قرار
قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات التقنية والتنظيم والبرامج . 894
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الاشخم بوشريط مدير الشؤون العامة والتلخيص الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .. 892 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 76-39
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.