعامل 3 ،
  • اختبار في القانون التجاري، المدة 3 ساعات المعامل 2 ،

902 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه

  • اختبار في قانون العقوبات، المدة : 3 ساعات - المعامل 2 ،
  • اختبار فى الاقتصاد السياسي، المدة : 3 ساعات – المعامل 1 ،
  • اختبار في اللغة الوطنية . ب الاختباران الشفويان للنجاح :
    • سؤال في تنظيم الاسعار، المدة : 15 دقيقة

      المعامل 1 ، سؤال فى المحاسبة، المدة : 15 دقيقة - المعامل 1 ،
  • سؤال فى الجغرافيا الاقتصادية للجزائر، المدة : 15 دقيقة - المعامل 1. يوضح برنامج الاختبارات في الملحق المرفق بهذا القرار . المادة 6 : ينقط كل اختبار بعلامة من صفر الى
  1. وتضرب كل نقطة في المعامل المحدد في المادة 5 أعلاه . فيكون مقدار النقط المحصل عليها وفقا لا ذكر المجموع المتعلق بجملة اختبارات الامتحان المهني. ويقوم على موجبه الترتيب التسلسلي . المادة 7 : كل علامة تقل عن 5 على 20 في كل | ختبار تؤدى للرسوب . أما العلامة المؤدية للرسوب في اللغة العربية قد حددت ب 4 على 20 المادة 8 : لا يمكن أن يشارك فى الاختبارات | لشفوية للنجاح الا المترشحون الذين حصلوا في لاختبارات الكتابية على المعدل الذي تحدده لجنة لامتحان . المادة و : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ،
  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الاسعار أو ممثله ، مدير التسويق أو ممثله ،
  • مفتش مرسم في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . المادة 10 : تصدر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان وكذلك قائمة المترشحين الناجحين فيه، بقرار من وزير التجارة و تنشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ويعين المترشحون الناجحون مفتشين رئيسيين متمرنين للتجارة، ويلحقون بمختلف مصالح وزارة التجارة . المادة 11 : عدد الوظائف المعروضة 7 وظائف أى 30 % من الوظائف الشاغرة في هذا السلك عملا بالمرسوم رقم 73-7 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 المذكور أعلاه . المادة 12 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، نقطا اضافية، طبقا للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه . المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1399 الموافق 2 غشت سنة 1979 الامين العام لرئاسة عن وزير التجارة الجمهورية الامين العام عبد الملك بن حبيلس محمد رحموني

الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية الملحق -1 الثقافة العامة : بحث في موضوع عام يسمح بتقدير امكانيات المترشح الفكرية والتحريرية . 2 القانون التجاري :

  • الاعمال التجارية والتاجر ،
  • السندات التجارية ، المتجر والعمليات الرئيسية التي تتناوله ، الملكية التجارية والملكية الصناعية ،- الشركات التجارية (عموميات) ،-
  • التسوية القضائية وتصفية الاملاك (عموميات) . 3 - قانون العقوبات :
    • مصادر قانون العقوبات وأسسه
  • الجريمة في قانون العقوبات ، أحكام الامن واجراءاته . -4 الاقتصاد السياسي :
  • عناصر النشاط الاقتصادي ، قطاعات الانتاج وأنظمته ،-
  • الاسواق والاسعار ، العملة وسياستها (عموميات) ،-
  • الاستثمارات ، .
  • الهيكل الوطني والمبادلات التجارية ،
  • المبادلات الدولية ،
  • الاستراتيجية التجارية للجزائر . 5 - المحاسبة :
  • المبادىء الاساسية للمحاسبة بالجزائر ،
  • الموازنة . للجمهورية الجزائرية 903 حسابات النتائج ،-
  • التحليل الاساسي للمحاسبة التحليلية ، تصنيف التكاليف ،-
  • الحد الادنى من المردودية ، التقنولوجيا والعناصر التأسيسية للاثمان والاسعار . 6 تنظيم الاسعار : النظرية العامة لتدخل أجهزة الدولة في مجال- الاسعار ،
  • لمحة تاريخية عن تنظيم الاسعار في الجزائر ،
  • ضبط الجرائم وقمعها في مجال تنظيم الاسعار . 7 - الجغرافيا الاقتصادية للجزائر : المعطيات الطبيعية والبشرية ،
  • الزراعة ،
  • الصناعة ،
  • النقل ، المبادلات التجارية للجزائر ،- المعطيات العامة للمغرب .- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1399 الموافق 2 غشت سنة 1979 يتضمن تنظيم امتحان مهني للتعيين في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . ان وزير التجارة ، والامين العام لرئاسة الجمهورية ،
  • بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1900 واستمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم .

904 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 رجب عام 1399 الموافق 25 يونيو سنة 1979 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في والمتضمن تنظيم دورة تحسين مستوى لمدة ستة 18 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 | أشهر تسبق تنظيم الامتحان المهني للتعيين في سلك المفتشين فى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : ينظم امتحان مهنى ويفتح للتعيين في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، وفقا لاحكام هذا القرار. المادة 2 : يقبل فى الامتحان المهني المراقبون صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | المرسمون التابعون لمصلحة مراقبة الاسعار بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة والتحقيقات الاقتصادية بوزارة التجارة، الذين يبلغون 40 سنة من العمر على الأكثر في تاريخ التحرير الوطني، بما في ذلك مجموع النصوص الامتحان، ويكملون في هذا التاريخ خمس سنوات المعدلة والمتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-363 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية والمعدل بالمرسوم رقم 74-89 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 . و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، خدمة فعلية على هذه الصفة . بيد ان الحد الاقصى للسن يؤخر بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات . ويرفع هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات الفائدة الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . ويمكن أن يشارك في هذا الامتحان المهنى أيضا مراقبو الاسعار الناجحون في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 رجب عام 1399 الموافق 25 يونيو سنة 1979 المذكور أعلاه . المادة 3 : ترسل الطلبات الخطية للمشاركة في الامتحان المهني بالطريقة السلمية الى مديرية الادارة العامة - - المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني . المادة 4 : يشتمل الامتحان المهني على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفويين للنجاح .

الثلاثاء و شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية أ - الاختبارات الكتابية للقبول :

  • بحث في موضوع عام، يخصص لتقدير امكانيات المترشح الفكرية والتحريرية، المدة 3 ساعات - المعامل 3 وضع تقرير تحقيق أو محضر تحقيق، المدة : 3 ساعات – - المعامل 3 اختبار في القانون التجارى المدة : 3- ساعات - المعامل 2 ، للجمهمورية الجزائرية 905 مدير الاسعار أو ممثله ، مدير التسويق أو ممثله 6
  • مفتش مرسم في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . المادة 9 : تجرى اختبارات الامتحان المهنى ابتداء من 5 أكتوبر سنة 1980 وينتهى التسجيل في | 31 غشت سنة 1980 المادة 10 : عدد الوظائف المعروضة 22 وظيفة ،
  • اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين | عملا بالمرسوم رقم 68-363 المؤرخ في 3 ربيع الاول باللغة الاجنبية . ب - الاختباران الشفويان للنجاح : عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه . المادة 11 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش سؤال في المحاسبة، المدة : 15 دقيقة | التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير- المعامل 1 ،
  • سؤال حسب اختيار المترشح، يتناول الجغرافيا الاقتصادية للجزائر أو تنظيم الاسعار، المدة : 15 دقيقة - المعامل 1. المادة 5 : يوضح برنامج الاختبارات في الملحق المرفق بهذا القرار . المادة 6 : كل علامة تقل عن 5 على 20 في كل اختبار تؤدى للرسوب . ; لكن العلامة المؤدية للرسوب في اللغة العربية حددت ب 4 على 20 * المادة 7 : لا يمكن أن يشارك في الاختبارات الشفوية للنجاح الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على المعدل الذي تحدده لجنة الامتحان . المادة 8 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ،
  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله الوطنى نقطا اضافية طبقا للمرسوم رقم 66 146- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه . المادة 12 : تصدر قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى بقرار من وزير التجارة وتنشر في

الشعبية . المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى مفتشين متمرنين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، ويلحقون بمختلف مصالح وزارة التجارة . المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1399 الموافق 2 غشت سنة 1979 . الامين العام لرئاسة عن وزير التجارة الجمهورية الامين العام عبد الملك بن حبيلس محمد رحموني

906 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثة 5 شوال عام 1399 ه الملحق تنظيم الاسعار : أمر رقم 75-37 المؤرخ في 29 أبريل سنة

- 1975 يتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار .. المحاسبة :

  • الموازنة مبدأ القيد المزدوج وطريقة الحسابات،- حسابات التكاليف وحسابات الموازنة
  • - المخطط الحسابي، النظام التقليدى نظام المحاسبة المركزية- والانظمة الأخرى، محررات الجرد وتحديد النتائج، توزيع النتائج، وضع الموازنة، المحاسبة المتعلقة بالتغليف-
  • محاسبة الاجور. القانون التجاري : التجار والاعمال التجارية، أهلية ممارسة التجارة،-
  • السجل التجاري ، الدفاتر التجارية،-
  • الاثبات التجاري ،
  • السندات التجارية والصك،
  • المتجر ( تكوينه والعمليات التي تتناوله) . الجغرافيا الاقتصادية : المظهر الطبيعي والبشرى للجزائر، الزراعة،
  • الصناعة النقل ،-
  • المبادلات التجارية للجزائر . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1399 الموافق 2 غشت سنة 1979 يتضمن تنظيم امتحان مهني للتعيين في سلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، دورة 1980 •- إن وزير التجارة ، والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1908 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1960 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1300 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمتعلق

الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 907 بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، والنصوص المعدلة والمتممة له و بمقتضى المرسوم رقم 68-364 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، المعدل بالمرسوم رقم 74-90 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . -6 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 رجب عام 1399 الموافق 25 يونيو سنة 1979 والمتضمن تنظيم دورة تحسين مستوى لمدة ستة أشهر تسبق تنظيم الامتحان المهني للتعيين في سلك المفتشين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : ينظم امتحان مهنى ويفتح للتعيين في سلك مراقبى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، وفقا لاحكام هذا القرار. المادة 2 : يقبل في الامتحان المهنى أعوان الادارة المرسمون التابعون لوزارة التجارة الذين يبلغون 40 سنة من العمر على الأكثر في تاريخ الامتحان، ويكملون في هذا التاريخ خمس سنوات خدمة فعلية على هذه الصفة. بيد ان الحد الاقصى للسن يؤخر بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات. ويرفع هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات لفائدة الاعضاء فى جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . ويمكن أن يشارك في هذا الامتحان المهنى أيضا أعوان الادارة الناجحون في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى المنظمة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 رجب عام 1399 الموافق 25 يونيو سنة 1979 المذكور أعلاه . المادة 3 : ترسل الطلبات الخطية للمشاركة في الامتحان المهني بالطريقة السلمية الى مديرية . الإدارة العامة - المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني . المادة 4 : يشتمل الامتحان المهني على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح . أ - الاختبارات الكتابية للقبول :

  • بحث في موضوع عام يخصص لتقدير امكانيات المترشح الفكرية والتحريرية، المدة : 3 ساعات - المعامل 3. وضع تقرير تحقيق أو محضر تحقيق، المدة : ساعتان - المعامل 2،
  • اختبار في القانون التجارى، المدة :- ساعتان - المعامل 62

908 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه

  • اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين باللغة الاجنبية . ب - الاختباران الشفويان للنجاح : سؤال حسب اختيار المترشح، يتناول- الجغرافيا الاقتصادية للجزائر أو تنظيم الاسعار المدة : 15 دقيقة - المعامل 1 المادة 5 : يرفق برنامج الاختبارات المفصل بهذا القرار . المادة 6 : كل علامة تقل عن 5 على 20 في كل اختبار تؤدى للرسوب . لكن العلامة المؤدية للرسوب في اللغة العربية حددت ب 4 على 20 * المادة 7 : لا يمكن أن يشارك في الاختبارات الشفوية للنجاح الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على المعدل الذي تحدده لجنة الامتحان . المادة 8 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ،
  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الاسعار أو ممثله مدير التسويق أو ممثله ،
  • مر مراقب مرسم في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . المادة و : تجرى اختبارات الامتحان المهنى ابتداء من 22 أكتوبر سنة 1980 وينتهى التسجيل في 1 غشت سنة 1950 • المادة 10 : عدد الوظائف المعروضة 17 وظيفة وذلك عملا بالمرسوم رقم 68 301 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1908 المذكور اعلاه . المادة II : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية طبقا للمرسوم رقم 66 146- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه . المادة 12 : تصدر قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى بقرار من وزير التجارة وتنشر في

الشعبية . المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني مراقبين متمرنين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، ويلحقون بمختلف مصالح وزارة التجارة. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1399 الموافق 2 غشت سنة 1979 . الامين العام لرئاسة عن وزير التجارة الجمهورية الامين العام عبد الملك بن حبيلس محمد رحموني برنامج الاختبارات القانون التجارى : المبادىء العامة حول : التجارة والاعمال التجارية

  • السجل التجاري
  • الدفاتر التجارية 6
  • السندات التجارية .

الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 909 المحاسبة : والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي المبادى العامة حول : المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 8 منه ،

  • الموازنة
  • حسابات النتائج، مبدأ القيد المزدوج والارتباط بين- الحسابات ،
  • الدفاتر الحسابية الرئيسية
  • محررات الجرد .. الجغرافيا : المبادىء العامة حول : المعطيات الطبيعية والبشرية ،
  • الزراعة والثورة الزراعية
  • ن الصناعة
    • النقل . المبادلات الداخلية والخارجية .- تنظيم الاسعار : الامر رقم 75-37 المؤرخ في 29 أبريل سنة- 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع الجرائم الماسة بالاسعار والنصوص اللاحقة به . وزارة العمل والتكوين المهنى- قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1399 الموافق 23 يوليو سنة 1979 يتضمن منح الشركة الايطالية | بالاسهم «درافو كونستريتوري» رخصة | استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي .- ان وزير العمل والتكوين المهني ،
  • بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 و بناء على طلب الشركة الايطالية بالاسهم- در افوكو نستريتورى» قصد الحصول على رخصة استثنائية، -6 وبناء على موافقة مفتش العمل ، وبناء على اقتراح مدير العمل ،- يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح الشركة الايطالية بالاسهم در افوكو نستريتورى»، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها بالوطاية من أجل انشاء معمل لحساب الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بولاية بسكرة مدة 12 شهرا . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى المفعول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية بسكرة، خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .

910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شوال عام 1399 المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1399 الموافق 23 يوليو سنة 1979 . مولود أو مزيان قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1399 الموافق 23 يوليو سنة 1979 يتضمن منح مؤسسة البناء والهندسة المدنية رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . ان وزير العمل والتكوين المهني ، بمقتضى الامر رقم 75 – 30 المؤرخ في 17 ربيع - الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 8 منه ، 1 - وبناء على طلب مؤسسة البناء والهندسة

- المدنية قصد الحصول على رخصة استثنائية، -6 وبناء على موافقة مفتش العمل ، و وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح مؤسسة البناء والهندسة المدنية، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها بالحي الجامعي - طريق وهران - مشروع الشركة الوطنية الصنع وتركيب الادوات الكهربائية والالكترونية والشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه لأبي تاشفين، ولاية تلمسان مدة 6 شهور . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال - الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العلياء . ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة . على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول . المادة 3: يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية تلمسان، خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار .. الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1399 الموافق 23 يوليو سنة 1979 . مولود أو مزيان قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1399 الموافق 23 يوليو سنة 1979 يتضمن منح شركة البناء والاشغال العمومية «بوسيو كنووار» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . ان وزير العمل والتكوين المهني ، - $

  • $ بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975

الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 911 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 8 منه ، وبناء على طلب الشركة المغلفة للبناء والاشغال العمومية «بوسيوكنووار»، و وبناء على موافقة مفتش العمل ، و وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح شركة البناء والاشغال العمومية «بوسيو كنووار» رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها بمركب الادوات الكهربائية الصناعية للشركة الوطنية لصنع وتركيب الادوات الكهربائية والالكترونية (سونيليك) بالعزازقة ( صندوق البريد رقم (53) ولاية تيزي وزو، مدة 3 شهور . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال لاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة فى تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى لولاية تيزي وزو، خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1399 الموافق 23 يوليو سنة 1979 - مولود أو مزيان قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1399 الموافق 23 يوليو سنة 1979 يتضمن منح الشركة الايطالية سنام بروجيتي رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . ان وزير العمل والتكوين المهني ،

  • بمقتضى الامر رقم 75 – 30 المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 8 منه ، -6 و بناء على طلب شركة «سنام بروجيتي» قصد الحصول على رخصة استثنائية، -6 وبناء على موافقة مفتش العمل ، و وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح الشركة الايطالية «سنام بروجيتي»، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعى للسائقين المكلفين بنقل المستخدمين الاجانب المؤقتين من الدار البيضاء الى الجزائر مدة 6 أشهر . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال المذكورين أعلاه، ماعدا كل أصناف العمال الآخرين .

912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى المفعول .. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة فى تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى لولاية الاصنام، خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1399 الموافق 23 يولبو سنة 1979 - مولود أو مزيان قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1399 الموافق 23 يوليو سنة 1979 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال البحرية رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . ان وزير العمل والتكوين المهني ، بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17

- ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 8 منه ،

  • وبناء على طلب الشركة الوطنية للاشغال البحرية قصد الحصول على رخصة استثنائية، -6 وبناء على موافقة مفتش العمل ، و وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح الشركة الوطنية للاشغال البحرية رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي من أجل جرف ميناء تنس مدة 18 شهرا . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العلياء ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى المفعول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة فى تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل فى المجلس التنفيذي لولاية الجزائر، خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1399 الموافق | 23 يوليو سنة 1979 .. مولود أو مزيان

الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 913 قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1399 الموافق 23 يوليو | سنة 1979 يتضمن منح مجموعة الهندسة المدنية | رخصة استثنائية المخالفة المدة القانونية للعمل | الاسبوعي .

- ان وزير العمل والتكوين المهني ،

  • بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 | ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 8 منه ،
  • وبناء على طلب مجموعة الهندسة المدنية قصد الحصول على رخصة استثنائية، و وبناء على موافقة مفتش العمل ، و وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح مجموعة الهندسة المدنية رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها الخاصة ببناء معمل الدهون بأرزيو بولاية وهران مدة 20 شهرا . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول . المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة فى تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى لولاية سكيكدة، خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1399 الموافق 23 يوليو سنة 1979 . مولود أو مزيان قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1399 الموافق 23 يوليو سنة 1979 يتضمن منح شركة «بولمان كيلوغ - الجزائر»، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي .

ان وزير العمل والتكوين المهني ،

  • بمقتضى الامر رقم 75 – 30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 8 منه ، -6 - و بناء على طلب شركة «بولمان كيلوغ - الجزائر» ، قصد الحصول على رخصة استثنائية ، -6 وبناء على موافقة مفتش العمل ، -6 وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح شركة «بولمان كيلوغ الجزائر» رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة (16) اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل

914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه الاسبوعي من أجل أشغال بناء مشروع الخطين 5 و 6 للغاز الطبيعي المسيل بسكيكدة لحساب الشركة الوطنية «سوناطراك»، مدة 6 أشهر . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى المفعول . المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية | المكلفة بالعمل فى المجلس التنفيذي لولاية وهران، خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1309 الموافق 23 يوليو سنة 1979 . مولود آرمزيان